حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431002453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470833776/1444
رقم الحكم:4431002453
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833776 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431002453 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٧٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٠,١٥٥) تسعون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال، ولم تقم بتنفيذ الأعمال الملزمة بها في العقد. وطلب الحكم بفسخ العقد. وقدم سنداً لطلباته الآتي: ١- عقد عمل على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩م، موقعة من الطرفين ومصدقة من الغرفة التجارية في الشرقية. ٢- سندات قبض عددها (٣) على مطبوعات المدعى عليها، تتضمن استلامها من المدعية مبلغ إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، مختوم من المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية التي طلب فيها إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينها ونبين المدعى عليها، ورد المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المتفق عليه. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٠م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المؤسسة المدعى عليها، وتصديق الغرفة التجارية، كما قدمت ثلاثة سندات قبض محررة على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها، سند قبض بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وسند قبض بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وسند قبض بتاريخ ٣٠ / ٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها/ مؤسسة (...) وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتنفيذ العقد عارض والأصل عدمه، وبما أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/فسخ العقد المبرم بين المدعية(...)سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في ٩ / ١ / ٢٠٢٠م.ثانيا/إلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.