حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431008251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470971226/1444
رقم الحكم:4431008251
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470971226 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431008251 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧١٢٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (لقد تلقت موكلتي تعميم سعادة مدير (...) المتضمن عرض فرصة استثمارية بالاكتتاب في شركة (...)(شركة (...)حاليا) والمسجلة بالسجل التجاري رقم (...)، عن طريق مؤسسة (...) بقيمة ١٣ ريال للسهم الواحد ودفع ما نسبته ٢٥% من قيمة السهم بالإضافة إلى قيمة التطوير البالغة ٣ ريال للسهم وحيث تضمن التعميم المشار له أعلاه بأن مؤسسة تسويقي هي المسؤولة عن ابرام الصفقات مع المدعى عليها، وورد لموكلتي تفاصيل العرض من مؤسسة تسويقي المتضمن أن قيمة السهم الإسمية (١٠) عشرة ريالات وقيمة التطوير (٢) ريالان عن كل سهم (المرفق رقم ٢)، عليه فقد ساهمت موكلتي بناء على ما سبق بمقدار ٥٠٠٠٠٠ سهم (خمسمائة الف سهم) بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي (خمسة ملايين ريال سعودي) سلمت على النحو التالي: مبلغ ١٢٥٠٠٠٠ ريال سعودي (مليون ومائتان وخمسون الف ريال سعودي) بموجب شيك رقم ١٦٢٩ الصادر من البنك (...) لصالح شركة (...)(شركة (...)حاليا) وذلك مقابل ٢٥% من قيمة الأسهم في عدد ٥٠٠٠٠٠ سهم (خمسمائة الف سهم) وقد حرر سند قبض المبلغ من قبل المدعى عليها برقم (٠١٠٨) بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٠٨ م (المرفق رقم ٣). مبلغ ٣٧٥٠٠٠٠ ريال سعودي (ثلاثة مليون وسبع مائة وخمسون الف ريال سعودي) بموجب شيك رقم ١٦٣٤ الصادر من البنك (...) وذلك مقابل الدفعة النهائية لقيمة ٥٠٠٠٠٠ سهم (خمسمائة الف سهم) وقد حرر سند قبض المبلغ من قبل المدعى عليها برقم (٠١١٣) بتاريخ ١٤/٩/٢٠٠٨ م (المرفق رقم ٤). على ان يتم ادراج موكلتي ضمن مؤسسي الشركة استناداً للخطاب الوارد من مؤسسة تسويقي بتاريخ ١١/٨/٢٠٠٨م (المرفق رقم ٥)، الا انه وبعد مرور ٨ سنوات ورد لموكلتي خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة (...)الدكتور/(...) الصادر برقم (٣٦/١٦) وبتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٦ والذي نص في البند السابع بأنه لم يتم تسجيل ملكية الأسهم حتى تاريخ الخطاب باسم موكلتي وانه يوجد خلاف مادي بين شركة (...)وبين مؤسسة تسويقي (المرفق رقم ٦) مع العلم يا صاحب الفضيلة أنه تم إرفاق خطابات متعددة تثبت نقل ملكية الأسهم باسم موكلتي (المرفق رقم ٧)، الا انه استمر الغموض في توضيح المركز القانوني لموكلتي حتى تاريخ ارسال خطاب اخطار من قبلنا (شركة (...) للمحاماة) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م (المرفق رقم ٨) والذي طلبنا فيه عقد اجتماع لإيجاد تسوية ودية بين موكلتنا وبين المدعى عليها، وقد تم التواصل معنا بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٣م من قبل الرئيس التنفيذي للشركة: (...) والذي تم الاتفاق فيه على ان يتم تسليمنا المستندات التالية: عقد تأسيس الشركة وكل ملحقاته وتعديلاته منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ارسال الخطاب. سجل المساهمين وكافة الحركات التي تمت عليه منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ارسال الخطاب. كافة قرارات مجلس الإدارة وكافة محاضر الجمعيات العمومية منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ارسال الخطاب. ميزانية الشركة المدققة منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م. الا انه لم يتم التجاوب حتى تاريخ رفع الدعوى، ولذلك كله واستنادا على المادة ١٠٧ من نظام الشركات اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتسليمنا المستندات المذكورة أعلاه)) وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فقدم مذكرة حرر فيها دعوى موكلته وهي ما تم رصده في بداية هذه الوقائع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير طلبات موكلته فأجاب بان طلبات موكلته كالتالي: (عقد تأسيس الشركة وكل ملحقاته وتعديلاته منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. سجل المساهمين وكافة الحركات التي تمت عليه منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. كافة قرارات مجلس الإدارة وكافة محاضر الجمعيات العمومية منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. ميزانية الشركة المدققة منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م.) وذكر بأنه يطلب الزام المدعى عليه بتسليم تلك المستندات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله لتقديم جوابه و افهمت الدائرة بتقديم ما لديه خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة معضدة بكافة المستندات على أن يقوم وكيل المدعية تقديم رده خلال مدة مماثله وافهمتما الدائرة بتقديم ذلك عبر الموقع الالكتروني فاستعدا بذلك، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن المادة (١٠٧) من نظام الشركات المستند عليها في هذه الدعوى غير واجبة التطبيق على المدعى عليها لكون ذلك النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٢/١٤٤٣هـ وقد تضمن البند ثالثا منه أنه على الشركات القائمة عند نفاذ النظام بتعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه، وبناء على ذلك لم تقم موكلته بتعديل نظامها الأساسي وفقا لنظام الشركات الجديد حيث إنها ما زالت في فترة السماح، كما أن تلك المادة ليست من المواد التي يجب على الشركة الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام وفقا لإيضاح وزارة التجارة وهيئة السوق المالية الصادر في ١١/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٤/١/٢٠٢٣م ولم يتضمن ذلك الايضاح المادة (١٠٧) من نظام الشركات، وأضاف وكيل المدعى عليه أن الشركة على استعداد لاستقبال المدعية في مقر الشركة بالرياض للاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وفقا لأحكام المادة (١١٠) من نظام الشركات، وختم مذكرته بطلب بقوله أن للمدعية حق الاطلاع فقط على دفاتر الشركة وسجلاتها بما لا يخل بسرية المعلومات، وبالتالي لا يحق لها المطالبة باستلام أيا من المستندات موضوع الدعوى لمخالفتها لأحكام نظام الشركات، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها ما نصه (طلبنا متعلق باستلام مستندات ومصطلح الاطلاع مصطلح عام لم يقنن النظام الية للاطلاع ومطالبتنا باستلام نسخ من المستندات المطلوبة ليس له علاقة في تعديل الاوضاع من عدمها، إذ أن مساهمة موكلتي بدأت منذ عام ٢٠٠٨م ولم تقم بالمطالبة باستلام نسخ المستندات الا بعد أن يئست من وجود الوضوح من قبل المدعى عليها وكما هو مرفق في صحيفة الدعوى المخاطبات الممتدة طيلة الفترة السابقة بين موكلتي والمدعى عليها التي كانت تطلب موكلتي فيها الافصاح عن مركزها القانوني وتجدون تناقضات المدعى عليها طيلة السنوات الماضية وتهربها من الافصاح فتارة اعتبرت موكلتي مؤسسة وتارة اعتبرت موكلتي مساهمة وتارة تذكر بأن موكلتي ليست مدرجة في قائمة المساهمين، وما تقوم به المدعى عليها هي استمرار لعملية التهرب من الافصاح فممثل المدعى عليها كان بيني وبينه مكالمه ثم طلب مني ارسال خطاب اطلب فيه المستندات الا انه لم يقم بالتجاوب ابداً. - فضيلتكم ان اموال الجمعية من الاموال العامة الخاصة بالمساكين والمحتاجين ومالها كان من المساهمين في بناء المدعى عليها ولو رجعتم الى لائحتنا لعرفتم تسلسل الاحداث التي دعت الى المطالبة تسليم المستندات والتي لم يقدم ممثل المدعى عليها جواباً ملاقياً لها. - إن الدفع بعدم تطبيق احكام المادة ١٠٧ من نظام الشركات بحجة ان الشركة في فترة سماح ثم الاستعداد بتطبيق احكام المادة ١١٠ من نظام الشركات هو عملية اجتزاء للنصوص، كما ان ما يذكره ممثل المدعى عليها بأن عقد التأسيس لم يتغير ولا يمكن تغييره فهذا أمر مرسل، فقد كان اسم الشركة سابقا: (شركة (...) ثم تغيرت الى (....) فلو كانت عقود التأسيس لا تتغير كما يزعم فكيف تم تغيير اسم الشركة. تأسياً لما تقدم اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليمنا المستندات المطلوبة) وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى أن أطراف الدعوى قد التزموا بتقديم ما طلب منهم ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن المقصود بطلبه المتعلق بتسليم موكلته ميزانية الشركة المدققة منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م فأجاب بأنها القوائم المالية التي تعد سنوياً ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة و النطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم لموكلته عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وكل ملحقاته وتعديلاته منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. وكذلك يطلب سجل المساهمين وكافة الحركات التي تمت عليه منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. وكافة قرارات مجلس الإدارة وكافة محاضر الجمعيات العمومية منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. والقوائم المالية للشركة المدعى عليها المدققة منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما إن الشركة المدعى عليها شركة مساهمة غير مدرجة وبالتالي فإن نصوص نظام الشركات المساهمة المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ هو الذي يطبق على هذه الدعوى، فأما طلب المدعي وكالة المتعلق بتسليم موكلته عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وكل محلقاته وتعديلاته منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م فإن نظام الشركات في المادة الثامنة منه نصت على ما يلي (١- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. ٢- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد، ٣-يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير....) وبالتالي لا يحق للمدعى عليها الامتناع عن تسليم المدعية عقد التأسيس وما يطرا عليه من تعديلات...إلخ. فالمدعية شريكة والنظام قد أوجب على المدعى عليها اتاحة عقد تأسيس الشركة للغير، وبالتالي لا يحق لها الامتناع عن تسليمها عقد التأسيس وتعديلاته من باب أولى وبالتالي فإن الدائرة تحكم للمدعية بذلك وتلزم المدعى عليها بتسليم المدعية عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وملحقاته وتعديلاته منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م، أما طلب المدعية المتعلق بتسليمها القوائم المالية للشركة المدعى عليها فبما أن المادة (١٢٢) من نظام الشركات نصت على ما يلي (على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.) وبالتالي فإن طلب المدعية له وجاهته وفقا لمنصوص تلك المادة، لا سيما وأن المدعية أحد المساهمين ولا يحق للمدعى عليها الامتناع عن ذلك، أما باقي مطالبات المدعية فإن الدائرة ترى الحكم برفضها وذلك لكون المدعية لها الحق في الاطلاع عليها فقط دون استلامها وذلك وفقا لما جاء في المادة (١٠٧) من نظام الشركات ونصها (تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا بإلزام المدعى عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية (...) عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وملحقاته وتعديلاته منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. ثانيا بإلزام المدعى عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية (...) المسجلة برقم (١٨٤) القوائم المالية للشركة المدعى عليها منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.