حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431030109
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470857585/1444
رقم الحكم:4431030109
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470857585 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431030109 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٧٥٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:- (أرفع إلى فضيلتكم أنني سبق وأن ترافعت بالوكالة عن شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، لرفع الحراسة القضائية التي كانت مفروضة عليها في الدائرة التجارية الخامسة وصدر قرار برفع الحراسة القضائية وقد طالبت المدعى عليها بأتعابي البالغة مبلغ ثلاثون مليون ريال، وحيث أن قرار رفع الحراسة نُظر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة، وحيث نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاماة على أنه: ((تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية))، وحيث أن قرار رفع الحراسة القضائية صدر من الدائرة الخامسة في هذه المحكمة، لذا نأمل إحالة طلبي إلى الدائرة المختصة لإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة دفع الأتعاب المتفق عليها.والبالغه ٣٠ مليون يال) وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية تضمنت: (أولا: ـ من حيث الشكل عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من دائرتكم الموقرة في القضية رقم ٣٥٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٨هـ المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الدائرة التجارية الأولى (جدة) (مستند مرفق) ثانيا: ـ من حيث الموضوع ١- عدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلا. ٢- لا يوجد عقد اتعاب قضايا بين المدعي والمدعى عليها والعقد الذي أشار اليه المدعي في دعواه والمؤرخ في ٢٠/١١/١٤٣١هـ والمرفق في مرفقات القضية هو محضر اجتماع وليس عقد والمحضر موقع من شريكين فقط ولم يوقع من جميع الشركاء. ٣- الشركة المدعى عليها لم تكن طرفا في قضية رفع الحراسة القضائية والتي يطالب فيها المدعي اتعابه عن ترافعه بالوكالة عن الشركة. ٤- دعوى رفع الحراسة القضائية هي في حقيقتها دعوى مقامة بين الشركاء فيما بينهم البين ولا علاقة للشركة المدعى عليها بهذه القضية كما لا يخفى على علم فضيلتكم ان ذمة الشركة المالية مستقلة عن ذمة الشركاء. ٥- لم يمثل المدعى أي من الشركاء في دعوى رفع الحراسة القضائية وهذا ثابت في أسباب الحكم المشار اليه في البند (أولا) أعلاه والصادر من دائرتكم الموقرة في القضية رقم ٣٥٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٨هـ حيث ذكرت الدائرة في أسباب الحكم انها سعت في صنع دليل للمدعي بطلبها القضية رقم (٤٢٦٠/٢/ق لعام ١٤٣٠هـ من الأرشيف واستبان عدم صحة زعم المدعي بترافعه عن المدعى عليه فيها). عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:ـ أولا:ـ من حيث الشكل عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ثانيا:ـ من حيث الموضوع رد دعوى المدعي لعدم صحتها) ثم عقدت الدائرة في سبيل نظر هذه الدعوى عدة جلسات، ففي جلسة ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي والمدعى عليه وكالة ثم قرر المدعي بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها بحكم صادر من الدائرة الخامسة في المحكمة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع سالفة الذكر، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أن المدعي أقر بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها، ولأن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة والتي جاء فيها: (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.