حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431025310

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014325/1444
رقم الحكم:4431025310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014325 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025310 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449014325 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة بناء صروح مكة للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الأصالة للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 19/ 1/ 1444هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة بمبلغ إجمالي قدره (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون ريال، وقد قام بتنفيذ أعمال قيمتها (١٦,٤٢٣,٨٠٠) ستة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ (٧,٢٣٠,٦٤٧) سبعة ملايين ومائتان وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (٩,١٩١,٦٩٩) تسعة ملايين ومائة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريال، وهو يطلب إلزامها به، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب تزويده بالمرفقات واستمهل للجواب فأفهمته الدائرة بالإجابة، وأفهمت المدعي وكالة بالتعقيب على الجواب، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها. وفي جلسة 17/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنها تسلمت من المدعى عليها جواباً على هذه الدعوى بتاريخ 3 / 2 / 1444هـ تضمن إقراره بصحة التعاقد بين الطرفين، وإنكاره أن تاريخ العقد 21/ 2/ 1442هـ بل الصحيح أن العقد أبرم في 9/ 2/ 1442هـ وأكد على أن المدعية قد تأخرت في إتمام عملها، وأما ما ذكر بشأن قيمة الأعمال الواردة في صحيفة الدعوى فذكر أنه غير صحيح جملة وتفصيلاً؛ إذ أن صافي قيمة العقد (32,888,448.42) اثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً واثنان وأربعون هللة؛ وموكلته هي من قامت بتنفيذ أعمال الحفر والردم والأساسات والعزل حتى منسوب رقاب الأعمدة، كما أضاف أن المدعية قامت بأعمال الميدات الخرسانية لستة عمائر، وأعمال الهيكل الخرساني للأعمدة والأسقف لستة عمائر من الدور الأرضي إلى الدور السادس، وبعض أعمال المباني بالأدوار، وبعض أعمال اللياسة، وبعض أعمال التأسيس للكهرباء والسباكة والتكييف فقط، وكافة الأعمال المنفذة مثبتة بمستندات رسمية بين كافة أطراف المشروع، لذا يتضح أن قيمة الأعمال المنجزة من المدعية (8,047,020.36) ثمانية ملايين وسبعة وأربعون ألفاً وعشرون ريالاً وستة وثلاثون هللة، وأما بشأن المبالغ التي ذكرت المدعية أنها استلمتها فالصحيح أنها استلمت (3,682,000) ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وذلك ثابت بإقرار المدعية المكتوب، كما أنها استلمت مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال نقداً وذلك مثبت بمحضر مطابقة الأرصدة، كما استلمت (3,548,674) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً وذلك مثبت في إقرارها المكتوب، ليكون إجمالي المبالغ المستلمة (7,730,674) سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وبما أن ضمان الأعمال (10%) تكون قيمته (804,702) ثمانمائة ألفاً وأربعة آلاف وسبعمائة وريالين، تدفع للمدعية عند انتهاء المشروع بالكامل، لذا فإن صافي المبلغ المستحق للمدعية (242,045.36) مائتان واثنان وأربعون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً وستة وثلاثون هللة لا مانع لدى موكلته من دفعها فوراً، ثم أكد على أن موكلته لم تتأخر في صرف المستحقات المالية، وأن المشروع قد سحب من المدعية بسبب عدم قدرتها على استكمال الأعمال، بعد أن أنذرت موكلته المدعية عدة مرات، وأرفق بمذكرته عدة مستندات. وقررت الدائرة وفقاً لما تقدم به أطراف الدعوى حاجة القضية إلى خبرة هندسية تتولى حساب الأعمال المنفذة من المدعية وتقدير قيمتها وفق للعقد المبرم بين الطرفين، وذلك من واقع مستندات الأطراف بعد أن قرر وكيل المدعى عليه تغير معالم المشروع بإكمال موكلته العمل وإسناده لمقاولين آخرين، وأشارت الدائرة إلى أنه للمهندس المنتدب الاستعانة بمحاسب قانوني حتى تتكامل جهودهما في إخراج تقرير تفصيلي بشأن الأعمال محل النزاع، وعلى أن تتولى المدعية أداء أتعاب الخبرة ابتداء ويتحملها خاسر القضية انتهاء فاستعدا بذلك. كما قد أضاف وكيل المدعية مذكرة رد أنكر فيها عدم التزام موكلته بإنجاز الأعمال خلال الفترة المحددة، وأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من مجموع المبالغ فغير صحيح، وأن المدعى عليها قد تأخرت في صرف قيمة المستخلصات. كما أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على أن إنجاز المدعية للأعمال بلغت نسبته (24,5%) فقط، وأن موكلته لم تتأخر في صرف المستحقات، وأن التأخر الوارد كان بسبب تأخر المدعية. وفي جلسة 15/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم إضافة التقرير من قبل الخبير، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمراجعة الخبير وافهامه بإضافة تقريره للنظام وتسليم طرفي الدعوى نسخة منه وتقديم ملاحظاتهما على التقرير للخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسة 21/ 4/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤالهم عن مراجعة الخبير لإرفاق القرار الخاص به قررا كل واحد منهم بأن الخبير طلب منهم عدة مستندات وفور انتهاءه سيرفق التقرير في النظام، وفي جلسة 19/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب أن إجمالي قيمة الأعمال التي قام بها المدعي شاملة لضريبة القيمة المضافة مبلغ (10.089.981.69) ريال يخصم منها المبالغ المسلمة للمدعي بمبلغ (4.182.000) ريال، كما يخصم منها المواد الموردة من المدعى عليها للمدعي بمبلغ (3.548.674) ريال ليكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي (٢,٣٥٩,٣٠6) ريال شاملاً للمبلغ المتبقي وقدره (1,440,469) ريال بالإضافة إلى مبلغ ضمان حسن التنفيذ وقدره (918,837) ريال، وانتهى في تقريره إلى الخلاصة: بعد مراجعة المستخلصات والمستندات وطبقاً لمتوسط أوزان أعمال العظم بالسوق ونسب الإنجاز لأعمال المدعي منذ بدء العمل حتى تاريخ التوقف بنهاية شهر مايو 2022م يتبين التالي: المبلغ المستحق للمدعي مؤسسة بناء صروح مكة للمقاولات العامة لدى المدعى عليه شركة الأصالة للمقاولات العامة قيمته (2,359,306) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات، يلتزم المدعي مؤسسة بناء صروح مكة للمقاولات العامة بتقديم شهادة ضمان معتمدة للأعمال المنفذة لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العقد. يلتزم المدعي مؤسسة صروح مكة للمقاولات العامة بإصدار الفواتير الإلكترونية للمبالغ المسلمة له ولم يصدر لها فواتير إلكترونية طبقاً للأنظمة المتبعة. ثم ذكر الطرفان بأنهما لم يتمكنا من تقديم اعتراضهما على الخبير نظراً لقبول النظام آلياً له، وطلبا تمكينهما من ابداء ملاحظاتهما على التقرير وتعديله إن لزم فاستجابت الدائرة لطلبهما وأمرت الخبير باستلام ملاحظاتهما والإجابة عليها. وفي تاريخ 13/ 6/ 1444هـ تقدم وكيل المدعية بملاحظاته على التقرير تضمن إنكاره لصحة المبلغ الذي ذكر الخبير أنه قيمة الأعمال، وأما مدد التأخير لكل مستخلص فهي ليست صحيحة وغير دقيقة، إذ أن التأخير الفعلي بالمستخلص رقم (6) (41) يوماً لا (29) يوماً كما ذكر الخبير، والتأخير للمستخلصين (7/8) تجاوزت (60) يوماً، والمستخلص رقم (9) كانت مدة تأخيره (62) يوم، وعليه أنكر أن تكون مدد التأخير الإجمالية (126) يوم، وأما تأخير موكله في إنجاز الأعمال فسببه تأخر المدعى عليها في سداد المستحقات، وما ذكره الخبير بشان طلب المدعى عليها إضافة مدة (21) يوم بعد تاريخ المستخلص لاعتماد المطور فإن هذه المدة غير مذكورة في العقد ولا يؤخذ بها في حساب المدة المسموحة لصرف المستحقات، وأكد على أن المستخلصات رقم (11) و (16) يوجد تأخير في صرف مبالغها، وما ذكره الخبير من إجمالي المبلغ المسدد من المدعى عليها غير صحيح، والصحيح ما ذكر في صحيفة الدعوى أنه بلغ (3,682,019) ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعة عشر ريالاً وقد أكدته المدعى عليه، يذكر الخبير أن طلبنا على احتساب المتر المسطح لأعمال العظم 600 ريال مبالغ فيه مقارنة بمتوسط النسب المتعارف عليها في السوق ومن وجهة نظرنا أن هذا غير صحيح حيث أن سعر المتر المسطح حالياً بالفلات سلاب والهردي 500 ريال وما قمنا به من عمل يشتمل على بلاطات فلات سلاب 20سم وسل سلاب 15سم علاوةً على تكريب أماكن الحمامات والمطابخ أكرمكم الله، والعدد المستخدمة بالسوق التي ذكرها الخبير لا تتجاوز كونها خشب ودعامات حديد بينما كان العمل بالمشروع محل النزاع بالأخشاب والشدات المعدنية والبرندات الحديد والتايروت وبعد صب الخرسانة تدهن بمادة اليورك التي تساعد على حفظ الخرسانة ومتانتها، والعدة التي تم ذكرها سابقاً مشروطة أن تكون جديدة لذلك فإن طلبنا على سعر المتر 600 ريال مقارنة بما تم تنفيذه نراه منطقياً جداً، كما ذكر الخبير أن المدعى عليها زودته ببيان خصومات مالية على المدعية لكنه لم يرفق هذا البيان، كما أضاف أن الخبير لم يفصّل في أعمال المدعية المنجزة ولم يذكر عددها، كما أنه وضح أعمال المدعية بعد تعديل نسب البنود ليكون إجمالي نسب أعمال العظم (40%) طبقاً لنسب الإنجاز بمستخلص المدعى عليها مع مقاولها الرئيسي وهذا غير دقيق، حيث أن مستندات المدعى عليها غير صحيحة، وطلب طلب المستخلصات الصحيحة من المطور الرئيسي شركة أبياتنا العقارية والتي توضح ما تم تنفيذه وصرفه حتى تاريخ توقفهم عن العمل في 20/ 6/ 2022م، كما أن الخبير أغفل نقطة وهي أن العقد اشتمل على فترتين ضريبية (5%) و(15%)، وباعتبار هذه النقطة يكون المستحق للمدعية (2,359,306) مليونين وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات. وفي جلسة 17/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر ممثل الخبير الهندسي، وبمناقشته مع أطراف الدعوى وجهت الدائرة الخبير بفحص المستخلص الأخير وضريبة القيمة المضافة وتقدير نسبة الأعمال وإفادة الدائرة حيال تأثير هذه الملاحظات على تقريره وتقديم الإفادة على بريد الدائرة، فاستعد بذلك. وفي جلسة 16/ 7/ 1444هـ حضور أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم حضور الخبير أو من يمثله كما أشارت إلى أن الخبير لم يرفق تقريراً بما طلب منه في الجلسة الماضية وللتواصل مع الخبير ومعرفة سبب تخلفه عن إرفاق ما طلب منه وعدم حضوره للجلسة تقرر تأجيلها. وفي جلسة 15/ 8/ 1444هـ حضر وكيل المدعية: عبدالكريم ملبس مثيل الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4423661) كما حضر وكيل المدعى عليها: عبدالرحمن مشعل بن عبدالرحمن الشريف سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421493545)، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها إفادة الخبير المحاسبي بشأن النقاط التي طلبت منه الدائرة بالإفادة حيالها في الجلسة قبل الماضية، فأفاد بأن نتيجة التقرير لم تتغير بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأما بشأن المستخلص الأخير فقد خاطب الشركة مالكة المشروع بتزويده بالمستخلصات فرفضت الشركة تزويده بها مما يجعل من نتيجة التقرير لم تتغير ببحث كل النقاط، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩,١٩١,٦٩٩) تسعة ملايين ومائة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريال؛ يمثل مستحقات موكلته عن عقد المقاولة بالباطن المبرمة بين الطرفين بتاريخ 9/ 2/ 1442هـ، وبما أن طرفا الدعوى قد اختلفا في تقدير قدر الأعمال المنجزة وقيمتها، ولأن الدائرة قدرت حاجة القضية لخبير هندسي يتولى حصر الأعمال المنفذة من قبل المدعية من واقع المستندات بعد أن تغيرت معالم المشروع بإكماله من مقاولين آخرين ثم تقدير قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد وبمتوسط سعر السوق لكون العقد على المفتاح والمنفذ أعمال عظم فقط، ثم ورد للدائرة تقرير الخبير المتضمن أن المبلغ المستحق للمدعية قدره (2,359,306) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير وما تقدم به أطراف الدعوى من ملاحظات وما أجاب به الخبير عن مالحظات الطرفين قدرت سلامة التقرير واتباعه المنطق السليم في الوصول إلى النتائج، ولا ينال من ذلك ما تضمنته ملاحظات المدعية على التقرير إذ لم يقدم في مقابل اعتراضاته تلك مطعن أو مستند يعارض النتائج التي توصل إليها الخبير، وأما طلب المدعي وكالة بأتعاب المحاماة بمبلغ (1.500.000) ريال فلم يتقدم للدائرة بما يسند طلبه، علاوة على أن أصل مطالبته كان بمبلغ (9.191.699) ريال ولم يثبت له سوى مبلغ (2.359.306) ريال، وأقر له المدعى عليه بجزء من مطالبته، مما يجعل الدائرة تحفظ له حق المطالبة بأتعاب الخبير المنتدب وأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، نظراً لأن الفصل في طلبات التعويض سيؤخر الفصل في موضوع النزاع الماثل بدراسة الأثر العائد والموازنة بين نسبة الكسب والخسارة في الدعوى، وتنتهي الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة الأصالة للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة بناء صروح مكه للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.359.306) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وست ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025310 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449014325 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة بناء صروح مكه للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الأصالة للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٩,١٩١,٦٩٩) تسعة ملايين ومائة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريال؛ يمثل مستحقات موكلته عن عقد المقاولة بالباطن المبرمة بين الطرفين بتاريخ 9/ 2/ 1442هـ، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/شركة الأصاله للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة بناء صروح مكه للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.359.306) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وست ريالات ، وبعد أن تسلم ممثل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت الاعتراض على تقرير الخبير الذي استندت إليه الدائرة مصدرة الحكم، ومن ذلك الاعتراض على متوسط سعر السوق الذي اعتمد عليه الخبير؛ حيث احتسبه على تسليم المفتاح وذكر بأنه (40%) من قيمة المتر المسطح، وهذا بخلاف ما طلبته منه الدائرة وذلك لكون المشروع قد سلم من قبل المدعية ناقصًا، وأن من المعلوم لدى المقاولين أن التشطيبات تكلف أكثر من (60%) من أعمال البناء، كما ضمن لائحته الاعتراض على تفاوت الخبير في احتساب نسب الصرف لأعمال الخرسانة المسلحة، كما اعترض على نسبة الإنجاز، وذكر بأن الصحيح أن ما قامت به المدعية لا يتجاوز (25%) وفي ضعف المدة الزمنية المتفق عليها، وأضاف بأن الاتفاق بموجب العقد على أن يكون السعر شاملا الضريبة، وقد تضمن تقرير الخبير المبالغ بدون الضريبة، ثم أضاف الضريبة في مخالفة منه لبنود العقد ولما طلبته الدائرة؛ حيث نصت على أن يكون التقرير وفق ما تم بين المتعاقدين، وأضاف بأن المتعاقد عليه على أن يتم خصم (10%) من قيمة الأعمال كضمان، ويسترد بعد تسليم المشروع للوزارة وليس بسبب فسخ العقد لأي سبب كان، والخبير قام باحتسابه والمشروع لم يسلم للوزارة بعد، مضيفًا بأن مدة العقد قد انتهت ولم يتم تسليم المشروع حسب المتفق عليه، ولم يحتسب الخبير الغرامة المقررة وهي: (0,5%) من قيمة الأعمال المتأخرة، وانتهى لطلب نقض الحكم، والحكم بالعقد المبرم بين الطرفين، وتعيين خبير محاسبي آخر، كما تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة، تضمنت الاعتراض على ما انتهى إليه الخبير في قدر المستحق لموكله، والتأكيد على أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة شاملة بنود التشطيب وذلك بناءً على ما ذكره الخبير مستنداً على مستخلصات المدعى عليها -مع التحفظ عليها- هو مبلغ قدره: (11,693,007) أحد عشر مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعة ريالات، وأن المتبقي لموكله مبلغ قدره: (4,462,299) أربعة ملايين وأربعمائة واثنان وستون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريالًا، وانتهى لطلب الحكم لموكله بكامل مبلغ المطالبة، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. فحددت الدائرة جلسة اليوم لنظرهما، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفتي الاستئناف المقدمتين من طرفي الدعوى وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك كل منهما بما أورده في صحيفة استئنافه، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مقدم طلب الاستئناف، فأجاب أن مقدم الطلب هو المدعى عليه مالك الشركة، وسألته الدائرة هل لديه رخصة محاماة أو ترخيص من وزارة العدل؟ فذكر أنه ليس محاميًا ولا يملك رخصة من وزارة العدل؛ وإنما قدمه بصفته المدعى عليه مالك الشركة، وذكر أن مقدم الطلب سعود حبيب الدعجاني لم يتمكن من توكيله كمحامي أثناء فترة إجازة عيد الفطر، وأنه تم تقديم الطلب من قبل مكتب المحاماة دون وكالة في ذلك الوقت من حساب سعود حبيب الدعجاني؛ لعدم تمكنهم من الحصول على الوكالة بسبب توقف عمل كتابة العدل أثناء إجازة عيد الفطر، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض المقدم من قبل المدعى عليها من غير محامٍ، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الحادية والخمسين منه التي نصت على أنه: يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن مقدم الطلب ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول استئناف المدعى عليها شكلاً. كما تبين للدائرة أن اعتراض المدعي قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها/ شركة الأصاله للمقاولات العامة شركة شخص واحد شكلا. ثانيا: قبول الاستئناف المقدم من المدعي/ مؤسسة بناء صروح مكه للمقاولات العامة شكلا، وفي الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1 / 9 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (449014325) القاضي: (بإلزام المدعى عليها/شركة الأصالة للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة بناء صروح مكه للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.359.306) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وست ريالات)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث