حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431026417

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800193/1444
رقم الحكم:4431026417
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431026417 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠١٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...) وبلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٣١٨٦٠٨.٩٥) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٤٣٤٠) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد ١١/ ٠٩ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وتبين حضور (...) وبالمناداة عليه لم يستجب ويبدو وجود مشكلة تقنية عنده وبسؤال المدعى عليها الجواب على الدعوى قال ان المدعية لا تستحق ما تطالب به فليس لديها بينة على تنفيذ الأعمال وقد سبق ان قدمت دعوى أخرى بذات الموضوع تطالب باستعادة خصومات تدعيها في هذا العقد ومن ضمنها هذه المطالبة هكذا أجاب، وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي وكالة تبين بان المشكلة التقنية ما زالت قائمة ثم بعد ذلك تداخل المدعي وكالة اثناء الجلسة يفيد بوجود مشكلة تقنية فسالته الدائرة عن الجواب فأجاب قائلا: بان ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح فلم ترفع موكلتي قضية أخرى تخص (...) هكذا أجاب، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة هل مضى على العقد ثلاث سنوات قال نعم ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم بينته على رفع المدعية ذات القضية في دائرة أخرى فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة جاء فيها ١. موكلتي شركة (...) قد تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨هـ في مدينة (...) لتنفيذ أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...) في مشروع (...) ل(...). (مستند رقم ١ – العقد). ٢. نفذت موكلتي الأعمال المسندة إليها المشار اليها في العقد المبرم بين الطرفين وقد سلّمت المشروع للمدعى عليها شركة (...) بخطاب رسمي بتاريخ (٢٧/٠٢/٢٠٢٠م) (مستند رقم ٢ - الخطاب). ٣. نصت المادة رقم (١٣/ب/٢) والمعنونة بـ(شروط الدفع)من العقد على يتم خصم ٥٪ من قيمة كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ ترد ٥٪ بعد الاستلام الابتدائي للمشروع ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). ٤. موكلتي شركة (...) أنهت جميع الأعمال المسندة إليها، الا أن المدعى عليها لم ترفع الحجز عن ال ٥٪ من مبلغ ضمان حسن التنفيذ البالغ قيمته (٣١٧٦٠٨،٩٢الف ريال سعودي) ولم تقم بسداده لموكلتي، مرفق لكم مستند كشف رصيد المبلغ المحجوز لدى موكلتي يؤكد عدم استلام موكلتي لقيمة مبلغ ضمان حسن التنفيذ (مستند رقم ٣ –كشف رصيد). ٥. تم إخطار شركة (...) بخطاب رقم م خ م/١٦١١/٤٣هـ بتاريخ ٢٥٩/٠٥/١٤٤٣هـ بسرعة سداد المبالغ المستحقة لصالح موكلتي حسب مقتضى المادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية والمادتين ٧٠و٧٢ من اللائحة التنفيذية لذات النظام.وتأسيساً على ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي:- ١) الزام المدعى عليها بدفع المبالغ المحجوزة والبالغ قدرها (٣١٨٦٠٨.٩٥الف ريال سعودي). ٢) الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة والبالغ قدره (٣٤.٣٤٠ الف ريال) مرفق للدائرة حكم سابق للمدعية كسبته امام المدعى عليها لذات الأمر ولكن في اختلاف (...) ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة مؤرخة في ١٨/ ٠٩ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها أرفق فيها الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بالرياض الصادر في القضية رقم ٧٢٢٥ لعام ١٤٤٤١هـ وكذلك حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية في الرياض الصادر في القضية رقم ٤٩٢٦ لعام ١٤٤٢هـ القاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية القاضي برفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على ما قدمه المدعى عليه وكالة من حكم الدائرة الثانية وكون هذه المطالبة سبق الفصل فيها كما جاء في المذكرة فأجاب قائلا: بان القضية السابقة لا تتعلق بما نطالب به في هذه القضية فالقضية السابقة بالدائرة الثانية تتعلق بالخصومات واما هذه القضية فإنها تتعلق بضمان حسن التنفيذ فسالت المدعى عليه وكالة هل لديه ما يود اضافته فأجاب قائلاً نتمسك بعدم استحقاق المدعية ما تطالب به كما ان حسن التنفيذ هو موجود في القضية السابقة كونه يعد من الخصومات، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١٨٦٠٨.٩٥) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٤٣٤٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت حضورها للجلسة وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وحيث طالبت المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المحجوزة والبالغ قدرها ٣١٨,٦٠٨.٩٥الف ريال وأتعاب المحاماة ٣٤.٣٤٠ الف ريال وذلك مقابل بند حسن التنفيذ المتعلق بعقد أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...) رقم (...) في مشروع (...) بموجب ما نصت عليه المادة رقم (١٣/ب/٢) والمعنونة بـ(شروط الدفع) في العقد المبرم بين الطرفين على استحقاق المدعية استرداد ضمان حسن تنفيذ بعد الاستلام الابتدائي للمشروع وأنها نفذت وأنهت جميع الأعمال المسندة إليها، وسلّمت المشروع للمدعى عليها بخطاب رسمي الا أن المدعى عليها لم ترفع الحجز ولم تقم بسداده وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وخطاب تسليم الأعمال بتاريخ (٢٧/٠٢/٢٠٢٠م) ومستند كشف رصيد المبلغ المحجوز وخطاب إخطار رقم م خ م/١٦١١/٤٣هـ بتاريخ ٢٥٩/٠٥/١٤٤٣هـ موجه شركة (...) عليه عرضت الدائرة مطالبة المدعية على المدعى عليها فأجملت جوابها بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به لعدم وجود بينة لديها على تنفيذ الأعمال وسبق أن قدمت دعوى أخرى بذات الموضوع تطالب باستعادة خصومات تدعيها في هذا العقد ومن ضمنها هذه المطالبة وبعرض ذلك على المدعية أجملت جوابها بأن القضية السابقة لا تتعلق بما نطالب به في هذه القضية فالقضية السابقة بالدائرة الثانية تتعلق بالخصومات وأما هذه القضية فإنها تتعلق بضمان حسن التنفيذ ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل مضى على العقد ثلاث سنوات قال نعم عليه اطلعت الدائرة على العقد والمحرر في ٢٢ / ٠٥ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٩ / ٠٢ / ٢٠١٧م والمطبوع على مطبوعات المدعى عليها وقد تبين وجود ما نصت عليه المدعية في المادة رقم (١٣/ب/٢) والمعنونة بـ(شروط الدفع) من تعليق استرداد ضمان حسن تنفيذ بعد الاستلام الابتدائي للمشروع كما اطلعت الدائرة على الحكم المرفق من قبل المدعية والصادر من الدائرة الرابعة عشر في هذه المحكمة برقم ٤٤٣٠٦٩٠٩٤٩ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤٤هـ وقد تبين طبق ما ذكرته المدعية من وجود نزاع مشابه لهذا النزاع الماثل أمام الدائرة مع اختلاف (...) وتشابه صيغة العقود في كلتي القضيتين ووجود مادة تنص على استحقاق المدعية استرداد ضمان حسن التنفيذ بعد التسليم الابتدائي إلا أن المدعى عليها في تلك القضية كانت تتمسك بعدم استحقاق المدعية لاسترداد ضمان حسن التنفيذ إلا بعد تسليم المشروع للمالك وهو طرف ثالث ونازعتها المدعية في تحوير هذا الشرط نافية ارتباط هذا الشرط بطرف ثالث وتجد الدائرة أن النزاعين متشابهين إلى حد كبير ثم اطلعت الدائرة على البينات الأخرى التي تقوي صحة ما تطالب به المدعية فسألت الدائرة المدعى عليها عن كم مضى على المشروع فأجابت ثلاثة سنوات وهذه مدة كافية تقوي ما تطالب به المدعية من استرداد بند حسن التنفيذ خاصة مع عدم إبراز المدعى عليها أي خطابات تجاه التزامات المدعية ثم اطلعت الدائرة على محضر التسليم الصادر من المدعية والمؤرخ في ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٠م كما اطلعت الدائرة على دفوع المدعى عليها وأن هذه المطالبة سبق أن فصل فيها بالحكم الصادر من الدائرة الثانية في هذه المحكمة برقم ٧٢٢٥ لعام ١٤٤٤١هـ وكذلك حكم الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض برقم ٤٩٢٦ لعام ١٤٤٢هـ وجواب المدعية على استدلال المدعى عليها بهذا الحكم وأن المطالبة فيه لا تتعلق بالطلبات في هذه القضية نظرا لكون القضية السابقة بالدائرة الثانية تتعلق بالخصومات وهذه القضية تتعلق بضمان حسن التنفيذ وأنكرت المدعى عليها ذلك متمسكة بأن حسن التنفيذ هو مما يعد من الخصومات المشمولة بالحكم السابق وبعد تأمل الدائرة هذا النزاع يتأكد للدائرة بأن هذه المطالبة لم يسبق الفصل فيها من عدة وجوه أولا أن الخصومات المشار لها في حكم الدائرة الثانية هي الخصومات التي تنصب على الأعمال لا الخصومات التي تتعلق بحسن التنفيذ بدليل أن المدعية كانت تدعي أن الخصومات في مرافعاتها في ذاك الحكم خصمت بغير وجه حق ولم يرد في ثنايا الصك أي وقائع أشارت بتعلق الخصومات ببند حسن التنفيذ ولا يمكن وصف أي خصومات تتعلق بمواد جرى الاتفاق عليها بأنها خصمت بغير وجه حق مما يتأكد للدائرة بأن مطالبة المدعية لم تُسبق بحكم إضافة إلى أن بنود حسن التنفيذ تتأخر فيه المطالبات في العادة نظرا لكونها بنود تتعلق بضمان استمرارية جودة التنفيذ ولا يتأتى معرفة ذلك إلا بعد مضى وقت من تنفيذ الأعمال وهو ما تحقق في هذه القضية بعد مضى ثلاث سنوات وعليه ولما سبق تنتهي الدائرة إلى إجابة طلب المدعية وأما طلب المدعية المتعلق بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٣١٨٦٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٨,٦٠٨.٠٠) ثلاثمئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمان ريالات إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٣١,٨٦٠) ريال واحد وثلاثين ألف وثمانمائة وستين ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431026417 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠١٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣١٨.٦٠٨.٩٥) ريال، يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقولة تنفيذ مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع (...)، إضافة إلى مبلغ قدره (٣٤.٣٤٠) ريال أتعاب المحاماة. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ المطالبة، ومبلغ قدره (٣١,٨٦٠) ريال أتعاب التقاضي. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: لم تنفذ المستأنف ضدها الأعمال محل العقد ولا يوجد بينة واحدة تثبت صحة دعوها؛ فلا يوجد مستخلصات ولا فواتير معتمدة من قبل موكلتي، وجاءت الدعوى خالية مرسلة من أي مستندات تثبت صحة المطالبة، واعتمدت الدائرة في حكمها فقط؛ على أن هنالك قضية مشابهة لهذه القضية ومشابهة للعقد وأن موكلتي دفعت في تلك القضية بأن مبلغ التأمين المحجوز لا يستحق إلا بعد التسليم الابتدائي! ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وبحضور المستأنف ضده اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وطلب المستأنف ضده البت في القضية واستناداً الى المادة ١/٨٤ من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ومايكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٤٤ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٨,٦٠٨.٠٠) ثلاثمئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمان ريالات إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٣١,٨٦٠) ريال واحد وثلاثين ألف وثمانمائة وستين ريالا محمولا على أسبابه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث