حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431028291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952692/1444
رقم الحكم:4431028291
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952692 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431028291 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٦٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته أجاب (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ: ١٦/١٠/٢٠١٨م على أن تقوم موكلتي بتأجير سيارات للمدعى عليها على أن تكون فترة الإيجار لكل سيارة محددة في نماذج التسليم وذلك كما جاء في الشرط الثاني من العقد، وقد استأجرت المدعى عليها السيارة محل الدعوى من نوع (...) تصنيع شركة (...) لوحة رقم: (...) سنة الصنع: ٢٠١٩م بتاريخ: ١٦/١/٢٠١٩م وحتى تاريخ: ١٩/١١/٢٠٢٢، وأحدثت المدعى عليها تلفيات في السيارة نتجت عن سوء استخدام السيارة محل الدعوى وهي المراية يسار والشمعة يسار وحكات بالصدام الأمامي، وذلك كما جاء في التقدير الصادر من مكتب رئيس معارض السيارات، وتم تقدير السيارة قبل الضرر بمبلغ وقدره: (٣٧.٠٠٠) سبع وثلاثون ألف ريال وبعد الضرر بمبلغ وقدره: (٣٥.٥٠٠) خمس وثلاثون ألف وخمس مئة ريال، وقيمة الفرق بينهما مبلغ وقدره: (١.٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، ودفعت موكلتي قيمة التقدير بمبلغ وقدره: (٢٠٠.١٠) مئتين وعشرة هللات، ولما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال وعشرة هللات) كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين وسند استلام المدعى عليها السيارة محل الدعوى، ومستند تقدير شيخ المعارض التلفيات التي حدثت بسبب المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة المدعى عليها بتقديم ردها على الدعوى شكلًا وموضوعًا برد صريح وواضح وفي حال التوصل إلى صلح فيذكر ذلك في مذكرتها وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، ثم يقوم كل طرف بتقديم مذكرة خلال مدة مماثلة وتكون البداية من المدعي بعد مذكرة المدعى عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة الى عدم تقديم وكيل المدعى عليها رده على الدعوى بعد الجلسة الماضية وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه أجاب بوجود بوادر صلح مع المدعية والتي لم يتوصل فيها الأطراف الى صلح بعد التواصل مع موكلته في هذا اليوم وبسؤاله عن رده أجاب (أولاً/ من الناحية الشكلية: إنّ المدعية لم تحضر جلسة الصلح لدى منصّة تراضي، ولم ترفق محضر الصلح مع مرفقات الدعوى مخالفةً بذلك المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوماً) مما يستوجب عدم قبول الدعوى إلى حين اكتمال الاجراء الشكلي. ثانياً/ احتياطاً من حيث الموضوع: ١- نفيد مقام الدائرة بأنّ من ضمن أهم المستندات التي لم ترفقها المدعية هو ورقة تسليم السيارة (إرجاع السيارة للمدعية) وقد درجت جميع مكاتب وشركات التأجير على عدم استلام السيارة الا بموجب هذا المستند، وهذا المستند موقع من الطرفين ويتضمّن الاضرار الفعلية في السيارة ـ إن وجدت ـ وحتى يتسنى لموكلتي مطابقة هذا المستند نطلب من المدعية تزويدنا بهذا المستند. ٢- قامت المدعية بتقييم السيارة بالكامل وهذا يكون في حالة التلف الكامل، ومن المفترض تقييم الاضرار المترتبة على السيارة فقط ـ إن وجدت. لذا، نأمل عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاء أحد متطلباتها الأساسية وفقاً للمادة ٢٤٠ المشار اليها أعلاه، كما إنّ موكلتي ستقوم بمطابقة الأضرار التي تدعيها المدعية بعد تزويدنا بمحضر تسليم السيارة للمدعية، وموكلتي على استعداد لسداد أي مستحقات للمدعية في حال ثبوتها بدون الحاجة للتقاضي) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ارفق ما نصه (ما ذكره المدعى عليه بخصوص عدم اللجوء للصلح غير صحيح، والصحيح انه تعذر الصلح مع المدعى عليه كما جاء في المحضر.١. ما ذكره المدعى عليه بخصوص مستند الاستلام فهو مرفق مع تقدير شيخ المعارض ٢. ما ذكره المدعى عليه بخصوص ان تقدير شيخ المعارض يكون في حال التلف بالكامل غير صحيح والصحيح ان مركز التقدير قدر قيمة المركبة بعد حدوث هذه التلفيات عليها والتلفيات مذكورة في تقدير شيخ المعارض لذا نطلب الحكم بما طلبته موكلتي)، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الإجابة الملاقية على الدعوى فأجاب بان موكلته تنكر وجود أي عيوب او اضرار عند تسليم السيارة محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلبًا عبر أيقونة الطلبات بعد الجلسة الماضية أفاد فيه بأنه تم الصلح بين الأطراف وذلك بخصم نسبة ٢٠% من مبلغ المطالبة ليصبح مبلغ المطالبة مبلغ وقدره: (١.٣٦٠) ألف وثلاثمائة وستون ريال وأن يكون السداد بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٧هــ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الصلح، وتأكدت الدائرة من تخويلهما حق الإقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى/ إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١.٣٦٠) ألف وثلاثمائة وستون ريال بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث