حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431002555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471119082/1444
رقم الحكم:4431002555
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471119082 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431002555 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٩٠٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤١٠٠٠٨٧٤)، المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ على امر أداء رقم (٤٤٦٠٢٩٣٧٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ، وقدره (٤٤٥,٣٠٥.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسون هللة، وذلك للمبررات التالية: (عدم صحة امر الأداء الصادر ضد المدعية حيث ان امر الأداء الصادر يتعلق بعقد وكالة تجارية بين المدعية والدائنة مدته (٥) خمسة سنوات ابتداء من ٢٠٢٠/٠٧/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٧/٠١م وحيث أصدرت الدائرة امر الأداء بناء على مصادقة بمطابقة رصيد من قبل المدعية على كشف حساب معد من قبل الدائنة ونوضح بان المدعية قامت بالمصادقة على الكشف بناء على مراجعات حسابات وكشوف المدعى عليها محاسبين المدعية حيث كانت حسابات المدعى عليها وكشوفها غير صحيحة ويوجد بها العديد من الأخطاء والاشكاليات فقامت المدعية بإرسال محاسبيها الى المدعية ومن ثم تم تصحيح بعض الحسابات والمصادقة عليها بعد تصحيح أخطاء المدعى عليه ولا تعتبر هذه المصادقة دليلا على استحقاق المدعى عليها للمبالغ المصادق عليها حيث ان هذه المبالغ مرتبطة بعقد الوكالة التجارية وحيث نص عقد الوكالة على ان المدعية لا تقوم بشراء منتجات المدعى عليها بل تقوم بتوزيعها مقابل نسبة (عمولة) على التحصيل كما جاء في البند التمهيدي للعقد وقد نص البند الثاني من العقد على ان تقوم المدعية بسداد قيمة البضاعة التي يتم تسويقها وبيعها وتحصيل ثمنها فقط والمدعية لم تحصل قيمة البضاعة كاملة حتى تاريخه)، ومبررات حالة الاستعجال: (المدعى عليها تقدمت بتنفيذ امر الأداء رغم انه غير صحيح وغير مستحق وتسببت في إيقاف خدمات المدعية)؛ وطالب بوقف التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: امر الأداء المتضمن (أمرت الدائرة شركة(...) أن تؤدي للمدعى عليها مبلغ الدين وقدره (٤٤٥,٣٠٥.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسون هللة، مشمولًا بالنفاذ المعجل). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مضمون طلبه عبارة عن تظلم على أمر الأداء ولأن الأساس الصحيح لها ما جاء في المادة ٧١ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت بأن: (يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى) وحيث إن الطلب لم يتخذ الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتقدم بطلب مستعجل مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث