حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430958084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470515745/1444
رقم الحكم:4430958084
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470515745 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430958084 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٠١.٤٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وواحد ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، وذلك مقابل بيع مواد انارة وكهرباء. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ١٠/ ٧/١٤٤٤ جاء فيها: نتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوانا ومرفقاتها كما يلي: تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على توريد مواد انارة بمبلغ وقدره ٨٩٠١.٤٥ ثمان الف وتسع مئة وريال وخمسة وأربعون هلله, وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد انارة في الوقت المتفق عليه (مرفق الفواتير- كشف حساب- محادثة الواتساب مع مدير الشركة ) ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوى، وأيضا لم تستجب المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها (مرفق). ثم ألجات موكلتي الى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها امام دائرتكم الموقرة، وبناء على ما تقدم، واستناد للفقرة (٥) من المادة ٥٤ والمادة ٥٥ من نظام الاثبات، أطلب إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره٨٩٠١.٤٥ ثمان ألف وتسع مئة وريال وخمسة وأربعون هللة وكذلك تعويض موكلتي عما غرمته من اتعاب محاماة وأضرار التقاضي بمبلغ قدره ألف ريال سعودي. وذلك استناداً لقوله صل الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، واستناداً إلى ما ورد في كشاف القناع (٣/٤١٩): ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق والى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية [من مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد]. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم ( ... )كما حضر مدير المدعى عليها المشار إليه أعلاه المسجل في السجل التجاري وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ( ٩٠ )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ( ٨,٩٠١ ) ريال قيمة المتبقي من توريد مواد إنارة للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قدم عبر المحادثة ما نصه: ما ذكره المدعي في صحيفة الدعوى حيث والكشف المرفق غير صحيح على الاطلاق وغير موقع من شركة (...).لا يوجد اتفاق مع الشركة بأي شكل من الاشكال كما ذكر المدعي. ودليل على تخبط المدعي قام بتسجيل تواريخ الفواتير بشكل غير صحيح ثم لم يسجل حوالة أخرى مرفقة لكم. فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب مفصلا في تبادل المذكرات خلال (١٥) يوماً فطلب مهلة لذلك كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال (١٥) يوماً فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٦/ ٩/١٤٤٤جاء فيها: إشارة إلى ما ذكره وكيل الشركة المدعى عليها (...) في الدعوى المقامة من موكلتي شركة(...) فإنني أرد وكالة عنها بما يلي أولا: بدأ التوريد من موكلتي إلى المدعى عليها منذ عام ٢٠٢١ وحتى بقيمة اجمالية (٢٠٠٢٨٦) سداد منها ١٩١٣٨٥ ومن ضمنها الحوالة التي قدمها المدعى في الجلسة الماضية وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٨٩٠١.(مرفق ١) ثانيا: انكر وكيل المدعى عليها التعامل مع الشركة وعدم وجود أي اتفاق نرفق لفضيلتكم بضائع تم توريدها الى المدعى عليها مذيل بتوقيع الموظف(...) وتم سدادها بحوالات بنكية من حساب المدعى عليها مرفق ٢ ثالثا: وكيل المدعى عليها أقر بصحة المديونية بموجب محادثات الواتساب معه بصفته مدير للشركة ويطالب الامهال للسداد لوجود مشاكل تقنية وبنا على ما تقدم نامل من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٨٩٠١ ريال والزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره الف ريال ، ... وفي جلسة ٦/ ٩/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولم يتبين تبلغ المدعى عليها وعليه قررت تأجيل الجلسة وإعادة إبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة اليوم ١٢/١١/١٤٤٤ وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم قرر وكيل المدعية أنه يحصر دعواه بمبلغ قدره (٨٩٠١) ريال، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩٠١ريال) مقابل بضاعة من مواد الإضاءة والكهرباء، وقدم بينة على ذلك فواتير استلام من المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها فواتير بمبلغ المطالبة مستلمة من المدعى عليها ما تراه الدائرة مثبتًا لاستحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٩٠١) ثمانية آلاف وتسعمائة وريال واحد.