حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430980388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704975/1444
رقم الحكم:4430980388
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704975 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430980388 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470704975 لعام 1444هـ المدعي: شركة بن دلامة للمقاولات المدعى عليه: شركة صناعة انابيب المستقبل المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تم الاتفاق على أن تورد المدعى عليها لموكلته مواد سباكة بموقع عملها في المشروع الكائن بمحافظة الخبر، وفق مواصفات تصنيف المواد للوائح وأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبما ورد من أسعار بأوامر الشراء المذكورة، قامت المدعى عليها بتوريد المواد لموكلته دون التقييد بتوريدها كوحدات متكاملة، حيث أنها تتكون من أكثر من قطعة، ولا يمكن استخدامها والاستفادة منها إلا إذا كانت مكتملة، خاطبت موكلته المدعى عليها لتوريد القطع الناقصة، ولكنها لم تستجب، مما دفع موكلته لشراء مواد مكتملة من موردين آخرين، وترك المواد الموردة جزئيا من المدعى عليها، بلغت القيمة الإجمالية للمواد التي تم توريدها جزئيا بواسطة المدعى عليها، ولم تتمكن موكلته من استخدامها، بمبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وذلك بحسب قيمتها المسددة للمدعى عليها. وطالب فيها: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة المواد المذكورة، وقدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال.2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة وقدرها (9,750) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: 1- أوامر شراء عددها (3) مترجمة من مكتب نور الهجرة للترجمة، صادرة من المدعية إلى المدعى عليها، مختومة من المدعية. 2-بيان للمواد المطلب استرجاعها على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (65,668.90) خمسة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وتسعون هللة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/01هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد برقم (4410934539) وتاريخ 1444/08/08هـ، وملخصها: ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها اتفقت مع المدعية على أن تقوم بتزويدها بمواد سباكة فصحيح، أما ما ذكره من أن المدعى عليها قامت بتوريد المواد للمدعية دون التقيد بتوريدها كوحدات متكاملة، حيث أنها تتكون من أكثر من قطعة، ولا يمكن استخدامها والاستفادة منها إلا إذا كانت مكتملة فغير صحيح، وادعائها أن القيمة الإجمالية للمواد التي تم توريدها جزئيا بواسطة المدعى عليها، ولم تتمكن المدعية من استخدامها مبلغ قدره (65,000) ريال فتنكره المدعى عليها تماما حيث أن هذا الخلاف بين الطرفين سبق الفصل فيه قضائياً بحكم نهائي بالصك رقم (4430272771) المؤرخ في 1444/04/30هـ، والصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (439463257) والقاضي في منطوقه: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة بن دلامة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة صناعة انابيب المستقبل المحدودة سجل تجاري (...) مبلغا قدره (234,911) مئتان وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وأحد عشر ريال. والمؤيد من دائرة الاستئناف التجاري الأولى بالصك الصادر برقم (4430510935) وتاريخ 1444/06/17هـ، والقاضي في منطوقه: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/30/04هـ، في فقرته أولاً: إلزام المدعى عليها شركة بن دلامة للمقاولات.. الخ وبالاطلاع على وقائع الحكم المرفق يظهر بأنه صدر بالاستناد على أمر الشراء رقم (po/19/0012/21) الصادر من المدعية والذي قدمته كبينة على دعواها في هذه القضية، وكذلك عدد (8) فواتير من تاريخ 2020/08/16م وحتى 2020/09/06م وعدد (25) إشعار تسليم مؤرخة من 2020/07/20م إلى 2020/09/14م. وأصدرت الدائرة حكمها المشار إليه بناء على إقرار المدعية الذي أقرت فيه بالمصادقة على صحة رصيد حسابها كمدين للمدعى عليها في حينه. وبالرجوع لما أرفقته المدعية بهذه الدعوى من مستند صادر باللغة الإنجليزية من المدعى عليها وهو عبارة عن مذكرة تسليم برقم (120264970)، وهو أحد أوامر التسليم المقدمة في الدعوى المفصول فيها سابقا، ملحقا بالفاتورة رقم (12015766)، وتلك الفاتورة أقرت المدعية باستحقاق المدعى عليها لقيمتها كما أورد الحكم المرفق. وخلص إلى طلب: الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل. والحكم بتعويض المدعى عليها بمبلغ (20,000) ريال لتكبدها أتعاب المحاماة في هذه الدعوى الكيدية. تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد برقم (4411194507)، وتاريخ 1444/10/13هـ، وملخصها: أولا: أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد. ثانيا: إن هذه المواد لا يمكن الاستفادة منها إلا إذا كانت مكتملة علما أن الوحدة تتكون من أكثر من قطعة وأن المنتجات خاصة بالمدعى عليها ولا يصنعها أحد غيرها. ثالثًا:عند قيد الدعوى وإحالتها إلى منصة تراضي العدلية طلب وكيل المدعى عليها التنازل عن الدعوى مقابل مبلغ المطالبة (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف والتعهد بعدم رفع أي دعوى أخرى ضدها وهذا لعلمه التام بأن المدعية تستحق ما ادعت به وأنها بصدد دعوى أخرى نتيجة عن تأخير في توريد المواد. وخلص إلى طلب: إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/18هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (444954996) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (423580682) ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته قيمة المواد المذكورة، وقدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال، حيث قامت المدعى عليها بتوريد المواد لموكلته دون التقييد بتوريدها كوحدات متكاملة، حيث أنها تتكون من أكثر من قطعة، ولا يمكن استخدامها والاستفادة منها إلا إذا كانت مكتملة، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بسابقة الفصل بالحكم المشار إليه في الوقائع، وحيث اطلعت الدائرة على الحكم وتبين أنه تضمن ما ذكره المدعي في هذه الدعوى، كما أنّ الحكم السابق قد أسس على مطابقة رصيد لاحقة لأوامر الشراء محل الدعوى، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للمحكمة التجارية في الدمام في الدائرة التجارية الخامسة في القضية رقم (439463257) الحكم فيها، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل.