حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431001862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470627854/1444
رقم الحكم:4431001862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470627854 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001862 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470627854 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) لانظمة الامنيوم والحديد لصاحبه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 21/07/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على الأطراف طلبا مهلة لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (3,800.00) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال كما حصر بينته في محضر استلام ابتدائي، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكله وتحرير وجه قبول مستنده، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى محررة وتأتي على النحو التالي: تعاقد موكلي (صاحب مؤسسة (...)) سابقاً التي تم شطب سجلها التجاري وذلك مجموعة (...) على انشاء عمارة بحي (...) بـ(...) بناءً على صورة العقد (المرفق صورته)المؤرخ بتاريخ 1/7/2008م حيث انه يوجد من ضمن العقد بند يتعلق بتصنيع وتوريد وتركيب شبابيك المونيوم بالدور الأرضي وإعادة دهان شبابيك الالمونيوم للدور الأول فقط وقام موكلي بإسناد المدعى عليه باتفاق شفهي وذلك لمعرفة موكلي بتخصصه في مثل هذه الأعمال بعقود أخرى تخص موكلي وبعد انتهاء جميع الأعمال للعمارة بما فيها الأعمال المسندة للمدعى عليه قررت لجنة الإستلام الابتدائي من قبل مالك العمارة إيقاع خصميات على عدد من البنود ومن ضمنها بند شبابيك الألمونيوم رقم (8) محل الدعوى وتم خصم مبلغ وقدره (3800) ثلاثة ألاف وثمانمائة ريال كم جاء في محضر الاستلام الابتدائي (المرفق صورته. ثالثاً: الطلبات: - عليه وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: 1- مبلغ وقدره (3800) ثلاثة ألف وثمانمائة ريال.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ بينكم....}. وقوله صلى الله عليه وسلم: " من أعان ظالماً ليدحض بباطله حقاً برئت منه ذمة الله ورسوله....". ومن هذا المنطلق الشرعي وإعمالاً بالنظام ولائحته التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونظام المرافعات الشرعية... ورداً على ما يدعيه المدعي/ (...)/ هوية إقامة (...) (...) الجنسية في الدعوى المقيدة لدى المحكمة التجارية الموقرة برقم (4470627854) وتاريخ 4/7/1444هـ. ضد المدعي عليه/ مصنع (...) لأنظمة الألومنيوم والحديد/ س.ت رقم (...) (...). لصاحبه/ (...)/ بصفته المدير العام س م إقامة رقم (...) (...) الجنسية. * موضوع الدعوى والرد على المدعي:- أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة... رعاكم الله... في هذا المقام إذ نطالب من الدائرة الموقرة إعمالاً بالنظام ولائحته التنفيذية سعة صدر المحكمة حتى نبين بالقرينة والأدلة رداً على الأباطيل والدعاوى الكيدية التي سولت للمدعى إليه نفسه بالكيد والغرر بالمدعى عليه إرادة ورغبة منه دون وجه حق وكذلك إضاعة وقت المحكمة الموقرة وإشغال الجهات المعنية والمختصة في هذا الشأن حفظكم الله ورعاكم... لذا وفي هذا المقام إذا نوضح موضوع هذه الدعوى على النحو التالي:- أولاً:- لقد تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب العقد المرفق (1) في تاريخ 2/8/1430هـ الموافق 24/7/2009م. ثانياً:- بموجب هذا العقد المرفق على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ وتوريد وتركيب أعمال الألومنيوم للدور الأرضي ودهان أعمال الألومنيوم في الدور العلوي، وذلك في العمارة الواقعة في حي (...) بمدينة (...). ثالثاً: - لقد تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه حيث أن تكلفة هذه الأعمال الإجمالية بمبلغ وقدره (31.664) واحد وثلاثون ألف ريال وستمائة وأربعة وستون ريال سعودي، بعقد غير محدد المدة. رابعاً:- منذ تاريخ التسليم لهذه الأعمال من قبل المدعى عليه في تاريخ 3/8/1432هـ الموافق 4/7/2011م حيث قام المدعى عليه بتنفيذ هذه الأعمال المشار إليها وتم تسليمها للمدعي. * حيثيات الدعوى والرد على المدعي:- أصحاب الفضيلة... رعاكم الله... في هذا المقام إذ نرد على ما يدعيه المدعي استنادا على الأدلة والبراهين الدالة على تضليل المدعي وتقديم معلومات كاذبة في حق المدعي عليه وذلك فيما يلي:- أولاً:- بداية حيث أنه من المخالف لنظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية في الإجراءات النظامية لرفع الدعوى إعمالاً لما نصت عليه المادة (19) من نظام المحكمة التجارية فقرة (2،1) من هذه المادة المشار إليها في أمر التبليغ نظاماً حيث أن المدعي لم يقوم بإشعار المدعى عليه نظاماً تجاه هذه الإجراءات برغم أنه هناك محضر تعذر الصلح الصادر من إدارة التسوية الودية والمقيد برقم (4406041649-01) وتاريخ 27/6/1444هـ رقم القضية (4455336826) في جلسته المؤرخة في 1/7/1444هـ حيث رفعت هذه الدعوى في تاريخ 4/7/1444هـ إلى المحكمة الموقرة دون إشعارنا بأمر التبليغ نظامياً المشار إليه في المادة المذكورة أعلاه. مرفق (2) محضر تعذر الصلح. ثانياً:- إن المدعي يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليه بالتعويض وقدره (3.800) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال سعودي... والرد عليه تجاه ذلك بالمستند الذي أعتمد عليه المدعي دون الأخذ في الحيطة منه أن هذا التقرير المعُد من قبل اللجنة المشكلة والمذكورة فيه (مرفق3) والذي صدر بتاريخ 4/7/2011م. كما هو موضح في شأنه من الغرامات والخصومات التي استند عليها المدعي في دعواه دون النظر في تقرير اللجنة المشكلة بموجب هذا التقرير حيث أنه كان هناك بعض التحفظات من قبلها ولما ذكر في البند (8) من حيث الخصومات إشارة تبين السبب والقصد من هذا المبلغ كما هو موضح في البنود أعلاه وإنما هذا البند المشار إليه ما هو إلا للكيد والغرر بالمدعي عليه من قبل المدعي. حيث ذكر في دعواه بأن الأعمال قد نفذت بشكل كامل وتم سداد المستحقات المتفق عليها بموجب هذا العقد... ولكن رغبة وبغياً من المدعي الغرر بالمدعي عليه. ثالثاً:- إن المدعي ومنذ تاريخ انتهاء (...)فيذ هذه الأعمال من قبل المدعى عليه منذ تاريخ التسليم في 3/8/1432هـ الموافق 4/7/2011م. بمعنى أنه ومنذ إحدى عشر سنة حتى تاريخ هذه الدعوى ولم يطالب أو يرفع دعوى تجاه هذا الأمر إضافة بأنه مديراً عاماً (مستثمراً) لمؤسسة (...) للمقاولات والصيانة حيث أن هذه المؤسسة تم إغلاقها وانتهاء سجلها منذ تاريخ 1/6/1434هـ كما هو موضح في المرفق (4) شهادة تسجيل فرع المؤسسة. رابعاً:- إن المدعي رغم مخالفة الإجراءات النظامية المشار إليها في البند أولاً من إجراءات رفع الدعوى، إضافة إلى الدعوى الغير مفهومة من قبله واشغال المحكمة الموقرة والجهات المعنية والمختصة بهذا الأمر إنما يدل على الغرر والإشهار بالمدعي عليه والكيد منه والاستغلال حيث أن المدعي ومنذ هذه الفترة السالف ذكرها لم يقم بأي إجراء تجاه المدعي عليه وإنما أراد بذلك هو الكيد من المدعي عليه وبرغم ما استند عليه في تقديم البيئة وهو تقرير اللجنة وبرغم عدم الإفصاح عن القصد أو السبب في طلبه هذا، فإن هذا الأمر لما يوحي إليه وكعادته كما أسلفنا السبب من تلك الدعوى، ولا يخفى عليكم رعاكم الله وحفظكم أيضاً للإثبات والأدلة على ما يدعيه المدعي وتقديم معلومات مضللة وكاذبة، فإنه هناك وفي هذا التوقيت العديد من الدعاوى التي أقامها المدعي، إذ أن هناك دعوى مقامة أيضاً لدى المحكمة التجارية الموقرة الدائرة التجارية السادسة والعشرون برقم (4470606553) وهناك من الإيضاح أيضاً لإثبات الكيد والغرر بالمدعي عليه أنها في تاريخ 1444/2/30هـ دعوى لدى المحكمة العامة برقم (4470111522) الدائرة العامة الرابعة وفي نفس هذه الدائرة العامة الرابعة هناك دعوى أخرى مقيدة لديها برقم (4470160665) وتاريخ 13 / ربيع الأول/ 1444هـ وجميع هذه الدعاوي تم رفعها في هذه الفترة تحديداً حينما طالب المدعي عليه بإلزام المدعي بسداد مستحقات مالية قدرها (773,955) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال والتي صدر فيها فيها الصك رقم (09 4191865) وتاريخ 1442/2/26هـ مرفق (5)، ومنذ هذا التاريخ والمدعي يقوم برفع دعاوى كيدية ضد المدعي عليه دون وجه حق أو استحقاق. الطلبات أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة... حفظكم الله.... إن المدعي حينما يقوم بدعوى بمطالبة مالية بزعمه ما قدمه من تضليل وإشغال الجهات المعنية والمختصة في هذا الشأن إضافة إلى ذلك من خلال الدعاوى الكيدية إرادة وبغياً منه في هذه الدعوى والتي أيضاً خالف نظام المحكمة التجارية ولاتحته التنفيذية في إجراءات رفعها.. لذا فإن المدعى عليه يطالب بالاتي 1- إلزام المدعي لما قدم في دعواه والدعاوى الأخرى التي تمت الإشارة إليها أعلاه رغبة منه بالاستغلال والغرر والكيد بالمدعى عليه، وفي هذا المقام إذ نطالب فضيلتكم رعاكم الله بإلزام وتطبيق المواد (124،16) من نظام المرافعات الشرعية في حق المدعي ولما تسببه من الأضرار الجسيمة التي تحملها المدعي عليه من وراء تلك الدعوى الكيدية والغير نظامية دون وجه حق. 2- إلزام المدعي في هذا الشأن ولما قام به من عوامل الإستغلال والغرر بالمدعي عليه والإشهار به أمام المحاكم والجهات المعنية والمختصة بتعويض مادي وقدره (۱۲۵,۰۰۰) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لما تحمله المدعي عليه من أتعاب المحاماة والمصاريف تجاه هذه الدعوى الكيدية. 3- إلزام المدعي بدفع القيمة المالية التي تصدر في حقه الصك رقم (419186509) وتاريخ 1444/2/26هـ بقيمة مالية (773,955) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودياً حق مستحق للمدعي عليه. 4- إلزام المدعي ولما لحق المدعى عليه من وراء هذه الدعوى الكيدية بتحمله جميع التكاليف القضائية تجاه ذلك.) وفي جلسة 13/08/1444هـ حضر المدعي (...) هوية (...) رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسة الماضية، كما تشير إلى قيام وكيل المدعى عليها بالرد عليه، وبعرض الرد على المدعي أصالة أجاب بوجود رد لديه فأفهمته الدائرة بتقديم الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية وهو تحرير المستندات ووجه قبولها والرد على مذكرة المدعى عليه خلال خمسة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (1- تم التعاقد مع المدعى عليها مقاول من الباطن على تنفيذ أعمال تركيب وتوريد شبابيك الالمونيوم للدور الأرضي ودهان شبابيك الدور العلوي وبعد الانتهاء من جميع أعمال العمارة وبناءً على قوانين المقاولات تم طلب موكلي من المالك استلام العمارة وبناءٍ على هذا الطلب تم تشكيل لجنة من قبل المالك ومكونة من مهندسين بمختلف التخصصات يعملون لدى المالك وبموجب محضر استلام الأعمال (المرفق صورته) اجازت اللجنة استلام جميع الاعمال مع تحفظها على سوء مصنعية لبعض بنود الأعمال الخاصة بالعمارة وكان المقابل المادي خصم إجمالي المبالغ المذكورة في محضر الاستلام ومن بين هذه الخصومات مبلغ مخصوم مقابل سوء مصنعية أعمال الألمنيوم مقاولة المدعى عليها وتم خصم هذه المبالغ مقابل تحفظات اللجنة المستلمة التي من ضمنها البند رقم (8) ونصه (خصم مبلغ (3800) ثلاثة ألاف وثمانمائة ريال أعمال شبابيك الالمونيوم وهذه تخص مقاولة المدعى عليها ويعتبر محضر الاستلام هو بمثابة استلام العمارة من قبل المالك وانهاء علاقة موكلي بالعمارة في ما عدا الضمان المتعارف عليه. 2- وجواباً على المدعى عليها بشأن عدم مطالبة موكلي بهذه الخصومات طوال هذه المدة وادعائها بإقامة الدعاوي الكيدية من جانبه فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلي تقدم بدعوى ضد المدعى عليها بالرقم (37479873) بتاريخ 4/7/1437هـ للمطالبة بمستحقاته عن إنشاء مصنع للمدعى عليها وتم الحكم فيها بصك رقم (401093085) وتاريخ 8/5/1440هـ (المرفق صورته) وتم ذكر مستحقات المدعى عليها لدى موكلي واكتسب الحكم القطعية ولكن اثناء فترة كورونا ووجود موكلي في موطنه (...) قامت المدعى عليها بتقديم دعوى بالرقم (41802480) وتاريخ 24/2/1441هـ والتي صدر فيها الحكم رقم (419186509) وتاريخ 26/2/1442هـ وهو ما ذكرته المدعى عليها في ردها، حيث ان موكلي قام بتقديم التماس إعادة نظر على الحكم المذكور وتم العدول عن الحكم بموجب الصك رقم (4430059117) وتاريخ 23/2/1444هـ (المرفق صورته) 3- أما فيما يتعلق بباقي الفقرات التي جات في مذكرة المدعى عليها فلا نجد ما يستوجب الرد عليها ونتمسك بما جاء في دعوانا بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3800) ثلاثة ألاف وثمانمائة ريال.) وفي جلسة 13/09/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي سألت الوكيل الحاضر عن كون العيوب التي يدعيها ما زالت قائمة فأجاب بأنه تم إصلاح جميع هذه العيوب، ثم سألته الدائرة عن سبب تأخر المدعي بمطالبة المدعى عليه فأجاب بأنه سبق لموكله إقامة دعويين أمام ديوان المظالم وأمام المحكمة العامة للمطالبة بمستحقاته عن المشروع محل الدعوى وأن ذلك هو سبب التأخر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة موكله فأجاب بأنها محضر التسليم الابتدائي لأعمال العمارة محل الدعوى، وبعرض هذه البينة على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله ينكر وجود أي عيوب عن الأعمال التي قام بها، وأن البينة المقدمة لا علاقة لموكله بها حيث أنها تمت بين المدعي والمالك ولا يوجد أي إقرار من موكله بهذه العيوب، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن لموكله يمين المدعى عليه النافية للعيوب التي يدعيها موكله، فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنها، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين النافية، والتي سيكون نصها (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعي غير صحيحة، وأن العيوب التي يدعيها غير صحيحة، وأنني قمت بالأعمال في المشروع محل الدعوى ولا يوجد فيها أي عيوب، والله العظيم، والله العظيم)، فاستعد لإحضار موكله في الجلسة القادمة، فأفهمته الدائرة بأنه في حال عدم حضوره فستعده الدائرة ناكلًا وستقرر الدائرة نظامًا. وفي جلسة 03/11/1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها أصالة، وتبين للدائرة أنه (...) الجنسية وأنه لا يتحدث اللغة العربية، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وطلب مترجم في الجلسة القادمة. وفي جلسة اليوم 24/11/1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها أصالة كما حضر المترجم (...) (...) الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) وذلك بعد طلبه من قبل الدائرة عبر مركز الترجمة الموحد، وأفهمت الدائرة المترجم بإفهام المدعى عليه بطلبها أداء اليمين الحاسمة وترجمة صيغتها فقام بذلك ثم أفاده المدعى عليه باستعداده لأداء اليمين بعد ترجمتها عليه، وذلك بعد تخويفه بعظم أمرها من قبل المترجم بعد طلب الدائرة، فأداها بلغته أمام المترجم كما أداها باللغة العربية أمام الدائرة والمدعي والتي كانت صيغتها (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعي غير صحيحة، وأن العيوب التي يدعيها غير صحيحة، وأنني قمت بالأعمال في المشروع محل الدعوى ولا يوجد فيها أي عيوب، والله العظيم، والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (3800) ثلاثة ألف وثمانمائة ريال، تمثل تعويضه قيمة المبلغ الذي قام مالك العمارة محل الدعوى بخصمه من موكله نتيجة العيوب التي ظهرت في شبابيك الألمنيوم التي قام بأعمالها المدعى عليه بصفته مقاول من الباطن في المشروع محل الدعوى، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث انكر وكيل المدعى عليه العيوب التي ادعاها المدعي، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه محضر التسليم الابتدائي لأعمال العمارة محل الدعوى تم بين المدعي والمالك، وقد تمسك وكيل المدعى عليه بعدم علاقة موكله بهذا المستند وعدم التواصل معه في سبيل إثبات هذه العيوب والرد عليها، كما أن تسليم المبنى مضى عليه مدة طويلة لم يقم المدعي فيها بمطالبة موكله، وقد سألت الدائرة المدعي عن كون العيوب مازالت قائمة أم تم إصلاحها فأجاب بأنه تم إصلاحها كاملة ولا وجود لها، ولا يوجد لدى موكله سوى البينة المقدمة، وحيث أن الدائرة بعد الاطلاع على دعوى المدعي ودفوع المدعى عليه وبينات المدعي رأت أن بينات المدعي غير موصلة للحكم له بدعواه فيما يخص العيوب، حيث أن بينته على العيوب التي يدعيها عن الأجزاء التي قام المدعى عليه بعملها هي محضر التسليم الابتدائي لأعمال العمارة محل الدعوى بين المدعي والمالك دون إقرار أو اعتماد من المدعى عليه فيه أو وجود مستند يثبت ذلك بين طرفي الدعوى، وقد قوي معه للدائرة جانب المدعى عليه في الدعوى، عضد ذلك المدة الطويلة بين استلام المدعي لأعمال المدعى عليه ورفع الدعوى؛ عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن لموكله يمين المدعى عليه النافية للعيوب التي يدعيها موكله، فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنها، وقد أدى المدعى عليه اليمين الحاسمة على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث