حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430951597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470510734/1444
رقم الحكم:4430951597
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470510734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430951597 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٠٧٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٣,٣٨٣.٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل قيمة المتبقي من أجرة معدة (شيول ٩٥٠) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) بعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٢٩٣,٣٨٣.٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريالا سعوديا قيمة الأجرة المتبقية، عن الفترة من ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/١١/٢٠١٧م إلى ٢٨/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠٧/٢٠١٩م، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر طلبت مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٥ يوما ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٥ يوما التالية فاستعدا بذلك. ، فقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها: تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق على استئجار معداته لدى مصنع المدعى عليها وقيامه بالأعمال المطلوبة منه في الموقع، وذلك مقابل أجرة شهرية مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال نظير عدد ساعات (٢٦٠) ساعة شهريا، وتعددت عقود موكلي مع المدعى عليها تمثلت في ثلاثة عقود أولها يبدأ من تاريخ ١/١٠/٢٠١٦م وينتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، وثانيها يبدأ في تاريخ ١/١/٢٠١٨م ولمدة عام ينتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، وثالثها يبدأ في تاريخ ١/١/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م وذلك بموجب الشروط المتفق عليها في هذه العقود المبرمة مع المدعى عليها على أوراقها المعتمدة (مرفق رقم١ مستند العقود مع المدعى عليها)، والتي من بينها كما ورد في البند ز) من العقد الأول بما نصه: إذا كانت هناك حاجة إلى عمل إضافي، فيجب أن يوافق عليه مديري المشروع وسيتم احتسابه على نفس المعدل ، وقد أخلت المدعى عليها بالتزامها من تاريخه وإلى الآن؛ حيث تبقى لموكلي في ذمة المدعى عليها مبالغ وقدرها (٢٩٣,٣٨٣) ريال، وذلك من واقع فواتير تسليم الأعمال الموقع والمختوم بختم المدعى عليها وعلى أوراقها المعتمدة نرفقها لفضيلتكم عن كل مدة عقد على حدة عبر الايميل وهي عبارة عن مبلغ إجمالي في العقد الأول (٢١٥٨٧٧) ريال تسلم منها موكلي مبلغ (٨٧٦٨٠) ريال ومتبقي له مبلغ (١٢٨١٩٧) ريال، بالإضافة إلى مبلغ إجمالي في العقد الثاني (٢٠٠٨٠٠) ريال تسلم منها موكلي مبلغ (١١٧٦٠٠) ريال ومتبقي له مبلغ (٨٣٢٠٠) ريال، بالإضافة إلى مبلغ إجمالي في العقد الثالث (٨٢١٨٣) ريال لم يتسلم منها موكلي شيء، وموضح حصر إجمالي بهذه المبالغ (مرفق٢ كشف حساب بالمبالغ المتبقية لدى المدعى عليها)، وقد تضرر موكلي من كثرة مطالبته للمدعى عليها بتنفيذ العقود والالتزام بها وتسليمه المبالغ المستحقة له، إعمالا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.. ، وقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، إلا أن المدعى عليها امتنعت طوال هذه الفترة التي مضى عليها ما يقارب الثلاثة أعوام على استحقاقها، مما دفع موكلي إلى المطالبة بحقوقه قضاء لاستيفائها من المدعى عليها. الأسانيد: ١) عقود الاتفاق المبرمة مع المدعى عليها (مرفق١). ٢) فواتير تسليم الأعمال للمدعى عليها وعلى أوراقها المعتمدة (مرفقة عبر ايميل الدائرة). ٣) كشف حساب بحصر المبالغ المطالب بها (مرفق٢). وعليه ولكل ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ الحالة عليها لموكلي مبلغ وقدره (٢٩٣,٣٨٣) ريال ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ جاء فيها: • أولاً: ما ذكرته المدعية من قيامها بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٦م على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات رفع شيول وخلافه بموجب أوامر الشراء فصحيح. • ثانياً: ثبوت تناقض المدعية وبطلان مزاعمها لدى فضيلتكم حيث زعمت بدعواها أن قيمة الأجرة قدرها (٤٩٨.٦٦٣.٠٠) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال، استنداً على أوامر شراء مرفقة وعددها (٢) بإجمالي وقدره (٣٠٢.٤٠٠.٠٠) ثلاثمائة واثنان ألف وأربعمائة ريال، مما يثبت خلاف ما زعمت ويؤكد عدم صحة مبلغ المطالبة المزعوم بدعواها. • ثالثاً: أقرت المدعية باستلام مبلغ وقدره (٢٠٥,٢٨٠.٠٠) مئتان وخمسة ألف ومئتان وثمانون ريال. • رابعاً: لا مانع لدى موكلتي بالصلح على المبلغ المتبقي من المطالبة وهو (٩٧,١٢٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفاً ومائة وعشرون ريال، على أن يكون السداد على ثلاث دفعات متفرقة. وفي جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)كما تبين حضور وكيل المدعى عليه بموجب وكاله رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه لم يستطع تقديم مذكرته، فأفهمته الدائرة بإعادة تقديمها من خلال الموقع الالكتروني، كما أفهمت المدعى عليه بأنه إن كان لديه رد فمتاح له تقديمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ، وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها على مذكرة وكيل المدعية أقرت بأن المدعية مستحقة لمبلغ المطالبة وقدره (٢٩٣٣٨٣ريال)، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد تأجير معدات ثقيلة مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٩٣٣٨٣ريال) مقابل أجرة معدات ثقيلة بحسب ما فُصل في لائحة الدعوى، ولما كانت المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما ورد في محضر الجلسة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ إذ نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩٣٣٨٣) مائتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالًا. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث