حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431000326

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42822960/1442
رقم الحكم:4431000326
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822960 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431000326 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٩٦٠ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أولاً: الوقائع ١- بتاريخ١٢/٠٧/٢٠٢٠م قامت موكلتنا ثلاجة (...) بقيمة(١٨٩٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون الف دولار امريكي ما يعادل(٧٠٨.٧٥٠) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. ٢- بعد اتفاقية أمر التوريد قامت موكلتنا بتحويل دفعة مقدمة تمثل(٢٠%) من قيمة الشحنة المطلوبة تبلغ قيمتها(٣٧.٨٠٠) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة دولار أمريكي ما يعادل (١٤١.٧٥٠) مائة وواحد واربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال.٣- بعد إرسال إقرار استلام الدفع تم إبلاغ موكلتنا بتجهيز الشحنة بذات المواصفات الدقيقة المطلوبة في عدد أربع حاويات. ٤- على إثر استلام بوليصة الشحن، أرسلت موكلتنا حوالة تمثل(٨٠%) من قيمة الشحنة الإجمالية والتي تبلغ(١٥١.٢٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتين دولار أمريكي ما يعادل(٥٦٧.٠٠٠) خمسمائة وسبعة وستون ألف ريال، وبذلك تكون موكلتنا قد قامت بتحويل كامل القيمة الإجمالية لشحنة اللحوم.٥- بتاريخ١٣/١١/٢٠٢٠م وصلت الشحنة إلى (...) في الموعد المحدد وهي عبارة عن أربعة حاويات تحتوي على شحنة لحوم الشاورما بنفس رقم بوليصة الشحن والكمية والمواصفات الدقيقة المطلوبة من موكلتنا ثلاجة (...) ، ولكن الشحنة وصلت تحت إسم شركة شركة (...) التي أقيمت الدعوى في مواجهتها قبل قرار الدائرة الموقرة بإدخال الشركة المتعاقد معها شركة (...) (مستند رقم١) ٦- بعد إبراز أوراق موكلتنا وما لديها من إثباتات للجهات المختصة في الميناء اتضح لهم تطابق المعلومات التفصيلية للشحنة من حيث (الكمية - المواصفات الدقيقة - الأوزان - وقت الوصول - وعدد الحاويات - سفينة الشحن) مع اختلاف اسم الشركة التي وردت باسمها الشحنة وهي شركة(...). ٧- وحيث أن موكلتي قد أوفت بثمن الشحنة كاملة فيما أخلت الشركة المدخلة شركة (...) بتنفيذ الإلتزام المتعاقد عليه وذلك بإيصال وتسلم الشحنة المتفق عليها إلى موكلتي في المملكة وفق البيانات الموضحة في بوليصة الشحن المرفقة ولذلك تقدمت موكلتي بهذه الدعوى للمطالبة بإنصافها وإستعادة المبالغ التي قبضتها المدعى عليه المدخلة دون وفائها بشحنة اللحوم المتفق عليها. ثانياً: الأسانيد ١- إقرار من شركة(...) باستلام أمر التوريد بمبلغ إجمالي وقدره(١٨٩.٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألف دولار أمريكي(مستند رقم٢). ٢- إقرار (دفع فاتورة) من شركة (...) للدفعة المقدمة بنسبة(٢٠%) من قيمة شحنة لحوم الشاورما ومقدارها(١٤١.٧٥٠) مائة وواحد واربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال (مستند رقم٣). ٣- سند تحويل الدفعة الثانية(٨٠%) من قيمة شحنة لحوم الشاورما ومقدارها (٥٦٧.٠٠٠) خمسمائة وسبعة وستون ألف ريال (مستند رقم٤). ٤- بريد إلكتروني من شركة (...) بتأكيد أمر الشراء (مستند رقم٥). ٥- بوليصة الشحن لعدد أربعة حاويات تم شحنها باسم ثلاجة البدر للتجارة بأوصافها الدقيقة من (عدد الحاويات ونوع اللحوم وكميتها وسفينة الشحن وميناء الإرسال وميناء ووقت الوصول) (مستند رقم٦). الطلبات:- ١- إلزام المدعى عليها (...) بإعادة مبلغ(٧٠٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال قيمة الشحنة التي تم استلامها من قبل الشركة.٢- إلزام المدعى عليها تعويض موكلتنا بمبلغ وقدرة (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال عن تفويت منفعة محققة وما سببه احتجاز مبالغ مالية لموكلتي من أضرار. ٣- إلزام المدعى عليها شركة(...) دفع اتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نتيجة إلجائها لإقامة هذه الدعوى ومقدارها (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال. وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٣٧٥٢٨٨٢٤) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية والاطلاع على مضمون حكم دائرة الاستئناف المتضمن: نقض الحكم وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للنظر فيها مجدداً ، وبسؤاله وكيل المدعية عن مضمون طلبه أحال إلى ما ورد في ضبوط الجلسات الماضية، عليه واستناداً للمادَّة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصّها: للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدَّعوى فقد قرَّرت الدَّائرة إدخال/شركة ((...)) العالمية لسماع ما لديها في الجلسة القادمة. وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ، حضر المتداعيان وبسؤال المدعي عن من يطالب في هذه الدعوى أجاب قائلا اطلب احصر دعواي ضد شركة ((...)) وعليه رفعت الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ، حضر المدعي وكالة وحضر عن المدعى عليها (...) ،ولم يمثل المدعى عليها بوكالة مصادق عليها من وزارة العدل وأجاب بان المدعي ليس لديه بينة موصلة وأن الشركة التي تعاقد معها المدعية احتيل عليها باسم المدعى عليها وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية وبما ان محل تنفيذ العقد في جدة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية بجدة وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة السابعة عشرة الفقرة (١) واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها شركة ((...)) إعادة مبلغ (٧٠٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال قيمة الشحنة التي تم استلامها من قبل الشركة. ٢- إلزام المدعى عليها تعويض موكلتنا بمبلغ وقدرة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال عن تفويت منفعة محققة وما سببه احتجاز مبالغ مالية للمدعية من أضرار. ٣- إلزام المدعى عليها شركة ((...)) دفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية نتيجة إلجائها لإقامة الدعوى ومقدارها (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال. ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلا صحيحا وفقا للتعميم الصادر من وزير العدل رقم ١٣/ت/٨٧٥٣ وتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ هـ ويتضمن (بعدم قبول أي وكالة ورقية صادرة من خارج المملكة الابعد تصديقها إلكترونيا) وحيث أن وكيل المدعية طالب إلزام المدعى عليها شركة ((...)) إعادة مبلغ (٧٠٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال قيمة الشحنة التي تم استلامها من قبل الشركة ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في إقرارات شركة ((...)) العالمية للدفع المقدمة من المدعية وبوليصية الشحن في استلام الممبلغ المتمثلة بمبلغ المطالبة ولم يقدم المدعى عليها تسليم ما اتفق عليه وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفع المدعية لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. أما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها تعويض موكلتنا بمبلغ وقدرة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال عن تفويت منفعة محققة وما سببه احتجاز مبالغ مالية للمدعية من أضرار. وحيث إن التعويض الذي يطالب به وكيل المدعية في دعواه يجب أن تتحقق به أركان التعويض المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولم يثبت وكيل المدعية وقوع ضرر متحقق، والحال معه عدم تقديمه دليل يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، وذلك يعد مخالف لما أوردته المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية التي ذكرت انه يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى تحديد جميع اسانيد الدعوى، ولما جاء كذلك في نظام الاثبات ان البينة على من ادعى، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...). ايه سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مؤسسة(...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٠٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال) واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431000326 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٩٦٠ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها شركة (...) إعادة مبلغ (٧٠٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال قيمة الشحنة التي تم استلامها من قبل الشركة، و إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدرة (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال عن تفويت منفعة محققة وما سبَّبه احتجاز مبالغ مالية للمدعية من أضرار، و إلزام المدعى عليها شركة (...) دفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية نتيجة إلجائها لإقامة الدعوى ومقدارها (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة(...) ايه سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مؤسسة ثلاجة (...)لتجارة الأغذية سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٠٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال) واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: ١- لا ينعقد الاختصاص لمحكمتكم الموقرة لكون التعاقد والالتزام جرى بين المدعية والمحتال خارج المملكة العربية السعودية. ٢- عدم تبلغ المدعى عليها تبليغاً صحيحاً في الدعوى. ٣- تم الاحتيال على المدعية من قبل الغير باسم المدعى عليها، فلم تتعاقد المدعى عليها مع المدعية وجميع البينات المقدمة من قبل المدعية ليس لها علاقة بتاتاً بالمدعى عليها. فسد الحكم بتناقضه لكون المدعى عليها لم تحضر إلا جلسة واحدة فقط (جلسة النطق بالحكم) ودفعت بأنه تم الاحتيال على المدعية من قبل الغير باسم المدعى عليها فلم تتعاقد المدعى عليها مع المدعية وجميع البينات المقدمة غير صحيحة جملة وتفصيلا وليس لها علاقة بالمدعى عليها لا من قريب ولا من بعيد، بيد أن الحكم جانب الصواب بذكره بأنه يوجد إقرارات من قبل المدعى عليها نص على ذلك في الصفحة الثانية من الحكم في السطر العاشر وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في اقرارات شركة (....) العالمية . فإن المدعى عليها لم تتعاقد نهائياً مع المدعية ولم تقر بأي شكل كان وجميع البينات المقدمة ليس لها علاقة بها تماماً. يثبت الاحتيال الذي جرى على المدعية البينات غير الصحيحة المقدمة من قبل المدعية –مع الاخذ في عين الاعتبار بأن المدعى عليها لم يتم تزويدها بالبينات المقدمة من قبلها في الدعوى: ١- عنوان البريد الإلكتروني غير الصحيح الذي ليس له صلة تماماً بالمدعى عليها، وليست باللغة (...)، البريد الإلكتروني المرسل من قبل المحتال عنوانه(...)(...)وجميع العنوانين البريد الإلكتروني ليس لها علاقة بالمدعى عليها تماماً. ٢- الحوالات البنكية التي جرت من قبل المدعية إلى الحساب البنكي الذي ليس له علاقة تماماً بالمدعى عليها، نأمل مراسلة (...) دي للتأكد من ذلك الطلبات: قبول الاستئناف شكلاً. قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر بصك رقم ٤٤٣٠٨٢٥١٠٩ وتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٤ه. طلب احتياطي/ندب الأدلة الجنائية أو خبير في التحليل الجنائي الرقمي لإثبات بأن رسائل البريد الإلكتروني ليس لها علاقة بالمدعى عليها تماماً. طلب احتياطي/مراسلة(...) لإثبات بأن رقم الحساب البنكي الذي تم حوالة المبالغ له ليس لها علاقة بالمدعى عليها تماماً. رد الدعوى لعدم اختصاص محكمتكم الموقرة. رد الدعوى لعدم صحتها. تحتفظ المدعى عليها بحقوقها ، و أرفق لائحته التفصيلية. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية الواردة عبر النظام وتمسك المستأنف بدفوعه الواردة بلائحة الاستئناف، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من الاحتيال إذ لا يستقيم هذا الدفع مع صدور بوالص الشحن ووصول المعقود عليه إلى (...) حيث كان المحتال سيكتفي بالتحصيل على المبالغ المالية والاختفاء. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٨٢٥١٠٩ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٢٨٢٢٩٦٠ فيما قضى به من: الزام المدعى عليها (...). سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مؤسسة (...)سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٠٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال) واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث