حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431018710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471117038/1444
رقم الحكم:4431018710
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117038 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431018710 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٧٠٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٥٩٦.٣٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هللة، تمثل قيمة توريد المدعية مواد بناء للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على المادة ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة ( ٢٤٥ ) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ،وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه وقائع الدعوى ١- تم إبرام عقد توريد مواد بناء -مسامير ربط وتثبيت - بين كلاً من موكلتي والمدعى عليها مُوقع من قبل مدراء الشركة المدعى عليها و مصدق من غرفة الرياض بتاريخ ٢٤-١-٢٠٢١م، ٢: نفيد فضيلتكم بأنه يوجد مصادقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها بقيمة المطالبة بتاريخ ١٣-٧-٢٠٢٢م ناشئ عن اربع فواتير مستحقة بإجمالي قدرة ٥٨,٥٩٦.٣٢ ثمانية وخمسون الف وخمسمائة وستة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة الفاتورة الأول بتاريخ ٢٧-١-٢٠٢١ بقيمة ١٥,٤٨٣.٨٣ تم سداد ١٥,٠٠٠ المتبقي ٤٨٣ الفاتورة الثانية بتاريخ ١١-٢-٢٠٢١م بقيمة ٨,٣٨٢,٤٧ لم يسدد منها شيء الفاتورة الثالثة بتاريخ ١٥-٢-٢٠٢١ بقيمة ١٨,٠٥٥.٠٠ لم يسدد منها شيء الفاتورة الرابعة بتاريخ ١٧-٢-٢٠٢١ بقيمة ١٦,٦٧٥,٠٠ لم يسدد منها شيء ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة بقيمة ٤٣,٥٩٦.٣٢ ثلاثة واربعون الف وخمسمائة وستة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة الطلبات: لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المصادق عليه وقدرة ٤٣,٥٩٦.٣٢ ثلاثة واربعون الف وخمسمائة وستة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والفواتير ومطابقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٥٩٦.٣٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هللة، تمثل قيمة توريد المدعية مواد بناء للمدعى عليها، وقدم لإثبات دعواها العقد والفواتير ومطابقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعى به، مما ترى معه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣,٥٩٦.٣٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.