حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431006011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471096692/1444
رقم الحكم:4431006011
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096692 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431006011 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٦٦٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للحلويات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولا: المدعية شركة تعمل بنشاط: البيع بالجملة للبيض ومنتجاته والبيع بالجملة للزيوت والشحوم الحيوانية والبيع بالجملة للزيوت النباتية والبيع بالجملة للسكر ومنتجاتها البيع بالجملة للشوكلاته والكاكاو والبيع بالجملة لمنتجات المخابز والبيع بالجملة للأغذية والمشروبات. ثانيا: المدعى عليها شركة تعمل بنشاط: وكلاء البيع بالجملة والبيع بالتجزئة في الأغذية والمشروبات والبيع بالجملة والتجزئة لمنتجات المخابز- المخابز اليدوية لخبز التنور وما شابهه والمخابز الخاصة بالخبز العربي والمعجنات والحلوبات الشرقية والبيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية وتجارة الحلوى وتقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة. ثالثاً: بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٢ م، ابرمت المدعى عليها مع المدعية عقد تعامل موقع ومتوج بختمها وحيث بدأ التعامل وقامت المدعية بتوريد منتجاتها للمدعى عليها وهي مواد غذائية ووصفها (حليب، قشطة، كريمة، سكر، سميد، دقيق، نشا، فستق، كاجو، جوز عين الجمل، سمنه نباتي، سمنه البقرة، بيض، لوز، ملح)، وأصدرت فواتير تثبت مبلغ المطالبة وصحت التعامل وهي على التفصيل التالي: ١- الفاتورة الأولى: بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١ م إجمالي مبلغ الفاتورة (٧٤,٩٣٥) أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال. ٢- الفاتورة الثانية: بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٢ م إجمالي مبلغ الفاتورة (١٠,٠٢١) عشرة آلاف وواحد وعشرون ريال. ٣- الفاتورة الثالثة: بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢١ م إجمالي مبلغ الفاتورة (٧٤,٣٦٤) أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريال. ومجموع الفواتير (١٥٩,٣٤٠) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال حيث قامت المدعى عليها بسداد بعض المستحقات على شكل دفعات وأصبحت المتبقي من قيمة الفواتير هو مبلغ (١٣٧,٨٨٨) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال. رابعاً: وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢ م حررت المدعى عليها شيك برقم(...) بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال وشيك بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢ م برقم (...) بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بمجموع (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال متعلقة بسداد جزء من المطالبة. وتم تقديم الشيكات لدى محكمة التنفيذ فبعد خصم مبلغ الشيكات من المبلغ المتبقي والذي يمثل مبلغ (١٣٧,٨٨٨) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال فإن مبلغ المطالبة يكون (٧٧,٨٨٨) سبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وهو المبلغ الذي لم تقم المدعى عليها بسداده من إجمالي قيمة الفواتير. وطالب بــ ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٧٧,٨٨٨) سبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب مطبوعا على ورق عادي. ٢- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعاً على ورق عادي ممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحتها، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة والشيكات وورقة الاعتراض، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٧٧,٨٨٨) سبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه من الفواتير والشيكات وورقة الاعتراض والعقد الممهور بختم المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب أتعاب التقاضي: وبما أنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي لما يقارب (١٠%) وهو ما تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للحلويات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٧.٨٨٨) سبعة وسبعون ألف وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال، ومبلغ (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.