حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431018527

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471121402/1444
رقم الحكم:4431018527
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471121402 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431018527 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471121402 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها أدوية بثمن إجمالي قدره: ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال (٨,٤٩٣)، لم تسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢,٤٩٩) ألفان وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 7 / 8 / 1444 هـــ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم:(...) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته المصادقة المرفقة في الدعوى وطلب فتح الحساب، فسألته الدائرة عن الختم الممهور للمصادقة حيث أنه غير واضح وأن السجل التجاري غير مدون، فقرر بأن الختم لم يدون فيه السجل التجاري للمدعى عليها كما أن المصادقة هي النسخة المتوفرة لديه وأن التوقيع عائد إلى(...) ثم قرر أنه يطلب إثبات ترك الدعوى، فقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي وكالة من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٢,٤٩٩) ألفان وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، وذلك مقابل توريد أدوية بثمن إجمالي قدره: ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال (٨,٤٩٣)، لم تسدد منه شيء، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فلها الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية/ شركه (...) للأدوية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، للدعوى رقم: (4471121402) لعام (1444)، والمقامة ضد/ فرع شركة (...) للأدوية البشرية، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث