حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630214213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670207038/1446
رقم الحكم:4630214213
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670207038 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630214213 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٧٠٣٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها ، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر المدعي وكالة (...)، ولم يحضر من يمثله المدعى عليها، بالرغم من تبليغهم بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١١٣٨٢٢٣٩٦، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم تحريرها على محادثة هذه الجلسة ونصها: (افيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بالتعاقد مع المدعى بعقد شراكه ابتداءً من تاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م الموافق ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه ، وتنتهي بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م الموافق ١/٠٩/١٤٤٢هـ مدة ستة اشهر، وقد تم تسليم المدعى عليها مبلغ ١٠٠,٠٠٠ وذلك لاستثماره خلال مدة التعاقد كونها شركة متخصصة بمجال تجارة الجملة والتجزئة وتوريد الفواكه وتمتلك عقود واتفاقيات مع شركات كبيرة، على أن يسلم المدعى عليها لموكلتي رأس المال (١٠٠,٠٠٠) ريال ونسبة أرباح ٥٥% بمقدار (٥٥,٠٠٠) خمس وخمسون ألف ريال عند انتهاء التعاقد، ونظرا لانتهاء التعاقد بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م، ولم تلتزم المدعى عليها بإعادة رأس المال والأرباح حتى تاريخه. فعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: تسليم رأس المال (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. قيمة الأرباح بنسبة ٥٥%بقيمة (٥٥,٠٠٠) خمس وخمسون ألف ريال. اتعاب محاماة مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمس وعشرون ألف ريال.) واستند على العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبسؤاله عما إذا كان لديه ما يود إضافته، فقرر اكتفاءه بما قدم، فقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين مذيل بختم المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المدعي رأس المال للمدعى عليها بموجب العقد المرفق، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن الأصل عدم إعادته للمدعي حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص خانة التبليغات الإلكترونية في ملف القضية، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٢،٥٠٠) ألفين وخمسمئة ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية لاسترداد حقه، وأما عن طلب الأرباح فالدائرة تقرر رفضه لانعدام البينة على وجود الأرباح ولعدم التحقق من تفعيل الشراكة ابتداءً؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام / شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي. ثانياً: إلزام / شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢،٥٠٠) ألفين وخمسمئة ريال سعودي. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.