حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430999468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742484/1444
رقم الحكم:4430999468
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742484 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430999468 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470742484 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله محمد عبدالرحمن الثنيان المدعى عليه: نواف لويفى بن سلامه الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 07/08/1444هـ وفيها حضر/ عبدالله عبدالمحسن الأحمد الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (442434657)، وحضر لحضوره/ لويفي سلامه الجهني الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (444007314)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [قام المدعى عليه بالعرض على موكلي وإهامه بالدخول معه كشريك في مؤسسته وتدعى (جولة ينبع – ينبع كروز) وأثر ذلك قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠ ريال) مائتي وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٨ ومبلغ وقدره (٢١٥٠٠٠ ريال) مائتي وخمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨م. ولم يقم المدعى عليه بإدخال موكلي كشريك في مؤسسته وبدلاً من ذلك قام يماطل بإرجاع المبلغ، لذلك كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ وقدره (٤65٠٠٠ ريال) أربعمائة وخمسة وستون ألف ريال]. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر/ عبدالله عبدالمحسن الأحمد الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (442434657)، وحضر لحضوره/ لويفي سلامه الجهني الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (444007314)، وتشير الدّائرة أن المدعى عليه تقدم بمذكرته الجوابية عبر النظام بالطلب رقم (4410996661) وتاريخ 20/08/1444هـ ونصها ما يلي: [أولاً من الناحية الشكلية: عدم صفة موكلي في الدعوى: بالرجوع لدعوى المدعي سنجد أنه يطالب موكلي برد المبلغ الذي دفعه للدخول في شراكة بشركة جولة ينبع وهذه الدعوى غير صحيحة وذلك لرفعها على غير ذي صفة وهذا يتضح من خلال الآتي: 1- المدعي حول لموكلي على حسابه البنكي مبلغ الشراكة وقدره(465,000ريال) وطلب منه تسليمه للشركة، وبالفعل قام موكلي بتسليم هذا المبلغ للشركة وذلك بتحويله على حسابها البنكي بناء على طلب المدير العام للشركة السيد/ أشرف أبو العنين (مرفق 1 ورقة تحويل موكلي لمبلغ الشراكة لحساب الشركة) وبالتالي انتهاء علاقته بهذا الموضوع. 2- ذكر المدعي بصحيفة دعواه ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة جولة ينبع أي أن المدعي يقر صراحة بأنه شريك في الشركة مما يدل على أن موكلي قام بتنفيذ المطلوب منه وهو تسليم مبلغ الشراكة الذي سلمه له المدعي للشركة والتي قامت بدورها بإدخاله في الشركة مما يعني عدم وجود أي صفة لموكلي في هذه الدعوى. 3- المدعي رفع دعواه بالمحكمة التجارية وكما لا يخفى على علم فضيلتكم أن المحكمة التجارية تختص بالدعاوى المتعلقة بالخلافات بين الشركاء، مما يعني أن المدعي يقر ضمنياً أنه شريك في تلك الشركة بالفعل برفعه لدعواه بالمحكمة التجارية. 4- لو كان موكلي لم يسلم مبلغ الشراكة الخاصة بالمدعي للشركة بالفعل ففي هذه الحالة كان يجب على المدعي أن يرفع دعواه بالمحكمة العامة لمطالبته برد هذا المبلغ لعدم قيامه بتسليم المبلغ للشركة ولكن بما أنه أقام دعواه بالتجارية فهذا يعني أنه أصبح شريك بالشركة بالفعل وبالتالي لا يحق له مطالبة موكلي بأي حال من الأحوال رد مبلغ الشراكة مرة ثانية. صاحب الفضيلة: لا يخفى عليكم ما نص المادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية وفيها 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم أن موكلي ليس له صفة في هذه الدعوى وذلك لأن المدعي طلب منه تسليم مبلغ الشراكة للشركة وقام موكلي بتنفيذ طلبه وانتهى الأمر بالنسبة له والدليل على ذلك هو إقرار المدعي نفسه بأنه شريك ووجود اسمه بعقد تأسيس الشركة المعدل مما يدل على أن هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة, لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: صرف النظر عن دعوى المدعي لرفعها على غير ذي صفة ثانياً: من الناحية الموضوعية: عدم صحة دعوى المدعي وكيديتها بالرغم من إننا أثبتنا لفضيلتكم بعالية عدم صفة موكلي في هذه الدعوى وأن دوره أنحصر في تسليم مبلغ الشراكة الخاص بالمدعي للشركة ولقد قام بذلك بالفعل وانتهى الأمر بالنسبة له إلا أننا سنقوم بالرد على موضوع الدعوى ايضاً بشكل مختصر وذلك لنثبت كذب دعوى المدعي من الأساس والذي يطالب فيها بإلزام موكلي بأن يرد له مبلغ الشراكة لأنه لم يقم بإدخاله كشريك في شركة جولة ينبع, وهذا غير صحيح وذلك للآتي: 1- موكلي غير مكلف بالقيام بإدخال شركاء جدد أو إخراجهم من الشركة وذلك لأن هذه المهام من اختصاص المدير العام للشركة وذلك استناداً للمتفق عليه بعقد تأسيس الشركة والذي نص على أن المدير هو السيد/ أشرف إسماعيل أبو العنين وحدد اختصاصاته ومهامه ومن ضمنها إدخال وإخراج الشركاء الجدد بالشركة, وبالتالي فموكلي ليس أي علاقة بتلك الإجراءات وليست من اختصاصاته حتى يطالبه المدعي بتنفيذها أو يرد له مبلغ الشراكة. 2- التناقض الواضح في كلام المدعي والذي يتضح من خلال ما ذكره بصحيفة دعواه وإفادته بالجلسة الماضية حيث أنه تارة يدعي أنه شريك في شركة تسمى جولة ينبع وتارة أخرى يذكر أنها مؤسسة، وتارة يدعي أنه لم يتم إدخاله في الشراكة وفي نفس الوقت ينعت نفسه بالشريك, وتارة يقدم عقد تأسيس الشركة المعدل والمدون به اسمه كشريك وبنسبة 7% من حصص الشركة وتارة أخرى ينفي إدخاله كشريك, مما يدل على عدم صحة دعواه وكيديتها. 3- بالرجوع للأوراق المقدمة من المدعي نفسه سنجد أنه قدم عقد تأسيس مدون به اسمه وبمطابقة هذا العقد بعقد تأسيس الشركة الأول(مرفق2 عقد تأسيس الشركة الأول) سنجد أن العقد الأول لم يكن به اسم المدعي بينما العقد المقدم من المدعي سنجد به اسم المدعي مما يعني أنه تم ادراج اسمه كشريك بالشركة طبقاً لعقد التأسيس المعدل. 4- طلب المدعي استرداد مبلغ الشراكة بالرغم من أن الصحيح هو أن يطالب بإثبات شراكته بالشركة اولاً وفي حال عجز مديرها عن ذلك يطلب رد المبلغ, أما أن يبدأ دعواه بالمطالبة برد مبلغ الشراكة من موكلي وليس من الشركة فهذا دليل على أنه يريد الخروج من الشراكة دون مسئولية ويتحجج بحجج واهية ليسترد أمواله كاملة من موكلي دون وجه حق لأنه كان يجب عليه مطالبة الشركة بذلك لا موكلي طبقاً للنظام وأن يتحمل كافة النتائج المترتبة على خروجه من تلك الشراكة, مما يدل على عدم صحة دعواه وكيديتها في مواجهة موكلي. صاحب الفضيلة: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي سواء من الناحية الشكلية وذلك لأنه رفعها على غير ذي صفة أو من الناحية الموضوعية وذلك لأنه قدم بيده دليل كذبه وهو عقد تأسيس الشركة المعدل والمدون به اسمه كشريك وبعدد سبعة حصص من تلك الشركة بنفس القيمة المالية التي دفعها, مما يدل على كيدية دعوى المدعي ورغبته في الإضرار بموكلي وآكل أمواله ظلماً وبهتاناً متناسياً قوله تعالى(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) وقوله صل الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله مما تسبب لموكلي في ضرر بالغ, حيث اضطر للاستعانة بمحامي للمرافعة والمدافعة عنه ضد ادعاءات المدعي وما نتج عن ذلك من دفعة لأتعاب كبيرة نظراً لضخامة المبلغ الذي يطالبه به المدعى, وكما لا يخفى عليكم قوله صل الله عليه وسلم (الضرر يزال), لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: اولاً: رد دعوى المدعي لعدم صحتها وكيديتها. ثانياً: إلزام المدعى بدفع مبلغ وقدره (150,000 ريال) كتعويض لموكلي عن كيدية دعواه استناداً للفقرة 5 من اللائحة التنفيذية للمادة 3 من نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: إلزام المدعى بدفع مبلغ وقدره (60,000 ريال) كتعويض لموكلي عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي]. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب عنها بما نصه: [إن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، والصحيح هو كالآتي: أولاً: إن موكلي يطالب باسترداد رأس المال وهو مبلغ وقدره (٤٩٠٠٠٠ ريال سعودي) (مرفق رقم ١) ثانياً: إن الحوالتين التي أرفقها المدعى عليه غير صحيحة فقد قام بتحويلها إلى حساب والده خارج المملكة العربية السعودية وذكر في سبب الحوالة شراء عقار وعلاج كما أن مبلغ هذه الحوالتين غير مطابق لمبلغ المطالبة. وهذا يبين لفضيلتكم تلاعب المدعى علي ثالثاً: أرفق المدعى عليه عقد تأسيس (غير صحيح) مذكور فيه أسم موكلي والمبلغ المحول له، مما يدل على تلاعب المدعى عليه. لذلك كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلي مبلغ وقدره (٤٩٠٠٠٠ ريال) أربعمائة وتسعون ألف ريال]. وفي هذه الجلسة أكد وكيل المدعي بأن عقد التأسيس المرفق في مذكرة المدعى عليه غير صحيح وقد راجع وزارة التجارة للتأكد منه فتبين له عدم صحته، كما طلب المدعى عليه مهلة للرد على مذكرة المدعي الأخيرة فأمهلته الدائرة لذلك ثلاثة أيام ورفعت الجلسة من أجله، وفي الجلسة التالية: حضر/ لويفي سلامه الجهني الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (444007314)، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بنص مذكرته عبر خانة المحادثة في الاتصال المرئي ونصها ما يلي: [إشارة إلى الدعوى رقم (4470742484) وتاريخ 7/8/1444هـ والمقامة من المدعي/ عبدالله محمد عبدالرحمن الثنيان ضد المدعى عليه/ نواف لويفي سلامه الجهني, فإننا نتقدم لفضيلتكم بردنا على ما جاء برد المدعي على مذكرتنا السابقة ونوجزه في الآتي: اولاً: من الناحية الشكلية فموكلي مازال متمسك بعدم صفته في الدعوى لكونه وسيط فقط كما أوضحنا لفضيلتكم بمذكرة ردنا السابقة وقام بواجبات تلك الوساطة على اكمل وجه حيث كانت مهمته تنحصر في تسليم المبلغ موضوع الدعوى والذي يمثل نصيب المدعي من رأس مال الشركة لمدير الشركة ولقد قام بذلك بالفعل, ولو كان لدى المدعي ما يفيد بأن الشركة لم تستلم المبلغ ففي هذه الحالة يحق له رفع الدعوى على موكلي(ونحيل لمذكرة ردنا السابقة منعا للتكرار حفاظاً منا على وقت الدائرة المؤقرة). ثانياً: تناقض المدعي في طلباته المالية وتغيره مبلغ المطالبة فيما بين صحيفة دعواه ومذكرة رده: وهذا يتضح من خلال الآتي: 1- في البداية ذكر المدعي بصحيفة دعواه ما نصه(لذلك كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ(465,000 ريال) والذي تم تحويله له عن طريق حوالتين بنكيتين أحداهما بمبلغ(250,000 ريال) بتاريخ 20/9/2018م والثانية بمبلغ وقدره (215,000 ريال) بتاريخ 26/9/2018م) أي أنه في صحيفة دعواه يقر بأن المبلغ هو (465,000 ريال) فقط. 2- بينما ذكر المدعي بمذكرة رده السابقة ما نصه إن موكلي يطالب باسترداد رأس المال وهو مبلغ وقدره (490,000 ريال) أربعمائة وتسعون ألف ريال مما يدل على تلاعبه ومحاولته ايهام الدائرة الموقرة بأن موكلي هو المتلاعب كما ذكر بمذكرة رده بالفقرة ثانياً بالرغم من كونه هو المتلاعب وهو الذي يغير في مبلغ المطالبة في كل مرة. ثالثاً: بالنسبة لما ذكره المدعي من أن الحوالتين اللتين أرفقهما موكلي غير صحيحتين فهذا كلام مرسل وبلا بينةحيث لم يوضح لنا المدعي ما هو وجه عدم الصحة في تلك الحوالات البنكية إلا إذا كان يتهم موكلي بتزوير تلك الحوالات!! وفي هذه الحالة فإن موكلي يحتفظ بحقه في الرجوع على المدعي بدعوى جزائية نتيجة اتهامه الباطل بتزوير حوالات بنكية. رابعاً: ذكر المدعي ما نصه فقد قام بتحويلها إلى حساب والده خارج المملكة العربية السعودية وذكر في سبب الحوالة شراء عقار وعلاج.. وهذا غير صحيح وذلك للآتي: 1- المدعي يحاول ايهام الدائرة الموقرة بأن موكلي قام بتحويل المبلغ لوالده بشكل شخصي وهذا غير صحيح وذلك لأن موكلي حول هذا المبلغ لحساب والده بصفته مالك شركة قصور الشرق للاستثمار والمقاولات هي من تقوم بالاشراف علي صناعة سفينه سياحيه لشركة جولة ينبع(الشريك بها المدعي) وذلك لبناء سفينة سياحيه بدولة مصر(للاشراف علي السفينه)(مرفق عقد الاشراف بين الطرفين) ولقد تم تحويل هذا المبلغ لحساب والد موكلي بناء على طلب مدير شركة جولة ينبع وذلك لاستكمال العمل في تلك السفينة وليس بشكل شخصي. 2- حتى لو افترضنا جدلاً أن موكلي ذكر في سبب الحوالة أنه لشراء عقار وعلاج فإن هذا لا يغير من الواقع في شيء وهو أن موكلي قام بتسليم نصيب المدعي من رأس مال الشركة للشركة وانتهى الأمر بالنسبة له, وبالتالي فإذا كان المدعي يرغب في الخروج من الشركة فعليه رفع الدعوى ضدها وليس ضد موكلي وفي حال أفادته الشركة بأنها لم تستلم نصيبه من رأس المال ففي هذه الحالة يمكنه الرجوع على موكلي واتهامه بخيانة الأمانة والمطالبة بإلزامه برد المبالغ التي سلمها له. خامساً: تدليس المدعي على الدائرة: وهذا يتضح من خلال الآتي: 1- ذكر المدعي ما نصه من أن الحوالتين غير مطابقة لمبلغ المطالبة ثم اتهم موكلي بالتلاعب وهذا غير صحيح وذلك لأن موكلي قدم الحوالتين اللتين ذكرهما المدعي نفسه وبنفس القيمة مما يجعلنا نتساءل كيف تكون الحوالتين غير مطابقة لمبلغ المطالبة وهو الذي قدمهما وذكر المبلغ الذي يطالب به رقماً وكتابة بصحيفة دعواه وهو مبلغ(465,000 ريال)؟!!(ويمكن لفضيلتكم الرجوع لصحيفة دعوى المدعي للتأكد من صحة كلامنا) ثم يأتي الآن ويغير مبلغ المطالبة بل ويتهم موكلي بالتلاعب في واقعة عجيبة لم نراها من قبل في أروقة القضاء(مدعي يطالب بمبلغ معين وعندما يرد المدعى عليه يقوم المدعي بتغيير قيمة المطالبة ويتهم المدعى عليه بالتلاعب!!!, قمة التدليس والتلاعب). 2- ذكر المدعى ما نصه أن موكلي أرفق عقد تأسيس غير صحيح وهذا كذب وذلك لأنه هو من قدم عقد التأسيس وليس موكلي ويمكن لفضيلتكم الرجوع لصحيفة دعوى المدعي ومرفقاتها للتأكد من صحة كلامنا مما يدل بما لا يدع مجال للشك على أن المدعي متلاعب ويعلم أنه ليس له حق لدى موكلي وأن موكلي غير ذي صفة ولكنه يرغب في الإضرار به دون سبب سادساً: هناك بعض النقاط التي توضح وتؤكد على عدم صحة دعوى المدعي: والتي تتضح من خلال الآتي: 1- من خلال دعوى المدعي يتضح لنا أنه يطالب موكلي بصفته الشخصية برد المبالغ التي قام بتحويلها له(نصيبه من رأس مال الشركة) وذلك لكي يقوم موكلي بتسليمها لشركة جولة ينبع, وبالتالي فنحن بين أمرين وهما: الأمر الأول: أن يكون المدعي قد قام بتحويل هذه المبالغ لموكلي كأمانة أو قرض ففي هذه الحالة كان يجب عليه رفع دعواه بالمحكمة العامة وليس المحكمة التجارية. الأمر الثاني: أن يكون المدعي قد قام بتحويل هذه المبالغ لموكلي لكي يقوم موكلي بتسليمها لإدارة شركة جولة ينبع وذلك لرغبة المدعي في الدخول كشريك في تلك الشركة وفي هذه الحالة نكون ايضاً بين أمرين وهما: أ‌- أن يكون موكلي قدم قام بتسليم هذه المبالغ لإدارة الشركة وفي هذه الحالة يكون قد انتهى الأمر بالنسبة له وإذا أراد المدعي استرداد ماله ففي هذه الحالة يجب عليه رفع دعواه على الشركة وليس على موكلي. ب‌- أن يكون موكلي لم يقم بتسليم هذه المبالغ للشركة وبالتالي يكون من حق المدعي رفع دعواه ضد موكلي واتهامه بخيانة الأمانة وفي هذه الحالة يجب على المدعى تقديم ما يفيد بأن موكلي لم يقم بتسليم إدارة الشركة للمبالغ التي قام بتحويلها له. 2- بما أن المدعي قام برفع هذه الدعوى ضد موكلي بالمحكمة التجارية فهذا يعتبر إقرار ضمني منه بأنه أصبح شريك في شركة جولة ينبع بالفعل مما يعني أن موكلي قد قام بالفعل بتسليم المبالغ التي حولها له المدعي لإدارة الشركة والتي قامت بدورها بإدخاله كشريك في الشركة. 3-نعيد ونكرر بأن موكلي غير مكلف بالقيام بإدخال شركاء جدد أو إخراجهم من الشركة وذلك لأن هذه المهام من اختصاص المدير العام للشركة وذلك استناداً للمتفق عليه بعقد تأسيس الشركة والذي نص على أن المدير هو السيد/ أشرف إسماعيل أبو العنين وحدد اختصاصاته ومهامه ومن ضمنها إدخال وإخراج الشركاء الجدد بالشركة, وبالتالي فموكلي ليس أي علاقة بتلك الإجراءات وليست من اختصاصاته حتى يطالبه المدعي بتنفيذها أو يرد له مبلغ الشراكة. 4- إقرار المدعي صراحة بأنه شريك في شركة جولة ينبع بل وتقديمه لعقد تأسيس للشركة تم تعديله وذلك بعد إضافة اسم المدعي فيه كشريك وبنسبة 7% من حصص الشركة, مما يدل على عدم صحة دعواه وكيديتها. 5- دعوى المدعي هي من الأساس دعوى غير صحيحة لأنها سابقة لأوانها وذلك لأنه يطالب باسترداد مبلغ الشراكة بالرغم من أن الصحيح هو أن يطالب بإثبات شراكته بالشركة اولاً وفي حال لم يتم إضافته بالشركة كشريك فيكون من حقه مطالبة الشركة برد المبلغ وليس موكلي, أما أن يبدأ دعواه بالمطالبة برد مبلغ الشراكة من موكلي وليس من الشركة فهذا دليل على أنه يريد الخروج من الشراكة دون مسئولية ويتحجج بحجج واهية ليسترد أمواله كاملة من موكلي دون وجه حق, وذلك لأن الأمر المتبع هو أن يطالب الشركة بذلك لا موكلي طبقاً للنظام وأن يتحمل كافة النتائج المترتبة على خروجه من تلك الشراكة, مما يؤكد على عدم صحة دعواه وكيديتها في مواجهة موكلي. - لو افترضنا جدلاً أنه قد تم إلزام موكلي بإعادة المبالغ التي حولها له المدعي(لا قدر الله) بالرغم من أنه قام بتسليمها لإدارة الشركة: فكيف سيقوم موكلي باسترداد تلك المبالغ من الشركة بعد أن دخلت في ميزانيتها باسم المدعي؟!! وهل ستقبل إدارة الشركة بإضافة تلك المبالغ على نصيب موكلي من رأس مال الشركة وهي مسجلة باسم المدعي؟! مما يعني أن الحكم بإلزام موكلي برد تلك المبالغ مرة أخرى للمدعي سيكون فيه ظلم بالغ لموكلي وضياع لتلك المبالغ لكونها أصبحت مسجلة باسم المدعي بالشركة ولا يمكن لأي أحد غيره المطالبة باستردادها. صاحب الفضيلة: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم مدى التدليس والتلاعب الذي قام بهما المدعي وذلك لأنه بصحيفة دعواه ذكر إجمالي المبالغ التي حولها لموكلي هي مبلغ وقدره (465,000 ريال) بينما ذكر بمذكرة رده السابقة أن مبلغ المطالبة هو (490,000 ريال), بالإضافة إلى أنه يتهم موكلي بأنه هو من أرفق عقد التأسيس الذي يدعي عدم صحته بالرغم من أنه هو الذي أرفقه مع صحيفة دعواه وفي الأخير يأتي ويتهم موكلي بالتلاعب مما يدل على كذب دعواه ورغبته في الإضرار بموكلي دون سبب, لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله أولاً: رد دعوى المدعي لعدم صحتها وكيديتها وإخلاء سبيل موكلي. ثانياً: إلزام المدعى بدفع مبلغ وقدره (150,000 ريال) كتعويض لموكلي عن كيدية دعواه استناداً للفقرة 5 من اللائحة التنفيذية للمادة 3 من نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: إلزام المدعى بدفع مبلغ وقدره (60,000 ريال) كتعويض لموكلي عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي]، ثم جرى من الدّائرة سؤال وكيل المدعي هل بين موكلك والمدعى عليه اتفاق مكتوب؟ فأجاب بقوله: ليس بينهما اتفاق مكتوب هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل بين موكلك ومدير الشركة أشرف أبو العنين اتفاق أو تواصل بخصوص هذه الشراكة؟ فأجاب بقوله: ليس بينهما اتفاق أو تواصل قبل البدء بإجراءات التقدم بهذه الدّعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عما أبرم معه الاتفاق على دخوله شريكًا في الشركة؟ فأجاب بقوله: الذي أبرم معه الاتفاق بخصوص ذلك المدعى عليه ووالده الحاضر معنا في هذه الجلسة بصفته وكيلًا عن ابنه هكذا أجاب، وبعرض جميع ما تقدم على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: المدعي أراد الدّخول كشريك في الشركة وقام بتحويل المبلغ لموكلي بناءً على ذلك وبرغبة منه ثم قام موكلي بإيصال هذا المبلغ إلى الشركة متمثلة في مديرها أشرف أبو العنين ومدير الشركة على علم واطلاع بهذا الاتفاق وبناءً عليه أنشئ مدير الشركة عقدًا تضمن دخول المدعي شريك في تلك الشركة مما يدل على علم الشركة بهذا الاتفاق وأن رأس المال المسلم لموكلي تم تسليمه للشركة وقد أرفقت نسخة من هذا العقد علمًا بأن العقد موثق من الغرفة التجارية كما أن المدعي قد حضر عدة اجتماعات مع الشركاء في الشركة هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من الدّعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (4) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه اتفق مع المدعى عليه الدّخول معه شريكًا في مؤسسته (جولة ينبع – ينبع كروز) وذلك مقابل حصة نقدية قدره (أربعمائة وخمسة وستون ألف ريال)، وعلى ضوء ذلك سلم المدعي للمدعى عليه المبلغ المتفق عليه على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ 20/09/2018م وقدرها (مائتان وخمسون الف ريال)، والدفعة الأخرى: بتاريخ 26/09/2018م وقدرها (مائتان وخمسة عشر ألف ريال)؛ إلا أنّ المدعى عليه لم يقم بإدخال المدعي كشريك معه ولم يرجع المبلغ للمدعي؛ لذا أقام المدعي دعواه الماثلة مبتغيًا منها إلزام المدعى عليه بأن يعيد إليه كامل المبلغ المسلم له، ولأنّ المدعى عليه أقر بصحة استلامه للمبلغ المدعى به؛ إلا أنه أنكر صفة استلامه للمبلغ ودفع بعدم صفته في الدّعوى، وأن ليس له صفة إرجاع المبلغ للمدعي، وذلك أنّ المؤسسة المسماة هي شركة مملوكة لعدة أشخاص ومديرها وفق عقد التأسيس المدعو/ أشرف إسماعيل أبو العنين وهو المخول بإتخاذ إجراء إدخال المدعي كشريك في تلك الشركة، كما دفع بأنه استلم المبلغ من المدعي ليس بصفته مبرمًا للعقد معه؛ وإنما استلمه منه من أجل إيصاله للشركة، وأنه قام بالعمل المطلوب منه المتمثل في إيصال المبلغ للشركة، وأن مهمته تنحصر في تسليم المبلغ موضوع الدعوى والذي يمثل نصيب المدعي من رأس مال الشركة لمدير الشركة، كما دفع بأن المدعي قابل الشركاء وجلس معهم عدة جلسات وهو على علم واطلاع بوضع الشركة، ثم أضاف المدعى عليه بأن مدير الشركة أصدر عقد تأسيس تضمن أنّ المدعي شريك في تلك الشركة، وأرفق نسخة منه وبعد الاطلاع عليها من قِبل الدّائرة وجدتها كما ذكر المدعى عليه ومذيلة بمصادقة الغرفة التجارية الصناعية بينبع، مما يعني علم الشركاء ومديرها بدخول المدعي كشريك معهم، ولأنّ الدّائرة وهي تبسط النظر في المنازعة الماثلة تبين لها أن المدعي عجز عن إثبات تحقق الصفة في المدعى عليه في هذه المطالبة من أنه تعاقد معه بصفته مالكًا للمعقود عليه أيًا كان مؤسسةً أو شركةً، لا سيما وأنه ليس بينهما عقد مكتوب بهذا الشأن يستجلي طبيعة علاقتهما التعاقدية، في حين أثبت المدعى عليه صحة ما دفع به، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية من أنّ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث