حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431004861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087253/1444
رقم الحكم:4431004861
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087253 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431004861 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471087253 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالعزيز بن محمد الحسني المدعى عليه: سعيد ربيع معبد البقمي الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: الموضوع/لائحة دعوى إشارة للموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعواي ضد/ المدعى عليه سعيد ربيع البقمي وذلك بالآتي:ـ 1- أنه في منطقة جازان تم توقيع عقد شراكة بين موكلي والمدعى عليه على إقامة عقد عمل بينهم في إنشاء مؤسسة باسم (مؤسسة المحرك الجديد التجارية) والمصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 17/4/1439هـ بالسجل التجاري للمؤسسة رقم(...) برأس مال وقدرة (255.000) مائتان وخمسة وخمسون الف ريال تم دفعها من قبل موكلي/ عبدالعزيز محمد علي الحسني كما نص عليه العقد الموقع بين الطرفين والمصدق من الغرفة التجارية بجازان. (مرفق 1) 2- لم يقم المدعى عليه بإدخال بضاعة للمؤسسة بمبلغ (127.500) مائتان وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة، ولم يقم بإيداع بمبلغ(127.500) مائتان وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة في حساب المؤسسة كما تم الاتفاق عليه في عقد الاتفاق بين الطرفين. 3- بتاريخ 1/5/1440هـ انتهت العلاقة التعاقدية بـ(مخالصة نهائية وإنهاء عقد شراكة) بين موكلي والمدعى عليه على أن يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (255.000) مائتان وخمسة وخمسون الف ريال لموكلي دفعة واحدة كما نص عليه البند ثالثاً من المخالصة النهائية والمصدق من الغرفة التجارية. (مرفق 2) 4- صاحب الفضيلة إن ديننا الحنيف نهى عن أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) كما ظل المدعى عليه يماطل في تسليم جميع المبالغ المسلمة له وهو مليء بناء على المخالصة النهائية التي تثبت استقرار حق موكلي في ذمته، قال صل الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم). عليه ولما سبق أطلب من فضيلتكم:ـ الزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي حلفي ذمته لموكلي وقدره (255.000) مائتان وخمسة وخمسون الف ريال بناء على (المخالصة النهائية لإنهاء عقد الشراكة). المرفقات: - عقد الشراكة. - المخالصة النهائية لإنهاء عقد الشراكة ، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى؛ حيث قدم المدعي صك الحكم الصادر من الدائرة العامة الرابعة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة برقم: 4430523526 وتاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٣ هــ والذي أشير فيه في أسباب الحكم إلى أن دعوى المدعي خارجة عن ولاية اختصاصها، عليه وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته قدم عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليه، والمخالصة النهائية المذيلة بختم المدعى عليه والتي التزم فيها برد رأس المال المدفوع من المدعي وقدره 255000 مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث قدم المدعي وكالة صك الحكم الصادر من الدائرة العامة الرابعة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة برقم: 4430523526 وتاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٣ هــ والذي أشير فيه في أسباب الحكم إلى أن دعوى المدعي خارجة عن ولاية اختصاصها، واستناداً على الفقرة 1/ب من المادة الثامنة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تخلَّـــف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّـــف عن تقديم مذكرة الجواب، مما يُضعف جانبه ويقوِّي جانب المدعي، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ا.هــــ، لذا وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له وقدره 255000 مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال؛ استناداً لعقد الشراكة المبرم بينهما واستنادا كذلك للمخالصة النهائية المذيلة بختم المدعى عليه والتي التزم فيها المدعى عليه برد المبلغ محل الدعوى للمدعي، مما تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ سعيد ربيع معبد البقمي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ عبدالعزيز بن محمد الحسني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: 255000 مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.