حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530064273

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470915470/1444
رقم الحكم:4530064273
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470915470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530064273 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م تم الاتفاق بين كل من طرفي الدعوى وآخرون في عقد الاتفاق والتخارج على أن يلتزم المدعى عليه في البند الرابع من العقد بالتزامات الشركاء الذي ينص على: (١. يدفع الطرف الأول المبالغ المستحقة لصالح التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ توقيع هذا العقد. ٢. يدفع الطرف الأول مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألف ريال على ثلاث دفعات تحول عن طريق البنك على حساب (...) بالبنك (...)، وبناءً على البند على والتزامات المدعى عليه المنصوص عليها في العقد قام المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال على دفعتين بموجب التحويلات البنكية على حساب المدعي، وحيث أن التمهيد الوارد في العقد المنوه عنه انفاً قد نص على يكون نصيب الطرف الخامس (شركة (...) التجارية) المملوكة للمدعى عليه نسبة وقدرها ٥١% من أسهم الشركة، وقام المدعى عليه – الطرف الأول - بتسجيل ٥٢% من أسهم الشركة لصالح الطرف الخامس – الشركة -؛ علماً بان قيمة السهم الواحد (٩,٧٦٠) تسعة ألف وسبعمائة وستون ريال بناءً على رسالة البريد الالكتروني الواردة من المدعى عليه، كما أنه تم الاتفاق على سداد رسوم التأمينات الاجتماعية برقم ٦٠٣٢٠٤٠٣٤ والتي وصلت قيمتها (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ولم يقم المدعى عليه بسدادها حتى الان، ومن خلال استقراء وقائع الدعوى الماثلة يتضح جلياً أن المدعى عليه قام بإنقاص قيمة أسهم المدعين عن قيمتها الحقيقية المنصوص عليها في العقد دون أي وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي في محاولة منه لأكل أموال المدعين بالباطل. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ توقيع هذا العقد وما نشأ عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة ألف ريال تحول على حساب المدعي علي. ٣. دفع مبلغ (,٧٦٠) تسعة ألف وسبعمائة وستون ريال قيمة ١% من أسهم الشركة. ٤- دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد شراكة وتخارج مبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه طلب أجلاً للإجابة عنها وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٠هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: ١- دفع بعدم قبول الدعوى كونها غير محرره تحريراً صحيحاً، حيث أنه بالاطلاع على إخطار أداء الحق المرسل من المدعيان إلى المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ يتضح أن المدعيان يطالبان المدعى عليه بأداء مبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائه وخمسه آلاف ريال بينما في لائحة الدعوى الموجودة على النظام يتضح أن طلب المدعيان فيها إلزام المدعى عليه: ١-تسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائه وخمسة ألف ريال، ومبلغ (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ومبلغ (٩,٧٦٠) تسعه ألاف وسبعمائة وستون ريال. ٢- دفع بعدم قبول طلب المدعيان إلزام المدعى بدفع مبلغ (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون ألف وخمسمائة وتسعه وستون ريال وستة وثلاثون هللة للتأمينات الاجتماعية لانعدام صفتهما في المطالبة بهذا المبلغ وأن الصفة منعقدة لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بهذا المبلغ ومن جهة الموضوع فأن موكله ينكر هذا المبلغ وهو غير مستحق عليه. ٣- ينكر دعوى المدعيان كونها غير صحيحة بخصوص المطالبة بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائه وخمسه ألاف ريال ومبلغ (٩,٧٦٠) تسعة ألاف وسبعمائة وستون ريال قيمه (١%) من الأسهم. ٤- وطلب الحكم من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى، ومن حيث الموضوع رد الدعوى لعدم استحقاق موجبها، وما يتعلق بالعقد فهو صحيح وما يتعلق بسداده مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف فهو صحيح ولكن ما يتعلق بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال فالمطالبة غير مستحقة كون أنه لم يتم تنفيذ جميع بنود العقد من المدعين حيث إن العقد نص على أن يتم تأسيس شركة ولكن المدعين لم يلزموا بالتجاوب مع المدعى عليه على تأسيس الشركة المتفق عليها واخلوا ببنود العقد.) وبعرض ذلك على وكيل المدعين طلب من المدعى عليه بيان ما هي البنود التي امتنع موكلتيه من تنفيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب أجلاً لبيانها فجرى إفهامه بإرفاق ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعين عن مبلغ قيمة التنازل والحصص لمن تدفع فأجاب قائلاً: بأنها تدفع للمدعي عليه، وبسؤاله عن قيمة التأمينات وهل دفعت؟ فأجاب قائلاً: بأنها لم تدفع حتى الآن، وهي باسم شركة (...) للصيانة الآن، لكن المطالبة تأتي للشريك السابق (...) وذلك أنه كان مدير سابق في الشركة، وطالب المدعى عليه بسدادها كما هو مذكور في ورقة التخارج والتنازل، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب اكتفى بما ذكر سابقاً، ثم أضاف وكيل المدعي احتفظ بحق موكيله في طلب أتعاب المحاماة، وحصر دعواه في باقي الطلبات. وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م تم الاتفاق بين كل من طرفي الدعوى وآخرون في عقد الاتفاق والتخارج على أن يلتزم المدعى عليه في البند الرابع من العقد بالتزامات الشركاء الذي ينص على: (١. يدفع الطرف الأول المبالغ المستحقة لصالح التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ توقيع هذا العقد. ٢. يدفع الطرف الأول مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألف ريال على ثلاث دفعات تحول عن طريق البنك على حساب (...) بالبنك (...)، وبناءً على البند على والتزامات المدعى عليه المنصوص عليها في العقد قام المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال على دفعتين بموجب التحويلات البنكية على حساب المدعي، وحيث أن التمهيد الوارد في العقد المنوه عنه انفاً قد نص على يكون نصيب الطرف الخامس (شركة (...) التجارية) المملوكة للمدعى عليه نسبة وقدرها ٥١% من أسهم الشركة، وقام المدعى عليه – الطرف الأول - بتسجيل ٥٢% من أسهم الشركة لصالح الطرف الخامس – الشركة -؛ علماً بان قيمة السهم الواحد (٩,٧٦٠) تسعة ألف وسبعمائة وستون ريال بناءً على رسالة البريد الالكتروني الواردة من المدعى عليه، كما أنه تم الاتفاق على سداد رسوم التأمينات الاجتماعية برقم ٦٠٣٢٠٤٠٣٤ والتي وصلت قيمتها (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ولم يقم المدعى عليه بسدادها حتى الان، ومن خلال استقراء وقائع الدعوى الماثلة يتضح جلياً أن المدعى عليه قام بإنقاص قيمة أسهم المدعين عن قيمتها الحقيقية المنصوص عليها في العقد دون أي وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي في محاولة منه لأكل أموال المدعين بالباطل. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ توقيع هذا العقد وما نشأ عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة ألف ريال تحول على حساب المدعي علي. ٣. دفع مبلغ (,٧٦٠) تسعة ألف وسبعمائة وستون ريال قيمة ١% من أسهم الشركة. ٤- دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد شراكة وتخارج مبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه طلب أجلاً للإجابة عنها وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٠هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: ١- دفع بعدم قبول الدعوى كونها غير محرره تحريراً صحيحاً، حيث أنه بالاطلاع على إخطار أداء الحق المرسل من المدعيان إلى المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ يتضح أن المدعيان يطالبان المدعى عليه بأداء مبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائه وخمسه آلاف ريال بينما في لائحة الدعوى الموجودة على النظام يتضح أن طلب المدعيان فيها إلزام المدعى عليه: ١-تسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائه وخمسة ألف ريال، ومبلغ (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ومبلغ (٩,٧٦٠) تسعه ألاف وسبعمائة وستون ريال. ٢- دفع بعدم قبول طلب المدعيان إلزام المدعى بدفع مبلغ (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون ألف وخمسمائة وتسعه وستون ريال وستة وثلاثون هللة للتأمينات الاجتماعية لانعدام صفتهما في المطالبة بهذا المبلغ وأن الصفة منعقدة لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بهذا المبلغ ومن جهة الموضوع فأن موكله ينكر هذا المبلغ وهو غير مستحق عليه. ٣- ينكر دعوى المدعيان كونها غير صحيحة بخصوص المطالبة بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائه وخمسه ألاف ريال ومبلغ (٩,٧٦٠) تسعة ألاف وسبعمائة وستون ريال قيمه (١%) من الأسهم. ٤- وطلب الحكم من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى، ومن حيث الموضوع رد الدعوى لعدم استحقاق موجبها، وما يتعلق بالعقد فهو صحيح وما يتعلق بسداده مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف فهو صحيح ولكن ما يتعلق بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال فالمطالبة غير مستحقة كون أنه لم يتم تنفيذ جميع بنود العقد من المدعين حيث إن العقد نص على أن يتم تأسيس شركة ولكن المدعين لم يلزموا بالتجاوب مع المدعى عليه على تأسيس الشركة المتفق عليها واخلوا ببنود العقد.) وبعرض ذلك على وكيل المدعين طلب من المدعى عليه بيان ما هي البنود التي امتنع موكلتيه من تنفيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب أجلاً لبيانها فجرى إفهامه بإرفاق ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعين عن مبلغ قيمة التنازل والحصص لمن تدفع فأجاب قائلاً: بأنها تدفع للمدعي عليه، وبسؤاله عن قيمة التأمينات وهل دفعت؟ فأجاب قائلاً: بأنها لم تدفع حتى الآن، وهي باسم شركة (...) للصيانة الآن، لكن المطالبة تأتي للشريك السابق (...) وذلك أنه كان مدير سابق في الشركة، وطالب المدعى عليه بسدادها كما هو مذكور في ورقة التخارج والتنازل، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب اكتفى بما ذكر سابقاً، ثم أضاف وكيل المدعي احتفظ بحق موكيله في طلب أتعاب المحاماة، وحصر دعواه في باقي الطلبات. وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية، وما نشأ عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة ألف ريال تحول على حساب المدعي علي. ٣- دفع مبلغ (٩.٧٦٠) تسعه ألاف وسبعمائة وستون ريال قيمة ١% من أسهم الشركة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: عدم قبول الدعوى، وإنكار دعوى المدعي. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ توقيع هذا العقد وما نشأ عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ولما أقر المدعي بعدم دفع الشركة قيمة الرسوم مما يعد طلبه سابق لأوانه، ولما كان طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٩.٧٦٠) تسعة ألف وسبعمائة وستون ريال قيمة ١% من أسهم الشركة، ولما كان هذا الطلب لم يدون في صحيفته الأولى ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وأما عن مطالبته بسداد المدعى عليه مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة ألف ريال، ولإنكار المدعى عليه بلا بينة، وولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي التي تثبت صحة مطالبته، ولأن العقد المبرم بينهما لازمٌ والوفاء به واجب؛ لقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وخمسة آلاف ريال ١٠٥٠٠٠ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530064273 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية، وما نشأ عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمئة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة ألف ريال تحول على حساب المدعي علي. ٣- دفع مبلغ (٩.٧٦٠) تسعه آلاف وسبعمئة وستون ريال قيمة ١% من أسهم الشركة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠١/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي: بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مئة وخمسة آلاف ريال ١٠٥٠٠٠ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها: (في أسباب الاستئناف: الدائرة الموقرة - حفظها الله - بصفتها صاحبة الولاية على القضية جانبها التوفيق في عدم الأخذ بالأسباب الشكلية والموضوعية وسوف نوضح لفضيلتكم ذلك على التفصيل الآتي: أولاً: ردًا على دعوى المدعين فقد دفعت بعدم قبول الدعوى كونها غير محرره تحريراً صحيحاً وفق نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية حيث أنه بالاطلاع على إخطار أداء الحق المرسل من المدعيان إلى المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦م الموافق ١٤٤٤/٨/١٤هـ يتضح أن المدعيان يطالبان المدعى عليه بأداء مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) ريال بينما في لائحة الدعوى الموجودة على النظام يتضح أن طلب المدعيان فيها إلزام المدعى عليه ١- تسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال سعودي، وذلك بالمخالفة لنص الفقرة (١) من المادة (۱۹) من نظام المحاكم التجارية ((يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)). ثانياً: بالاطلاع على دعوى المدعيان يتضح إنهما ذكرا وجود عقد تخارج يطالبان بموجبه بالمبلغ المذكور بينما في مرفقات القضية مرفق عقد تأسيس (شركه (...) للصيانة) ومنصوص فيه ببند مقدمة العقد استوفى الأطراف حقوقهم من بعضهم البعض. ثالثاً: تقدمت لصاحب الفضية ناظر القضية ببيان الأعمال التي امتنع المدعيان بتنفيذها حسب إفادة موكلي المدعى عليه فهي أن المدعيان لم يلتزموا بالعقد ولم يسلموا المدعى عليه الآتي: *الحساب البنكي الرسمي للشركة *الميزانية المدققة لم يتم استلامها والمراجع القانوني لا يستجيب *البرنامج المحاسبي والمالي للعمليات *حساب الزكاة والضريبة *كلمات السر للمواقع التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى بعض الأمور التي تسبب فيها المدعيان وألحقت أضرار بالمدعي وهي كالآتي: ١) في يوم ٢٨/٢/٢٠٢٢ تم إبلاغ المدعيان بانتهاء العمل في تطبيقي العميل وبطل الصيانة نسخة الأندرويد وتم إرسال إيميل رسمي بذلك من مدير المشروع. ٢) في يوم ١/٣/٢٠٢٢ تم إبلاغ المدعيان من المرحوم/ (...)، مدير الشركة حينها، أنه تم ربط حساب الدفع الخاص بالتطبيق بحساب شركة (...) عن طريق شركة (...). ٣) في يوم ۱-۰۳-۲۰۲۲ قام المدعيان بالرد على هذا البريد الالكتروني برفض الربط مع حساب (...) وطلبوا الربط على حساب شركة (...) للصيانة في البنك (...) والذي تفاجئ المدعى عليه بأنه مغلق بسبب أمور تخص المدعيان مما جعل هذا الرفض مثل ضربة مباشرة للمردود الاقتصادي للمشروع وقوض طموحات الشركة في الحصول على أية تمويلات لاستكمال العمل في المنصة؛ فإن شركة (...) واصلت الاستثمار في المنصة وأكملت تطوير باقي التطبيقات وإتمام اختبارها التزاما منها بما اتفقت عليه مع شركة (...). ٤) المدعى عليه وبعد مرور ما يقرب من ۱۱ شهرا على هذا الرفض قد خسر الكثير، سواء من الناحية الربحية أو من ناحية التسويق للمنصة وإعلاء قيمتها السوقية وكذلك فإن الاستثمارات التي تم ضخها منذ بداية العمل في المنصة حتى يومنا هذا هي استثمارات ليست بالهينة، وقد تم إنفاقها على التحليل والتصميم والتطوير والاختبار والتسويق، إضافة إلى الجهود البشرية المضنية التي استمرت ولم تتوقف - رغم ما مرت به الشركة من ظروف صعبة مثلت ضغوطا متواصلة على إدارتها، ولا يقلل من هذه الجهود ما قد حدث من تأخير إذ هذا لا يكاد يخلو منه مشروع في هذا المجال التقني. ٥) بعد هذه الرحلة الشاقة، أصرت شركة (...) على استكمال العمل وقام المهندس/ (...) بإرسال بريد الكتروني يوم ۲۲-۹ - ۲۰۲۲ يطلب فيه من المدعيان إرسال بيانات حسابات التواصل وتم الرد من المدعيان بالرد يوم ۱٦ - ۱۰ - ۲۰۲۲ ووعد المدعيان المدعى عليه بأنه سيتم إرسالها وهو ما لم يحدث إلى الآن. ٦) إن هذه الأمور لاشك تنبئ عن عدم الالتزام بأبسط قواعد الشراكة من طرف (...)؛ وإلا فكيف يمكن تفسير أن تقوم (...) بكافة مسؤولياتها من ناحية التسويق والتصميم والتطوير والاختبار، وتقوم (...) بالاحتفاظ لنفسها بمصادر الأرباح الناتجة من الخدمات ومصادر الأرباح التسويقية من حسابات التواصل ؟! وحيث أن من أصول الشراكة أن يتقاسم الشريكان في الأرباح والمخاطر؛ أما أن يتحمل طرف واحد جميع المخاطر ويفوز الطرف الآخر بالأرباح، فهذا ليس إلا إجحاف لا يمكن قبوله أو الاستمرار فيه. لهذه الأسباب مجتمعة... وللأسباب الشرعية الأخرى التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف يحفظهم الله، فإن المستأنف يلتمس الآتي: ۱) في الشكل، قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة المقررة نظاماً. في الموضوع، يلتمس المستأنف من أصحاب الفضيلة نظر الاستئناف مرافعة ونقض وإلغاء الحكم المستأنف عليه والحكم بعدم قبول الدعوى وذلك على ضوء التفصيل الوارد في هذه اللائحة الاستئنافية، وفي ذلك عدل وإنصاف). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة اعتراضه، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد وأنه يكتفي بما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١-١٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٧٠ القاضي بــ (إلزام المدعى عليه: (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مئة وخمسة آلاف ريال ١٠٥.٠٠٠، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث