حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431029323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903036/1444
رقم الحكم:4431029323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903036 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431029323 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470903036 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي للمدعى عليها رافعة وحفار وتورد أيدي عاملة، وذكر أنه ترتب في ذمة المدعى عليها بموجب هذا الاتفاق مبلغا قدره (٢١٦,٠٢١) مائتان وستة عشر ألفًا وواحد وعشرون ريال، لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٦,٠٢١) مائتان وستة عشر ألفًا وواحد وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢١,٦٠٢) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وريالان عن أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 16 / 11 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه أحالت على صحيفة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 3 / 12 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على الدعوى قال نقر بصحة المطالبة وقدرها (٢١٦,٠٢١) مئتان وستة عشر ألفًا وواحد وعشرون ريال. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٦,٠٢١) مئتان وستة عشر ألفًا وواحد وعشرون ريال يمثل أجرة معدات أيدي عاملة وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته؛ أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢١,٦٠٢) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وريالان؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة موكلته؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها فرع شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦,٠٢١) مائتان وستة عشر ألفًا وواحد وعشرون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تسدد المدعية مبلغا قدره (٢١,٦٠٢) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وريالان عن أتعاب المحاماة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.