حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470308310

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308310/1444
رقم الحكم:4470308310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308310 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470308310 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470308310 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة عامة تحت التصفية المدعى عليه: شركة (...) المتقدمه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/06/11 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (3) رافعات لمدة (6) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (651,210) ستمائة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وعشرة ريالات، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 19\12\1438 هـ، لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغ قدره (651,210) ستمائة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وعشرة ريالات عن الفترة من 1438/06/11 هـ إلى 19\12\1438 هـ. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد خدمات بتاريخ 08\03\2017 م ومبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (دفع بعدم صحة كامل مبلغ المطالبة الذي تُطلبه الشركة المدعية من موكلته، وذلك لأن المبلغ الصحيح المتبقي في ذمة موكلته هو قدره (317,570) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً فقط، وما زاد على هذا المبلغ يطلب من الدائرة إلزام المدعية بتقديم البينة على انتفاع موكلته بالرافعات الثلاثة خلال كامل مدة التعاقد المبرم بين الطرفين حسب زعمها في دعوها المقدمة ضد موكلته، وصدر حكم قضائي لصالح موكلته بتاريخ 23\12\1438 هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام وقضى منطوق الحكم بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المتقدمة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (384,367) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً، وطلب إجراء المقاصة مع المدعية). ووردت مذكرة من ممثل المدعية في 08\08\1444 هـ وملخصها: رداً عما جاء في جواب المدعى عليها: (أولاً: أقرت المدعية بالعقد المبرم بين الطرفين، وكذلك بانتفاعها بالعين المؤجرة. ثانياً: أقرت المدعي في الفقرة الثالثة من البند أولا بانتفاعها بالرافعة ذات (50) طن طيلة فترة الأجرة، إلا أنها دفعت أن قيمة الأجرة المستحقة (153,750) مئة وثلاث وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً وهذا غير صحيح، والصحيح وفقا للعقد بين الطرفين فإن قيمة الإيجار الشهري لهذا الكرين (26,625) ست وعشرون ألف وستمائة وخمس وعشرون ريالاً أي أن إجمالي المبلغ المستحق عن ستة أشهر (159,750) مائة وتسع وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً. ثالثاً: فيما يتعلق بالفقرة الثانية من البند أولا والخاص بالرافعة ذات (100) طن، فإن ما ذكرته من (تعطل الرافعة في تاريخ 01\05\2017 م وأن شركة (...) تعهدت بإصلاحها أو استبدالها بمثيلتها في أسرع وقت، وأن شركة (...) لم تصلح أو تستبدل المعدات) فكل ذلك كلام مرسل لا دليل عليه إطلاقا، وجل ما قدمته من بينات خلا تماما عن ذكر للرافعة ذات (100) طن، وعليه فإن الأصل أنها انتفعت بها كامل المدة المتفق عليها، وقد أقرت المدعية بجزء من مبلغ المطالبة (95،430) خمس وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثون ريالاً والصحيح أن إجمالي المبلغ المستحق عن استخدام هذه الرافعة لمدة ستة أشهر هو (286,290) مئتان وستة وثمانون ألفاً ومئتان وتسعون ريال. رابعاً: أما ما ورد في الفقرة الأولى من البند أولا والخاص بالرافعة ذات 70 طن وما زعمته من تعطل الرافعة في تاريخ في تاريخ 01\05\2017 م، فهذا كسابقه كلام مرسل لا دليل عليه أبدا، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت تعطل العين المؤجرة في هذا التاريخ، بل إن جل البينات التي أوردتها -البريد الإلكتروني- مؤرخة بعد انتهاء عقد الإجارة، والذي ينتهي في 10\09\2017 م، وجل الرسائل المرسلة بعد هذا التاريخ وبالتحديد في شهر أكتوبر من العام نفسه، وعليه فإن الخوض في الرد على هذه البينة المزعومة لا فائدة منه البتة؛ لأنها خارج محل النزاع في هذه الدعوى، علما أن المدعى عليها أقرت بمبلغ (68,390) ثمانية وستون ألف وثلاثمائة وتسعون ريالاً مستحقات لشركة (...) عن تأجير هذه الرافعة والصحيح وفقا للعقد أن المستحق عن تأجير هذه الرافعة لمدة ستة أشهر (205,170) مئتان وخمس ألف ومائة وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09\08\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل المدعية مذكرة أفاد فيها بأن الحكم المشار إليه من ممثل المدعى عليها بالجلسة الماضية قد تم إدراجه في قائمة المطالبات في دائرة الفلاس، ولا يمكن إجراء المقاصة عليه في هذه الدعوى، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وسألت الدائرة ممثل المدعية عن العقد محل الدعوى؟ فأجاب بأنه مرفق في مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ 17/10/1444. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (651,210) ستمائة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وعشرة ريالات، تمثل قيمة أجرة رافعات عن الفترة من 1438/06/11 هـ إلى 19\12\1438 هـ. وأجمل ممثل المدعى عليها أجابته في دفعه بعدم صحة كامل مبلغ المطالبة الذي تُطلبه الشركة المدعية من موكلته، وذلك أنّ المبلغ الصحيح المتبقي في ذمة موكلته هو (317,570) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالا، وطلب إجراء المقاصة مع المبلغ الثابت لموكلته في ذمة المدعية بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمبلغ قدره (384,367) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً، وفيما يخص المبلغ الزائد فقد دفع بعد انتفاع موكلته بالرافعات كامل مدة التعاقد بسبب وجود عطل بها، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنّ الثابت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب إقرار وكيل المدعى عليها، وفيما يخص مبلغ المطالبة وحيث أقر وكيل المدعية بجزء من مبلغ المطالبة وقدره (317,570) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالا، وفيما يخص المبلغ الزائد فقد استند فيه وكيل المدعية على العقد المبرم بين الطرفين، والذي اشتمل على مبلغ المطالبة، وعليه فإنّ الدائرة ترى ما سبق بيّنة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، وذلك وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم انتفاع موكلته بالرافعات، فإن ذلك خلاف الأصل، وما قدّمه من مراسلات فهي بعد انتهاء مدة التعاقد، وليست موصلة لما دفع به، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من طلب إجراء المقاصة، فإنّ الدين الثابت في ذمة المدعية لصالح المدعى عليها قد تم إدراجه في قائمة المطالبات في دائرة الإفلاس، وعليه فلا يصح إجراء المقاصة بين الدينين، ولكل ما سبق فقد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) المتقدمة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة عامة تحت التصفية سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (651,210) ستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وعشرة ريالات. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530368770 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470308310 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة عامة تحت التصفية المدعى عليه: شركة (...) المتقدمه الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب لزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (651,210) ستمائة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وعشرة ريالات، تمثل قيمة أجرة رافعات عن الفترة من 1438/06/11 هـ إلى 1438/12/19هـ. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/12/04هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتقدمة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة عامة تحت التصفية سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (651,210) ستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وعشرة ريالات. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، وسبب اعتراضه إجمالاً وعلى تفصيل في لائحة الاعتراض بما يلي: أولاً: الخطأ في التسبيب للحكم. ثانياً: مخالفة الحكم للعقد المبرم بين الطرفين، وختم اللائحة بطلب إلغاء صك الحكم الابتدائي رقم (4431003383) وتاريخ 1444/12/04هـ الصادر في القضية رقم (4470308310) وتاريخ 1444/04/16هـ وإجراء المقاصة التي اتفقا عليها الطرفين في العقد المبرم بينهما، بين المديونية التي في ذمة المستأنف ضدها وهي مبلغ قدره (384,367) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً إلى المستأنفة والمديونية التي أقرت بها موكلتي المستأنفة هي مبلغ قدره (317,570) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون ريال فقط إلى المستأنف ضدها، وكذلك إلزام المستأنف ضدها بدفع الفارق وهو مبلغ قدره (66,797) ستة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال إلى المستأنفة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/27هـ بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنفة على اللائحة الاعتراضية المرفقة بملف القضية، وبعرضه على وكيل المستأنف ضدها طلب مهلة للإجابة. وبتاريخ 1445/02/14هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنفة وطلب مهلة للإجابة. وبتاريخ 1445/02/28هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد أفاد وكيل المستأنف أنه أرفق رده على ايميل الدائرة ثم رفعت الجلسة ليطلع الطرف الأخر عليها، وبتاريخ 1445/03/12هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقد استمهل المستأنف ضده مهلة إضافية لتقديم رده ليستجمع المستندات فأمهل وأفهم بتقديم رده مستوفياً لجميع ما لديه قبل موعد الجلسة القادمة بما لا يقل عن ثلاثة أيام، وبتاريخ 1445/03/26هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقد أرفق المستأنف ضده رده عبر البريد الالكتروني للدائرة وباطلاع المستأنف أفاد بأرسال رده عبر بريد الدائرة الإلكتروني ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 1445/04/10هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/12/04هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتقدمة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة عامة تحت التصفية سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (651,210) ستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وعشرة ريالات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث