حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431031283
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439000972/1443
رقم الحكم:4431031283
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439000972 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431031283 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) شركة (...) للمرطبات المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم، وبعد عدة جلسات انتهت الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٣-٠٢-١٤٤٣هـ إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ثم ألغي الحكم من دوائر الاستئناف، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣هـ جرى من الدائرة سؤال المدعي عن طلباته الختامية في الدعوى فأجاب: تسليم موكلي صورا من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليهما عن استعداد مدير شركة (...) لتزويد المدعي بصور من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) فقال: لا مانع لدى موكلي من ذلك، علما أن موكلي قد قام بدعوة الشركاء منهم المدعي لعقد جمعية عمومية عن السنتين محل الدعوى، ولدي ما يثبت ذلك وأكتفي به، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركة ذات مسؤولية محدودة؛ اندرج النزاع في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استنادا على منطوق الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فإن المدعي بصفته شريكا في شركة (...) للمرطبات تحمل سجلا تجاريا رقمه (...)؛ يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه (مدير الشركة) بتزويده بصورٍ من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها النظامي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وذلك استنادا على حقه المكفول له في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ في فقرته الفقرة (٢) من المادة (١٧٥) ونصها: (٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة) واستنادا أيضا على المسؤولية المنوطة بالمدعى عليه بموجب عقد تأسيس الشركة، وبما أن المدعى عليه مدير الشركة استعد بتسليم المدعي صورة من جميع المستندات محل الدعوى، فقد انتهت الدائرة إلى حكمها أدناه، ولا ينال ن ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليهما في شأن دعوة مدير الشركة الشركاء لعقد جمعية عمومية للسنتين محل الدعوى، إذ إن هذا الدفع لم يوافق محلا صالحا، وليس الشأن في دعوة الشركاء للجمعية العمومية من عدمه، إنما محل النزاع وشأنه في تزويد المدعي بصور من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات خلال شهر من تاريخ اعداد القوائم، وهذا ما لم يثبت، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: إلزام/ (...)، رقم سجله المدني (...) بأن يزود / (...)، رقم سجله المدني (...) بصورة من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) عن شركة (...) للمرطبات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتقريرٍ عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات المتخذة في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431031283 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) شركة (...) للمرطبات المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليه (مدير الشركة) بتزويده بصورٍ من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها النظامي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام/ (...)، رقم سجله المدني (...) بأن يزود / (...)، رقم سجله المدني (...) بصورة من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) عن شركة(...) للمرطبات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتقريرٍ عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات المتخذة في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠). فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الدائرة الابتدائية أغفلت سابقة الفصل في الدعوى، و أنها حكمت بما لم يطلبه المدعي، و أن المستأنفة قدمت المستندات المطلوبة في الدعوى أمام الدائرة إلا أن المستأنف ضده تخلف عن الحضور مما تعد الدعوى في هذه الحال منقضية، و أن صفة المستأنف لا تعدو أن تكون أحد مدراء الشركة، و أن الدائرة الابتدائية أخطأت في تفسير المادة ١٧٥ من نظام الشركات، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى . و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى قرار المحكمة العليا رقم (٦٥٤٠٣٠٨) والمتضمن قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لتحكم فيه من غير من نظرها وبسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قال أؤكد على طلبي السابق بإلزام (...) بتسليم القوائم المالية للشركة لعامي (٢٠١٩ و٢٠٢٠) وتقرير نشاط الشركة واقتراح توزيع الأرباح وتقرير مراجع الحسابات وبعرض ذلك على المستأنف وكالة طلب مهلة لتقديم الجواب، وفي جلسة يوم ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية وطلب المستأنف مهلة للرد على المذكرة الأخيرة، وفي جلسة يوم ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية واكد المدعى على طلبه تأييد الحكم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أسباب قرار المحكمة العليا رقم ٦٥٤٠٣٠٨ وتاريخ ٧/٩/١٤٤٤. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٣٣٢٨٣٠٧٣ الصادر بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢ في ما قضى به من إلزام/ (...)، رقم سجله المدني (...)( بصفته مديرا في شركة (...) للمرطبات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يزود / (...)، رقم سجله المدني (...) بصورة من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) عن شركة (...) للمرطبات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتقريرٍ عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات المتخذة في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠).