حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431022359

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471116453/1444
رقم الحكم:4431022359
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471116453 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431022359 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471116453 لعام 1444هـ المدعي: شركة كروت اللعب لتجارة الجملة والتجزئة المدعى عليه: شركة كيان ماكس لالعاب الأطفال شركة شخص واحد الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته شركة كروت اللعب لتجارة الجملة والتجزئة المالكة للعلامة التجارية (صكة) والمسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وردتها طلبات متزايدة من بعض العملاء لشراء منتج من نوع (صكه بلس) ظناً منهم بأن المنتج تابع لشركة كروت اللعب (صكه) وبعد معاينة المنتج المقصود تبين أن تصميم العلامة التجارية مطابق ومقلد للعلامة التجارية الخاصة بموكلتي وخصوصاً كلمة (صكه) مما تسبب بحدوث لبس كبير لدى الكثير من العملاء ومحلات الجملة وساهم بشكل كبير وملحوظ في انخفاض المبيعات حيث أن المنتج المقلد ذو جودة رديئة وسعر منخفض علاوة على ورود العديد من الشكاوى من العملاء بسبب ردائة المنتج المقلد لذا يطلب: 1/ شطب العلامة التجارية (صكة بلس). 2/ سحب كافة المنتجات المقلدة الموجودة في الأسواق ومحلات الجملة. 3/ التعويض عن انخفاض المبيعات بمبلغ (1.000.000) مليون ريال. 4/التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (100.000) مئة ألف ريال 5/التعويض عن التكاليف القضائية. 6/ نشر الحكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي الأسباب: وبما أن محل النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام أنظمة العلامات التجارية بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج في اختصاص المحكمة التجارية وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة التسعون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية أوجبت على الدائرة في الجلسة التحضيرية التحقق من شروط قبول الدعوى، والتي من أهمها شرط الصفة؛ وباستعراض الدائرة لمرفقات الدعوى والتي من ضمنها شهادة تسجيل علامة تجارية واسم المالك فيها (مؤسسة كروت اللعب لتجارة الجملة والتجزئة)، وبما أن العلامة التجارية محل الدعوى ليست مملوكة للمدعية، وبإلحاق ما سبق من الواقعة بالنص النظامي واجب التطبيق فقد نصت المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423 على: يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه،...، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة ؛ ومفهوم المخالفة أو المعيار المنطقي المضيق المأخوذ من نص المنظم السابق، وغيره من نصوص النظام سالف الذكر أو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجسدان حقيقة أن غير مالك العلامة ليس له الحق في إقامة دعوى قضائية بهذه الطلبات المخصوصة، وأن هذه الطلبات محصورة بالمالك، ودلالة السياق مع ما سبق تفيد أن اللام للتخصيص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعية وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4471116453) المقامة من شركة كروت اللعب لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة كيان ماكس لألعاب الأطفال شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث