حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431028648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471134115/1444
رقم الحكم:4431028648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134115 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431028648 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471134115 لعام 1444هـ المدعي: شركة زايفكس الدولية للاستثمار المدعى عليه: شركة ائتلاف فاست المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في اعمال الردم (الدفان) والدمك للمحطة 5 بي 4 بمشروع مترو الرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1439/03/14هـ الموافق 2017/12/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (677,979.52) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال و اثنان وخمسون هلله، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (677,979.52) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفان، المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في اعمال الردم (الدفان) والدمك للمحطة 5 بي 4 بمشروع مترو الرياض، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 2017/12/02م. 2- مطابقة رصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، ممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ 2022/01/15م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى دفع بشرط التحكيم وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك صادق على وجود شرط التحكيم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (677,979.52) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بشرط التحكيم، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية صادق على وجود شرط التحكيم، واستناداً إلى نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 24/05/1433هـ ولما نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . كما نصت المادة الحادية عشرة على: 1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى