حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430961812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470689411/1444
رقم الحكم:4430961812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689411 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430961812 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٩٤١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩,٢٩٩.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٣/٣/١٤٣٦هـ الموافق ٤/١/٢٠١٥م إلى ٧/٥/١٤٣٧هـ الموافق ١٦/٠٢/٢٠١٦م، وذلك مقابل تأجير سيارة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤/ ٨/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، فأفهمته الدائرة بضرورة تحرير دعواه فقدم مذكرة نصها ما يلي: قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٤/ ٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٥م، حيث نصت الاتفاقية على أن تقوم المدعى عليها بتعميد المدعية في استئجار سيارات تخدم مصالحها، وحيث قامت المدعى عليها خلال سريان الاتفاقية بتعميد المدعية في استئجار عدد (٨) سيارات وبياناتها وفقاً للآتي:١/ سيارة من نوع (...) لوحة رقم (...) لمدة يوم واحد من تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٦ إلى تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٦م بمبلغ إجمالي مقداره (١٩٢٠) ريال.٢/ سيارة من نوع (...) لوحة رقم (...) لمدة خمسة أيام من تاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٦ حتى تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (٧٥٠) ريال لليوم الواحد، وحيث أن المدعى عليها انتفعت بالمركبة حتى تاريخ ١١/٠٤/٢٠١٦م بإجمالي مدة انتفاع مقدارها (٦٨) يوماً وحيث جرى إدراج احتساب الأجرة وفق للنظام الشهري بقيمة مقدارها (٤٤٥،٨٢) ريال لليوم الواحد وعليه يصبح اجمالي القيمة المترتبة على المدعى عليها لمدة (٦٣) يوماً بمبلغ مقداره (٢٨،٠٨٦,٦٦) ريال٣/ سيارة من نوع (...) لوحة رقم (...) لمدة ٣٠ يوم من تاريخ ١٢/٠١/٢٠١٦ حتى ١٣/٠٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (١٧١) ريال لليوم الواحد، وحيث أن المدعى عليها انتفعت بالمركبة حتى تاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٦م بإجمالي مدة انتفاع مقدارها (٩٠) يوماً وحيث تم منح خصم بقيمة ١٠ ريال لتصبح قيمة الأجرة اليومية بمبلغ مقداره (١٦١) ريال لليوم الواحد وعليه يصبح اجمالي القيمة المترتبة على المدعى عليها لمدة (٦٠) يوماً بمبلغ مقداره (٩٦٦٠) ريال.٤/ سيارة من نوع (...) لوحة رقم (...) لمدة ٣٠ يوم من تاريخ ١٢/٠١/٢٠١٦م حتى تاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (٧٣،٣٣) ريال لليوم الواحد، وحيث أن المدعى عليها انتفعت بالمركبة حتى تاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٦م بإجمالي مدة انتفاع مقدارها (٩٨) يوما وعليه يصبح اجمالي القيمة المترتبة على كامل مدة الانتفاع بمبلغ مقداره (٧١٨٦،٣٤) ريال.٥/ سيارة من نوع (...) رقم (...) لمدة ٣٠ يوم من تاريخ ٢٤/٠١/٢٠١٦م حتى تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (٣٣٠) ريال لليوم الواحد، وحيث أن المدعى عليها انتفعت بالمركبة حتى تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٦م بإجمالي مدة انتفاع مقدارها (٧٧) يوماً وحيث جرى إدراج احتساب الأجرة وفق للنظام الشهري بقيمة مقدارها (١٦٧) ريال لليوم الواحد وعليه يصبح اجمالي القيمة المترتبة على كامل مدة الانتفاع بمبلغ مقداره (١٢،٨٥٩) ريال. ٦/ سيارة من نوع (...) لوحة رقم (...) لمدة يوم واحد من تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٦م حتى تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (١٧٠) ريال.٧/ سيارة من نوع (...) رقم (...) لمدة يوم واحد من تاريخ ١٦/٠٢/٢٠١٦م حتى تاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (١٧٠) ريال.٨/ سيارة من نوع (...) رقم (...) لمدة ١٢ يوم من تاريخ ١٢/٠١/٢٠١٦م حتى تاريخ ٢٤/٠١/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (١٩٧،١٦) ريال لليوم الواحد، وعليه يصبح اجمالي القيمة المترتبة على كامل مدة الانتفاع بمبلغ مقداره (٢٣٦٦) ريال. وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن سداد الالتزامات الواجبة عليها وذلك بمبلغ مقداره (٦٢٤١٨) ريال، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بسداد الالتزامات الواجبة عليها وفق العقد وذلك بمبلغ وقدره (٦٢٤١٨) ريال بسؤاله التعميدات المشار إليها في لائحة دعواه استمهل لتقديمها، وعليه قررت تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤جاء فيها: بناء على طلب فضيلة قاضي الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ٨/١٤٤٤، نرفق لفضيلتكم العقود + التعميدات الواردة من المدعى عليها. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة أخرى بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤جاء فيها: بناء على العقد المبرم بين الطرفين فقد قامت المدعى عليها بتعميد المدعية في استئجار عدة مركبات وقد استحق على المدعى عليها مبلغا مقداره ٧٩٣٩٨ ريال وحيث سبق الحكم للمدعية في مركبات اخرى بمبلغ مقداره ١٦٩٨٠ ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً مقداره ٦٢٤١٨ ريال وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بسداد الالتزامات الواجبة عليها وفق العقد وذلك بمبلغ وقدره (٦٢٤١٨) ريال ، وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤ وبحضور وكيلة المدعية (...)بموجب وكالة رقم (...) تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم أشارت وكيلة المدعية إلى المذكرات المقدمة منها في هذا اليوم من خلال الطلبات، وقررت اكتفاءها وعليه وللاطلاع على ما قدم رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم ١٢/١١/١٤٤٤ وبحضور وكيلة المدعية(...) بموجب وكالة رقم (...)، أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن تحصر دعواها في عقد تأجير واحد فقررت حصر دعواها بالمطالبة بمبلغ (٩٦٦٠) ريال. وتفصيلها كالآتي:٣/ سيارة من نوع (...) لوحة رقم (...) لمدة ٣٠ يوم من تاريخ ١٢/٠١/٢٠١٦ حتى ١٣/٠٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (١٧١) ريال لليوم الواحد، وحيث أن المدعى عليها انتفعت بالمركبة حتى تاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٦م بإجمالي مدة انتفاع مقدارها (٩٠) يوماً وحيث تم منح خصم بقيمة ١٠ ريال لتصبح قيمة الأجرة اليومية بمبلغ مقداره (١٦١) ريال لليوم الواحد وعليه يصبح اجمالي القيمة المترتبة على المدعى عليها لمدة (٦٠) يوماً بمبلغ مقداره (٩٦٦٠) ريال. وأنها تحتفظ بحقها بإقامة دعوى مستقلة فيما عدا ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد أجرة مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعواها بالمطالة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٩٦٦٠ريال) قيمة أجرة سيارة بحسب ما فصل في جلسة هذا اليوم. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت فاتورة مثبتة لاستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٨٣٠ريال) إذ نص فيها على أنها القيمة الإيجارية المتفق عليها بين الطرفين، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها لما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٨٣٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثين ريالاً. والله الموفق.