حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530050546
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019572/1443
رقم الحكم:4530050546
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019572 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530050546 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 439019572 لعام 1443 هـ المدعي: شركة كستنة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة كستنا لصناعة برامج الكمبيوتر الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013 م (مرفق الاتفاقية رقم 1) وذلك للتشارك في تسويق وترويج الخدمات ذات القيمة المضافة عبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، على أن تقوم المدعى عليها بتوفير المحتوى المطلوب، وتزويد المدعية بها، وأن تقوم المدعى عليها بتقديم كامل الدعم الفني، وأن تقوم المدعية بالتعاقد مع الشركات في السعودية بعلم المدعى عليها بموجب إدارتها لهذه الشركة المنشأة، وكذلك تقوم المدعية بتوفير مقر للشركة وإصدار التراخيص من الجهات المختصة، وقد تضمن العقد في البند التاسع عشر على عدم قيام أي طرف بالمنافسة في مجال هذا العقد، وعدم العمل مع الغير بما يتعارض مع مصالح الشركة، كما تضمن البند الثالث والعشرون من العقد على عدم قيام أي طرف بإلحاق الضرر بالطرف الآخر أو بسمعته التجارية، وفي البند الخامس والعشرون اتفق الأطراف على اختصاص محاكم مدينة الرياض بنظر أي نزاع ينشأ عنه. وقد ثبت لموكلتي قيام المدعى عليها بمحاولات للالتفاف على العقد، وذلك بالتواصل أكثر من مرة مع عملائنا بغرض تقديم الخدمات المتفق عليها بيننا لهم بشكل مباشر، وأولها بتاريخ 09/09/2019م (مرفق 2 المحاولة الأولى)، في انتهاك صارخ ومخالفة قانونية للبند السابع والتاسع عشر وكذلك الثالث والعشرون من العقد، وتشويه سمعة المدعية واتهامها زوراً أمام عملائنا باتهامات باطلة ليس لها أي أساس من الصحة، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي كبيرين على المدعية، ومن المحاولات التي بلغت المدعية محاولة المدعى عليها التعاقد المباشر مع عميلتنا شركة زين السعودية بتاريخ 07/01/2021م حين تواصلت المدعى عليها معهم وعرضت عليهم نقل الخدمات لهم مباشرةً للمرة الثانية، (مرفق 3 المحاولة الثانية). وقد باءت محاولات المدعى عليها الأولى بالفشل، واعتذر مديرها العام من المدعية ومن عملائنا عما بدر، بادعائه حصول خطأ وسوء فهم من أحد موظفيه، لكن المدعى عليها بدأت في إيقاف الدعم الفني تدريجياً بهدف اجبارنا على فسخ العقد (مخالفةً البند الخامس من الاتفاق) من تاريخ بداية محاولة الالتفاف ولمدة عام كامل، حتى انخفض الدخل بأكثر من 85%، من إجمالي مبلغ وقدره (943.270) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً خلال عام 2019م (مرفق 4 ميزانية شركة كستنة لعام 2019م) إلى مبلغ وقدره (420.791) أربعمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً عام 2020م، بصافي خسارة قدرها (570.400) خمسمائة وسبعون ألفاً وأربعمائة ريال، قبل أن يتوقف الدخل تماماً في عام 2021م (مرفق 5 ميزانية شركة كستنة لعام 2020م) حين أخبرتنا شركة تيموي أنهم ألغوا العقد الموقع معنا نتيجة توقف الدعم الفني لعدة أشهر حسب البريد الإلكتروني المرفق (مرفق 6 إلغاء العقد من شركة تيموي). وحين رفعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قيمة الضمان البنكي من مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، إلى مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال قبل نهاية عام 2018م، عرض السيد زيد عودة المالك والمدير العام للمدعى عليها على المدعية أن يصدر الضمان من الفرع الأردني، وطلب تحويل مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وهو ما يمثل نسبة 20% من قيمة الضمان لإيداعها لدى البنك للحصول على الموافقة، وبالفعل تم تحويل المبلغ له بتاريخ 18/11/2018م (مرفق رقم 7) ولكنه لم يقم بإصدار الضمان حسب وعده، ولم يقم لغاية اليوم بإرجاع المبلغ، علماً بأننا قمنا بإصدار الضمان من المملكة العربية السعودية. وحيث أن الوضع المالي للشركة تدهور إلى مرحلة حرجة بسبب تعدي المدعى عليها وتفريطها وعدم التزامها بالتعاقد بيننا وقد باءت كل محاولات الاخطار والانذار والمصالحة بالفشل نطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية التالي: 1- التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية وأضرار فوات المنفعة الثابتة بموجب ميزانيات الشركة وهو مبلغ وقدره (665.793) ستمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، تمثل الخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب المدعى عليها، وذلك خلال عامي 2019م و2020م. 2- مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال التي قبضها مدير المدعى عليها زيد عوده. 3- دفع كامل مبلغ أتعاب المحاماة والمصاريف القانونية، وهو مبلغ وقدره (91.579) واحد وتسعون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً، تمثل مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقدم عقد، ونسبة 10% من إجمالي المبلغ المطالبة البالغ (765.793) سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً.)ا.هـ.فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/05/1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة موسى سعود حمد العويس سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (422977515) وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدر الدائرة حكمها والمتضمن (عدم اختصاص محاكم المملكة بنظر هذه الدعوى)ا.هـ وقد قدّم وكيل المدعية طلب الاعتراض رقم (437704443) وتاريخ 06/07/1443هـ وجرى رفع القضية إلى محكمة الاستئناف بحسب الاختصاص، وقد عادت القضية وبرفقها الصك الصادر برقم (437086610) وتاريخ 10/09/1443هـ والمتضمن: (أولا: إلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في القضية رقم 439019572 لعام 1443هـ المؤرخ في 25 / 5 / 1443هــ ـ القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالمملكة دوليا بنظر هذه القضية.، ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لما هو موضح بالأسباب)ا.هـ، وقد باشرت الدائرة نظرها بناءً على ذلك، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/06/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ريم مقبل ضاوي الهذلي بالوكالة رقم (443221653)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولا ما يفيد تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى طلبت مهلة لتقديمها فأفهمته.ا الدائرة بتقديمها إلكترونياً وبيان أركان المسؤولية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكالة رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولا ما يفيد تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله ذكرت بأنه قدمت مذكرة إلكترونية بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكالة رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر البريد الالكتروني المرسل من الدائرة، وبسؤال وكيلة المدعية عن ما تود اضافته طلبت مهله للرجوع لموكلتها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/08/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكالة رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله؟ أجابت قائلةً: نكتفي بما قدمنا سابقًا. هكذا أجابت، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على تحقق حصول الضرر المدعى به وتوفر أركان المسؤولية في طلباتها؟ أجابت قائلة: أطلب مهلةً لبيان ذلك، فجرى إفهامها بتقديم الرد خلال ثلاثة أيام عبر النظام الإلكتروني ففهمت ذلك، ورفعت الجلسة استمهالًا للمدعية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/08/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكالة رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عما استمهلت لأجله؟ قدّمت مذكرة ونصّها: (أولا: تاريخ التعاقد بين المدعية والمدعى عليها كان بتاريخ 21/4/1434هـ الموافق 3/3/2013م كما هو موضح بالعقد المرفق بالدعوى والمشتمل على التزامات كل طرف ثانيا: قامت المدعى عليها بالإخلال بمسئولياتها التعاقدية الواردة بالعقد على النحو التالي:أخلت المدعى عليها بالتزامها الوارد في البند سابعا من العقد المذكور والذي يحظر على المدعى عليها التواصل مع العملاء وشركات الاتصالات داخل المملكة والتي هي من مسئولية المدعية، حيث قامت المدعى عليها بالتواصل مع عملاء المدعية وشركات الاتصالات والشركات الوسيطة التي تعاقدت معهم المدعية وذلك دون علم المدعية أو موافقتها على ذلك. قامت المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني لشركة تايم وي تيك الشركة الوسيطة بين المدعية وشركات الاتصالات تطلب منها تحويل التعاقد المبرم من المدعية مع شركات الاتصالات إلى المدعى عليها وتحويل المبالغ على الحساب البنكي للمدعى عليها مما يعد اخلالا كبيرا بالمسئولية التعاقدية مع المدعية. وبعد ذلك قامت المدعى عليها بمخاطبة شركة زين السعودية للاتصالات وهي احدى عملاء المدعية وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في 7/1/2021 لنقل الخدمات من الشركة المدعية إلى المدعى عليها مما يعد كذلك اخلالا كبيرا بالمسئولية التعاقدية مع المدعية.كما قامت المدعى عليها مرة أخرى باختراق الاتفاقية المبرمة مع المدعية في عام 2021 وقامت بالتواصل مع عملاء المدعية رغبة منها في الإضرار بالمدعية، مما دعى المدعية إلى توجيه بريد الكتروني الى عملائها بتاريخ 28/4/2021م بالحذر من إلتفاف المدعى عليها وأن التصرفات التي تقوم بها المدعى عليها غير قانونية ولا تحظى بموافقة المدعية. قيام المدعى عليها بتخفيض الدعم الفني الملتزمة بتزويد شركات الاتصالات المتعاقدة معهم المدعية، طبقا لنص المادة خامسا من العقد.ثم قامت المدعى عليها بقطع الدعم الفني والخدمات المقدمة منهم والملتزمين بها بموجب الاتفاقية المذكورة بشكل نهائي على شركات الاتصالات المتعاقدة معها المدعية مما ترتب عليه إيقاف عمل المدعية بشكل نهائي مع عملائها.ثالثا: نتج عن إخلال المدعى عليها بالمسئولية التعاقدية أضرار بالغة للمدعية على النحو التالي:تعليق جميع مستحقات المدعية لدى شركات الاتصالات لحين حل المشاكل بينها وبين المدعى عليها، وذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل للمدعية بتاريخ 28/4/2021م من شركة تايم وي تيك الشركة الوسيطة بين المدعية وشركات الاتصالات.قيام شركة تايم وي تيك الشركة الوسيطة بفسخ التعاقد مع المدعية، وذلك بإرسال بريد الكتروني للمدعية تبلغها فيه بقرار فسخ عقد المدعية مع شركات الاتصالات (مرفق بالدعوى). مما ترتب عليه فقد المدعية لكامل أعمالها مع شركات الاتصالات التي كانت متعاقدة معها بناء على التعاقد المبرم بينها وبين المدعى عليها، وفقدت المدعية مصدر دخلها الوحيد التي كانت تعتمد عليه. كما ترتب عليه أضرار مادية وخسائر كبيرة للمدعية والمتمثلة في الاتي:خسائر في ميزانية عام 2020 قدرت بمبلغ 570000 ريال فقط خمسمائة وسبعون الف ريال تكبدتها المدعية مبلغ 1140000 ريال مليون ومائة وأربعون الف ريال قيمة خسائر المدعية لعامي 2021، 2022 مبلغ 160000 ريال تم استلامهم من ممثل المدعى عليهم قيمة الضمان البنكي وقد سلمها ممثل المدعية ومدير التسويق لديها / ناصر محمد الظاهر اردني الجنسية بموجب الشيك البنكي رقم 460 وتاريخ 18/11/2018 بمبلغ 30000 دينار اردني وهو ما يعادل 160 الف ريال سعودي.مبلغ 1000000 ريال مليون ريال قيمة التكاليف والمصروفات التي تكبدتها المدعية طوال الأربع سنوات الأولى والتي كانت ملتزمة بها المدعى عليها بموجب الاتفاقية محل الدعوى. رابعا: علاقة السببية بين الخطأ من جانب المدعى عليها والضرر الذي لحق بالمدعية: فلما كانت أركان المسؤولية العقدية تقوم بتوفّر ثلاثة أركان لهذه المسؤولية مجتمعة، وهي الإخلال بالتزام عقديّ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وعند توفّر هذه الأركان يستحق التعويض.وحيث أن المدعى عليها كما سبق وأن بينا لفضيلتكم بعاليه قامت بالعديد من الإخلالات الواضحة بإلتزاماتها التعاقدية مع المدعية ونتج عن ذلك الأضرار الموصوفة تفصيلا بعاليه سواء خسائر مادية أو معنوية للمدعية وكانت هذه الخسائر نتيجة مباشرة لأفعال واخلالات المدعى عليها بإلتزاماتها العقدية مما تتحقق معه علاقة السببية بين الخطأ الحاصل من المدعى عليها والنتيجة التي تعرضت لها المدعية من فسخ التعاقدات مع عملائها وتعرضها للخسائر الفادحة التي تم سردها تفصيلا.لذلك: نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 2710000 ريال اثنين مليون وسبعمائة وعشرة الف ريال، قيمة الخسائر التي لحقت بالمدعية، مضاف اليها مبلغ 1000000 ريال مليون ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت المدعية من جراء فعلة المدعى عليها، ومبلغ 160000 ريال مائة وستون الف ريال سعودي قيمة الشيك رقم 460 وتاريخ 18/11/2018 وكذا إلزامها بسداد مبلغ 200000 ريال مائتان الف ريال قيمة اتعاب المحاماة وكذا إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية.) وعليه ترى الدائرة حاجة القضية لندب خبير وجرى إفهام المدعية وكالة بان على موكلتها التعاون مع الخبير وتقديم كافة الأوراق المطلوبة ليتسنى للخبير القيام بعمله وفقًا للأنظمة والتعليمات ففهمت ذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/09/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعى عليها، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة وحضوره الجلسة الماضية؛ ونظرا لانتهاء وقت الجلسة عليه واستنادًا للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكالة رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وذلك للنظر في القضية بعد شطبها في جلسة 14/9/1444هـ، وبسؤال المدعية عن قرار ندب الخبر أفادت بأنه ملغي وأن سبب الإلغاء عدم وجود ممثل للمدعى عليها، وباطلاع الدائرة تبين وجود قرار بتاريخ 30/8/1444هـ، وأن حالته ملغي، وعليه قررت الدائرة إعادة إنشاء قرار جديد عبر منصة خبرة مع التأكد من وجود ممثل للمدعى عليه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ريم مقبل ضاوي الهذلي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (165344322) ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوبه، وقد تعذّر تبليغه بموعد هذه الجلسة، ونظرًا لحصول الشطب في الجلسة المؤرخة بتاريخ 14/09/1444هـ فبالاطلاع على تبليغات الجلسة المؤرخة بتاريخ 06/10/1444هـ وهذه الجلسة تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وكانت الدائرة قد أصدرت قرار ندب خبرة برقم (4460451887) وتاريخ 30/8/1444هـ، وتعذر استكماله لعدم وجود ممثل للمدعى عليها في النظام حسب ما يظهر في النظام الإلكتروني، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها واستكمال ما يخص قرار ندب الخبرة بعد ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكالة رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها حسب ما يظهر في النظام الإلكتروني، وبسؤال المدعية وكالة عن عنوان المدعى عليها؟ أجابت قائلة: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي للنظر في توفر بريد المدعى عليها. هكذا أجابت،... ورفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها وإمهالًا للمدعية وكالة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكالة رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: لقد زونا الدائرة بالبريد الرسمي للمدعى عليها، وقد تم تبليغ المدعى عليها عبر البريد الرسمي من قبل الدائرة وزُوّدنا بنسخة من بريد التبليغ، علما أن البريد هو الرسمي للشركة الأم. هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية، والمتضمن وجود نسخة من البريد المُرسل من أمانة السر في الدائرة لتبليغ المدعى عليها؛ وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية وكالة والمرصودة في ضبط الجلسة المؤرخة بتاريخ 30/08/1444هـ تضمنت عدّة طلبات منها ما يخص التعويض، ومنها ما يخص المطالبة المالية الوارد في طلباتها، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ أجابت قائلة: نحصر دعوانا فيما يخص المطالبات المتعلقة بالتعويض وهو الطلب الأول والثاني في المذكرة المقدمة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. هكذا أجابت، وكانت الدائرة قد قررت ندب خبير في الجلسة المؤرخة بتاريخ 30/08/1444هـ وبعد اطلاع الدائرة وتأملها لطلبات المدعية وبما تضمنت المذكرة المرصودة سلفًا من وقائع؛ واستنادًا للمادة المادة (9) من نظام الإثبات، والمادة (22) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فإن الدائرة تقرر عدولها عن ندب الخبير، كما ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث صدر حكمٌ من محكمة الاستئناف والمُشار إليه بعاليه والمتضمن إلغاء الحكم السابق وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها، وحيث جرى من الدائرة السير في الدعوى والنظر في موضوعها؛ استنادًا للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ، ونصّها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزمًا ولايجوز إعادتها في غير هذه الأحوال)ا.هـ، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئٌ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وبما أن المدعي وكالة ذكر في دعواها تعاقد موكلته مع المدعى عليها للتشارك في تسويق وترويج الخدمات ذات القيمة المضافة عبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، على أن تقوم المدعى عليها بتوفير المحتوى المطلوب، وتزويد المدعية بها، وأن تقوم المدعى عليها بتقديم كامل الدعم الفني، وأن تقوم المدعية بالتعاقد مع الشركات في السعودية بعلم المدعى عليها بموجب إدارتها لهذه الشركة المنشأة، وكذلك تقوم المدعية بتوفير مقر للشركة وإصدار التراخيص من الجهات المختصة، وذكرت في الدعوى تضمن العقد في البند التاسع عشر على عدم قيام أي طرف بالمنافسة في مجال هذا العقد، وعدم العمل مع الغير بما يتعارض مع مصالح الشركة، كما تضمن البند الثالث والعشرون من العقد على عدم قيام أي طرف بإلحاق الضرر بالطرف الآخر أو بسمعته التجارية، وفي البند الخامس والعشرون اتفق الأطراف على اختصاص محاكم مدينة الرياض بنظر أي نزاع ينشأ عنه، وذكر المدعي وكالة أنه ثبت لموكلته قيام المدعى عليها بمحاولات للالتفاف على العقد وقيامها بعدة ممارسات على النحو الوارد في الدعوى، وادّعى تضرر موكلته من تلك الممارسات وطالب بالتعويض وفقًا لما جاء في الطلبات في الجلسة المؤرخة بتاريخ 30/08/1444هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 2710000 ريال اثنين مليون وسبعمائة وعشرة الف ريال، قيمة الخسائر التي لحقت بالمدعية، مضاف اليها مبلغ 1000000 ريال مليون ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت المدعية من جراء فعلة المدعى عليها، ومبلغ 160000 ريال مائة وستون الف ريال سعودي قيمة الشيك رقم 460 وتاريخ 18/11/2018 وكذا إلزامها بسداد مبلغ 200000 ريال مائتان الف ريال قيمة اتعاب المحاماة وكذا إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية؛ حسب ما جاء في الدعوى والطلبات المدونة في ضبط الجلسة؛ وعليه وبعد الاطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها في الجلسة المؤرخة بتاريخ 25/11/1444هـ بطلبي التعويض الواردة في مذكرتها المرصودة سلفًا في الجلسة المؤرخة بتاريخ 30/08/1444هـ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة للعقد المبرم بين الطرفين ودعوى المدعية، وبما أن طلبات المدعية قائمة على التعويض، وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى وإعمالاً للقواعد الشــــرعية والنظامية في التعويض والضمان، التي تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على أركان ثلاثة، أولها: التعدي، المعبر عنه قانونًا بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانونًا بالعلاقة السببية، فإذا توفرت الأركان الثلاثة، كان للمدعية الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وبما أن المدعية لم تقدم مايثبت حصول الضرر عليها وما يقابله من تعويض، وكذلك العلاقة السببية بحيث تنسب الأضرار اللاحقة بالمدعية بسبب خطأ المدعى عليها، إذ إن دعوى المدعية قد خلت من بيان العلاقة السببية بين الخطأ المدعى به والمنسوب إلى المدعى عليها وبين الضرر والخسائر الواردة في صحيفة الدعوى –على فرض ثبوتها وتحققها-، وذلك يُعد مسقطًا لأحد أركان التعويض المتمثل في العلاقة السببية، ولمّا كانت أركان المسؤولية التقصيرية لم تتحقّق كما سبق بيانه، ولأن قواعد الشريعة والأنظمة الصادرة تأبى التعويض إلا عن خطأ قد ثبت وقوعه كما أن الأحكام القضائية لا تُبنى على الظنّ وإنما مبناها على القطع واليقين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، ونظرًا لكون الدائرة قد قررت في الجلسة المؤرخة بتاريخ 30/08/1444هـ ندب خبير لاستكمال ما أشارت إليه، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعية ومذكرتها المقدمة، وبما أن ندب الخبير يكون فيما ثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية فيه، وحيث لم تثبت أركان المسؤولية للدائرة وفقًا لما تم إيضاحه سلفًا؛ واستنادًا للفقرة (1) من المادة (9) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة)ا.هـ، واستنادًا للمادة (22) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فإن الدائرة قررت عدولها عن ندب الخبير وأثبتت ذلك في محضر الجلسة، وبما أن المدعي وكالة قد طالب بأتعاب المحاماة عن هذه القضية، وحيث إن الدائرة قد رفضت الطلبات الأصلية لعدم ثبوت الاستحقاق فيها مما ترى الدائرة رفض ذلك الطلب بناءً على ذلك، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة ترى رفض الدعوى، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530050546 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439019572 لعام 1443 هـ المدعي: شركة كستنة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة كستنا لصناعة برامج الكمبيوتر الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4431006050) وتاريخ 1444/12/01هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2.710.000) ريال قيمة الخسائر التي لحقت بالمدعية، مضاف إليها مبلغ (1.000.000) ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت المدعية من جراء فعلة المدعى عليها، ومبلغ (160.000) ريال قيمة الشيك رقم: (460) وتاريخ 18 /11 / 2018م، وكذلك إلزامها بسداد مبلغ (200.000) ريال قيمة أتعاب المحاماة، إضافةً إلى إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيلة المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير صحيح، ثانياً: إهدار الدائرة للبينات الموصلة المقدمة من المدعية والتي تؤكد وتثبت باستحقاقها للتعويض، ثالثاً: عدم فحص الدائرة لشروط التعاقد بالعقد المحرر بتاريخ 1434/04/21هـ لتستخلص منها عناصر الخطأ التي تم ارتكابه من المدعى عليها، رابعاً: تراجع الدائرة عن قرارها بإحالة الدعوى للخبراء دون بيان سبب ذلك ، وطلبت الحكم بطلبات موكلتها الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1445/01/15هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضرت المستأنفة وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المستأنف وكالة عن اعتراضه أحال إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها بعد المداولة، انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4431006050 وتاريخ 01/ 12/ 1444هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.