حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430995031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470828846/1444
رقم الحكم:4430995031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828846 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430995031 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨٨٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حفار، والتي تم تصنيعها من شركة (...)، وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)، لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهرًا ميلاديًا، وقيمة الأجرة (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً سعوديًا، بثمن إجمالي قدره (٣٣٩,٠٨١) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريالاً سعوديًا، سدد منه (٢٢٠,٧٠٤) مائتان وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة ريالاً سعوديًا، والمبالغ حالة السداد هي (١١٨,٣٧٦) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً سعوديًا، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١١٨,٣٧٦) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً سعوديًا، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٨٠٠) أحد عشر ألفًا وثمانمائة ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: ١- العقد، ٢- طلب الشراء، ٣- مذكرة استلام، ٤- فواتير، ٥- ساعات عمل، ٦- كشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال على الدعوى المرفقة بالنظام، وبسؤاله عن حصره لبيناته أجاب بأنها الفواتير المختومة وكشوفات ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها فقط، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، فأهمته بأن له أسبوع للرد على الدعوى، وأن للمدعي وكالة أسبوعًا آخر للرد على رد المدعى عليه وكالة، ففهما ذلك، وفي تاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أنه تم التأكد من العلاقة العمالية مع المدعي، وأن له مبالغ مالية متعلقة في ذمة المدعى عليها، ولكن تمت بعض التحويلات مؤخرًا، وأن المبلغ المتبقي للمدعي هو (٦٨,٣٥٧.٦٠) ريالاً سعوديًا فقط لا غير، ويطلب من المدعي جدولة المبالغ المتعلقة إن أمكن، حيث إن المدعى عليها شركة وسيطة ولم تستلم المبالغ من الطرف الأول حتى الآن، وأرفق وكيل المدعى عليها الفواتير المدفوعة مع التحويلات، والفواتير غير المدفوعة والجدولة المقترحة، كما أرفق التقرير المالي، وفي جلسة ١١/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع إلى تبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليها، وأشارت إلى عدم التزام المدعى عليه وكالة بتبادل المذكرات بالموعد المحدد له في الجلسة السابقة، كما أشارت إلى أنه أودع مذكرته هذا اليوم، وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأنه قد تم سداد مبلغ (٤٧.٨٣٦.٩١) ريالاً، وتبقى في ذمتهم مبلغ (٧٠.٥٤٠) ريالاً، ذاكرًا بأن السداد قد تم بعد قيد الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة تمسك بالمبلغ الوارد في إقراره والبالغ (٦٨.٣٧٥.٦٠) ريالاً، طالبًا تقسيطه، وبعرض الصلح على المدعي وكالة رفض الصلح، مشيرًا إلى أن وكالته لا تخوله ذلك، ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٢/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت طرفي النزاع هل تم الصلح فيما بينهما، فأفادا بالنفي، ثم أبرز المدعى عليه وكالة مستندًا طلب ضمه لملف القضية الإلكتروني، وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأن المستند باللغة الإنجليزية، ثم أبرز طرفي النزاع عددًا من المستندات، فأفهمتهم الدائرة بإعادة إرفاق هذه المستندات مع شرحها، كما حثت طرفي النزاع بإتمام القضية صلحًا، وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: تمت المحاولة للتواصل مع المدعي ولكن دون جدوى، ويود من المدعي التأكد من بيناتهم، حيث إن مبلغ الخصم مؤكد من قبل الطرفين، وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها أفهمت طرفي النزاع بإرفاق مستنداتهم مع مذكرة شارحة للمستندات، وقد ورد للدائرة مذكرة من المدعى عليها، فيما لم يرد لها مذكرة من المدعي، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك؟ ذكر بأن موكله وافق على المبلغ محل إقرار المدعى عليها، وطلب الصلح عليه، بناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (١١٨,٣٧٦) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٨٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بالتعاقد ودفعه أن في ذمة موكلته مبلغ وقدره (٦٨,٣٧٥.٦٠) ثمان وستون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وستون هللة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وإقرار وكيل المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة، وحصر وكيل المدعي دعواه في المبلغ محل الإقرار، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولعموم قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ونظرًا لموافقته للأصول الشرعية، واستناداً إلى ما ورد في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على:(للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، مبلغ وقدره (٦٨.٣٥٧) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث