حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431029375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470980918/1444
رقم الحكم:4431029375
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980918 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431029375 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470980918 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) تحت التصفية المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مصفي الشركة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 24/10/1444هـ وفيها حضر وكيل مصفي الشركة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته أجاب (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد بضائع عبارة عن مستلزمات رجالية بقيمة (63,000) ثلاثة وستون ألف ريال بموجب فواتير توريد قامت المدعى عليها بسداد (17,782) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً من إجمالي قيمة البضائع الموردة. يصبح المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها (45,218) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريالاً. طلبت موكلتي من المدعى عليها سداد قيمة البضائع لكن دون جدوى . لجأت موكلتي لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقى في ذمتها الطلبات: 1) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (45,218) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريالاً 2) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها(6,782) ستة ألاف و سبعمائة واثنان وثمانون ريال.) وبسؤاله عن حصر بينته أجاب بأنها يحصرها في عقد فتح حساب بالآجل وفواتير صادرة من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة إرسال تحرير الدعوى وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى شكلًا وموضوعًا برد صريح خلال مدة مماثلة، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة . فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها 1- اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد بضائع عبارة عن مستلزمات بموجب طلب فتح حساب (مرفق1). 2- تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (45,218) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريالاً بموجب فواتير (مرفق2) 3- طلبت موكلتي من المدعى عليها سداد قيمة البضائع لكن دون جدوى. 4- لجأت موكلتي لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقى في ذمتها (مرفق3). الطلبات: بناء على ما سبق ذكره، وحيث حرّم الشارع بخس الحقوق وأكلها بالباطل، ونهى عن الأضرار وتعمّد إيقاعه، وألزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البتّ في القضية والحكم لموكلتي ب:1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (45,218) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريالاً . 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها(6,782) ستة ألاف و سبعمائة واثنان وثمانون ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق مع موكلتي على توريد مستلزمات رجالية صحيح، ولكن ما ذكره من مبلغ المطالبة فغير صحيح، والصحيح أن إجمالي قيمة التوريد (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال بموجب الفاتورة رقم ((...)) وتاريخ 28/02/1439هـ وقد سددت موكلتي للمدعية مبلغاً وقدره (17,782) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً والمتبقي في ذمة موكلتي مبلغ (4218) أربعة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالاً. أما ما قدمته المدعية وكالة بالفاتورة رقم (...) وتاريخ 21/03/1439هـ بمبلغ (41,000) واحد وأربعون ألف ريال، فغير صحيحة ولا تعلم عنها موكلتي شيئاً ولم تطلبها، كما يجدر الإشارة إلى أن الفاتورة قد تضمنت في أسفل الصفحة في خانة (اسم العميل) وخانة (اسم المندوب) على اسم شخص واحد وتوقيع واحد مما يدل على عدم صحته وكذلك عدم الاطمئنان لها، حيث أنه دوّن في كلا الخانتين اسم (...) ولا يوجد لدى موكلتي عامل بهذا الاسم، يضاف لذلك اختلاف رقم العميل في كلا الفاتورتين. وبالإطلاع على فتح الحساب المرفق من قبل المدعية يتضح في أعلى الصفحة وجود رقم للعميل وهو (...) والآخر (...) ، وبتأمل الرقمين نجد أن رقم العميل المذكور في الفاتورة التي تقر بها موكلتي صحيحاً ومطابقاً، في حين أن الفاتورة الأخرى رقم (...) والتي لا تقر بها موكلتي تحمل رقم عميل مختلف تماماً (...) ، مما يؤكد عدم صحتها وكذلك عدم الإطمئنان لها. ولكل ما سبق ولما أشرنا إليه في الرد أعلاه فإنّا نطلب من فضيلتكم ما يلي : 1- رد دعوى المدعية فيما يخص الفاتورة رقم (...) . وفي جلسة 08/11/1444هـ حضر وكيل مصفي الشركة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية ثم قيام وكيل المدعى عليها بالرد عليه حيث أقر بصحة الفاتورة المؤرخة في 28/ 02 / 1439هـ وأنكر الاعتمادات الواردة في الفاتورة الصادرة من المدعية بتاريخ 21/ 03/ 1439هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب يمين مدير المدعى عليها النافية لصحة هذه الفاتورة وبالمبلغ الذي تحويه وذلك بما تخوله من حق طلب اليمين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن مدير موكلته مستعد لأداء اليمين النافية لصحة هذه الفاتورة وصحة المبلغ الوارد فيها؛ فأفهمته الدائرة بأن صيغة اليمين ستكون ( أقسم بالله العظيم أن المدعى عليها لم تستلم البضاعة الواردة في الفاتورة الصادرة من المدعية المؤرخة في 21/ 03/ 1439هـ ولا تستحق المبلغ الوارد فيها وأن المدعية لا تستحق إلا مبلغاً قدره (4.218) ريال ولا يوجد أي مبالغ مستحقة للمدعية بمواجهة المدعى عليها غير هذا المبلغ، والله العظيم)، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأنه في حال عدم حضور مدير المدعى عليها ستعده الدائرة ناكلًا وستقرر الدائرة اللازم نظامًا. وفي جلسة اليوم 02/12/1444هـ حضر وكيل مصفي الشركة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضور مدير المدعى عليها أجاب بأنه يرفض أداء اليمين الحاسمة وتمسك بما ورد في المادة 94 من الأدلة الإجرائية من نظام الإثبات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينة موكله على تكبد الأتعاب أحال إلى العقد المرفق وباطلاع الدائرة عليه لم تجد اسم المدعى عليها وأقر وكيل المدعية بعدم وجود اسم المدعى عليها بالعقد وعدم وجود بينة غير ذلك، وتمسك بأن الشركة تحت التصفية، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداته وحيث يهدف وكيل مصفي الشركة المدعية إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (45,218) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريال، تمثل قيمة توريد مستلزمات رجالية للمدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (6,782) ستة آلاف و سبعمائة واثنان وثمانون ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة الفاتورة المؤرخة في 28/ 02/ 1439هـ بمبلغ قدره (22.000) ريال، وأنكر الاعتمادات الواردة في الفاتورة الصادرة بتاريخ 21/ 03 / 1439هـ بمبلغ قدره (41.000) ريال، وتمسك بأن المبلغ المتبقي للمدعية بعد خصم السدادات المقر بها من الطرفين هو مبلغ قدره (4.218) ريال، وحيث طلب وكيل المدعية يمين مدير المدعى عليها النافية لصحة الفاتورة استحقاق المدعية لمبلغ الفاتورة التي أنكرها وكيل المدعى عليها، وقد نكل عن أدائها بعد طلبه من قبل الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وأما دفع وكيل المدعى عليها بتمسكه بما ورد في الفقرة الثانية من المادة (94) من الأدلة الإجرائية من نظام الإثبات؛ فإن الثابت أن الحق ثبت قبل صدور نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية الذي منع توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية، وتلتفت معه الدائرة عن هذا الدفع، وأما طلب وكيل المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية بينة على تكبد هذه الأتعاب، حيث قدم عقداً لم يتضمن الترافع عن هذه الدعوى، وإنما يخص دعاوى أخرى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، و تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) تحت التصفية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (45.218) خمسة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث