حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431000130
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471045213/1444
رقم الحكم:4431000130
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471045213 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431000130 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي (......) صاحب مؤسسة (......) للمقاولات قد تعاقد مع المدعى عليها (.....) صاحبة مؤسسة (....) على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢هـ، بقيمة اجمالية (١,٠٠٩,٩١٢.٠٠) مليون وتسعة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي ،وقد أنجز المدعي جميع التزاماته التعاقدية بموجب العقد ، و استلم المدعي مبلغ وقدره (٨٣٥,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، و تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ و قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وذلك قيمة الأعمال المنجزة بموجب مطابقة رصيد بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م ، ولم تقوم المدعى عليها بالسداد بالرغم من مطالبتها بذلك بجميع الطرق الودية ، مما الجأ المدعي إلى القضاء لإلزام المدعى عليها بالسداد المدعى عليها بالدعوى رقم: (٤٤٩٠٥٠٨٠١ لعام ١٤٤٤هـ ) ، والتي نُظرت أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، وصدر حكم على المدعى عليها، بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٢٩٧٤٣٢) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ و القاضي في منطوقه (..حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (.....) بالهوية رقم:(...) صاحبة مؤسسة (......) د للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (.....) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (......) للمقاولات العامة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وسبعون ألف ريال (١٧٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب...) ، و بناء على ما تقدم ولكون المدعى عليها احوجت المدعي الى توكيل محامي للمطالبة بحقها ، و لثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وقد ماطلت في أداءه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته " ، و استنادا للمادة ١٧٣ من نظام المرافعات الشرعية ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ؛ مما دفعه و أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥) وحيث أن اتعاب المحاماة تعد من الاضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد و التي تعود تقريرها إلى المحكمة ناظرة القضية ، وبناء على المادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية و التي تنص على ( تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ) الطلبات: الزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (أولاً: نوضح لفضيلتكم ان موكلتي لم تماطل المدعي في اعطاه حقه ولكن ذكرت له انها لم تستلم المستخلصات كامله من الشركة وقد دفعت للمدعي من قيمة العقد ٩٥% وان دل دل على ان موكلتي لسيت مماطله في السداد. ثانياً: دفعت موكلتي (٧٠٠٠٠) ألف للمدعى والمتبقي له (١٠٠٠٠٠) من الحكم الصادر في القضاء بإلزام المدعى عليها بالسداد للمدعي بالدعوى رقم: (٤٤٩٠٥٠٨٠١ لعام ١٤٤٤هـ)، والتي نُظرت أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، مبلغا وقدره مائة وسبعون ألف ريال (١٧٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب...)، وهي لم تماطل المدعي في السداد ولكن لم تستلم باقي المستخلصات من الشركة الى تاريخ هذه القضية. لذا اطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم (٤٤٩٠٥٠٨٠١ لعام ١٤٤٤هـ ) والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ٢٣.٠٠٠ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (......) رقم الهوية (...) بأن تدفع(......) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٣.٠٠٠ ثلاثة وعشرون ألف ريالاً.