حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630207351
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670228701/1446
رقم الحكم:4630207351
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670228701 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630207351 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٨٧٠١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لاصلاح الآلات والمكائن شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألفًا ريال ، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (بيع وتوريد قطع الغيار للسيارات وتصليحها بناءً على العقود الحكومية والعقود الخاصة للورشة)، أن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠بالمئة) ، ونشاط الشراكة شراء قطع الغيار من أموال المدعية واصلاح السيارات وصيانتها وتسليمها للمالك وتحصيل المبالغ والارباح، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م ، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: سندات قبض على مطبوعات مؤسسة (...) ، العقد ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأنه تبين له أن المدعى عليها لم تضارب في المال أصلا وإنما استولت عليه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألفًا ريال ، بناء على أن الثابت تسليم رأس المال بسندات القبض التي لم تنكر، وهي بذلك تعد حجة استنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على ((١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ، وبما أن الأصل عدم التزام المدعى عليها بالمضاربة بالمال ولا تزويد المدعية بحقوقها في المضاربة، ولأن المدعى عليها لم تدفع بما يعارض الأصل وتثبته، ولتخلفها رغم التبلغ. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال، وللمدعى عليها حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.