حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431023913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470683301/1444
رقم الحكم:4431023913
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683301 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023913 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470683301 لعام 1444هـ المدعي عبدالرحمن محمد سليمان اليحيى المدعى عليه: شركة اكلاز للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع شركة اكلازا للوجبات السريعة سجل تجاري (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: عبدالله صالح الخضير هوية رقم (...)، وفهد صالح الرشيد هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٤م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.، وذكر أن أسانيده على دعواه عقد البيع وعقد الصلح، وقد قيدت هذه اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي جلسة 08/09/1444هـ، المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد وذلك بحضور: عبدالله منصور سعد البريدي بصفته وكيل المدعي وفق بياناته المثبتة في ملف القضية، وحضور: صالح يوسف محمد الدسيماني بصفته مدير المدعى عليها وفق بياناته المثبتة في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أرسل عبر خاصية المحادثة تحريراً لدعواه هذا نصه: إشارة إلى الدعوى المقيدة لديكم فإننا نحرر دعوانا ضد المدعى عليه عبدالرحمن بن صالح بن يوسف الدسيماني وبالنيابة عنه صالح بن يوسف الدسيماني بالنقاط الآتية: الوقائع أولا: قد سبق إنه بتاريخ: 2 / 11 / 2022 م تم الاتفاق بالتراضي (عقد البيع) مع المدعى عليه على نقل ملكية وتنازل عن شركة اكلاز مركزها الرئيسي مدينة الرياض حي اليرموك السجل التجاري برقم (...) برأس مال مبلغ وقدره 30,000 ثلاثين ألف ريال سعودي، ومؤسسة مطعم عصير الفطيرة (المشطوبة) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسة مطاعم فطيرة آرا (المشطوبة) سجل تجاري (...) وشركة واحد شاورما سجل تجاري رقم (...) وقد تضمن عدد البنود والالتزامات (مرفق نسخة منه) ثانيًا: تم إبرام صلح بين طرفي النزاع فيه عدة التزامات على الأطراف في هذه الدعوى محل النزاع (مرفق لكم نسخة من الصلح) ولم يفي المدعى عليه بتلك الالتزامات التي قد اتفق عليها تبعا لعقد البيع المرفق أيضا لكم صاحب الفضيلة. ثالثًا: بعد عقد الصلح قد تم التواصل مع المدعى عليه عدة مرات لأجل تنفيذ العقد وما يتضمنه تبعا له الصلح،إلا أنه لم يتم التجاوب ولا الرد، وقد تم إيقاف خدمات موكلي بعد توقيع عقد البيع بسبب هذا التأخير. الأسباب: 1. بناء على ما تقدم وبما أن هذا الصلح قد نتج عنه التزامات مالية ونقل ذمم تجارية. 2. وحرصا منا على استمرارية عطاء الشركات والمؤسسات التجارية. 3. ودفعًا للضرر عن الأطراف الطلبات: 1. إلزام المدعى عليه بتنفيذ عقد البيع والصلح المبرم بيننا. 2. الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة .إهـ وقد اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وتبين لها مبدئيا تحقق المسائل الأولية لقبول الدعوى. وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها استمهل لذلك، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما عبر النظام على النحو التالي: (1) تقدم المدعى عليها ردها على الدعوى خلال سبعة أيام. (2) يقدم المدعي رده على ذلك خلال سبعة أيام بعده. (3) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك خلال سبعة أيام بعده. وعليه تم قفل المحضر.، وفي جلسة 03/11/1444هـ، المنعقدة عن بعد حضر عبدالله منصور سعد البريدي بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم:(444053353) كما حضر صالح يوسف محمد الدسيماني وذكر أنه مديرا للمدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي هل انتقلت الشركة المدعى عليها (أكلاز للوجبات السريعة) للمدعى عليه فأجاب أن الشركة قد انتقلت باسم ابنه هكذا أجاب. وبسؤاله عن اسم ابن المدعى عليه قرر أنه يحتاج مهلة من أجل الإجابة، كما جرى سؤاله هل هذ الانتقال المذكور لابن المدعى عليه قد تم عن طريق وزارة التجارة بشكل رسمي وتم تعديل عقد التأسيس بموجبه فأجاب قائلا نعم تم تعديل عقد التأسيس وفق كلامي واسم ابن المدعى عليه عبدالله هكذا أجاب. ثم استدرك قائلا أن اسمه عبدالرحمن هكذا قرر. وبسؤاله عن عقد تأسيس الشركة قرر أنه لديه إلكتروني وهو جاهز للإرسال فأفهمته الدائرة بإرسال عقد التأسيس المعدل وعقد التأسيس الأصلي والسجل التجاري عبر الطلبات على القضية عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك فيكون عن طريق بريد الدائرة على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة ففهم ذلك واستعد له، كما تم سؤال المدعى عليه عن سبب تخلفه عن تقديم إجابته فقرر أن لديه جلطة ولم يستطع تقديم إجابته وهو ينتظر المحامي هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة بقبول عذره وأن عليه تقديم إجابته خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ففهم ذلك واستعد له وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة.، وفي جلسة 02/12/1444هـ، المنعقدة عن بعد حضر عبدالله منصور سعد البريدي بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم:(444053353) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(77313351) عن طريق نظام أبشر. وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه فقد رأت صلاحية القضية للفصل فيها ثم قررت حجز القضية للنطق فيها بعد مداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها منطوق الحكم الآتي في جلسة علنية: الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي طلبه إلزام عبدالرحمن بن صالح بن يوسف الدسيماني بما جاء في محضر البيع والصلح المرفق في ملفات الدعوى وذلك وفق ما جاء في دعواه المحررة في محضر الجلسة المؤرخة بتاريخ 08 / 09 / 1444هـ، بعد أن قرر أنه يحرر دعواه ضده عبدالرحمن الدسيماني وينيب عنه في ذلك صالح الدسيماني، وذلك على سند من القول أن تم الاتفاق معه على أن يتم نقل ملكية شركة أكلاز وهي المدعى عليها هنا في هذه الدعوى لعبدالرحمن الدسيماني، ولمّا كان الثابت أن الدعوى مقامة ضد شركة اكلاز للوجبات السريعة وليس في مواجهة المذكور آنفا ولا في مواجهة من أنابه عنه في الخصومة، فإن الدعوى تكون مقامة على غير ذي صفة، علاوة على أن الدائرة بفحصها لمستندات الدعوى بعد أن بسطت نظرها القضائي على ما قدم في هذه الدعوى من مرفقات وطلبات على القضية، فقد استبان لها من خلال ذلك أن المدعي لا زال شريكاً هو وعبدالرحمن الدسيماني بموجب آخر عقد تأسيس تم تقديمه للدائرة والمقدم من وكيل المدعي، وهم الشركاء فقط في هذ العقد حسب ما ظهر فيه، كما أن مدير الشركة المدعى عليها حسب ما تم تقديمه من شهادة تسجيل الشركة هو صالح الدسيماني، مما يكون معه الحال أن الشركة المدعى عليها لا يمكن توجيه الدعوى ضدها، فالنزاعات التي تثور داخل الشركة بين الشركاء تقام الدعوى فيما بينهم، وما ينظم العلاقة بين الشركة والغير تقام الدعوى فيما بين الشركة والغير، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ونظراً لأن مسألة الصفة في الدعاوى هي من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها والبت في أمرها، إذ أنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية في الدعوى يكون مقدماً على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، فالمقرر فقهاً وقضاء أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة، وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة (76) السادسة والسبعين ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ، عليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث