حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530071367
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928868/1444
رقم الحكم:4530071367
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928868 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530071367 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470928868 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة اساسات الطرق للمقاولات المدعى عليه: شركة روافد الطرق للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (أقام موكلي دعواه الاصلية بالقضية رقم (439161080) بتاريخ 06/08/1443هـ والمنظورة لدى فضيلتكم ونص المطالبة بها: أولا: وقد اتى مضمون الدعوى الاصلية لقد تعاقد موكلي مع المدعى عليه بصفته شركة روافد الطرق للمقاولات العامة بموجب عقد (مقاولات) بتاريخ 26/08/1437هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة ترابية حفر وردم وعلى ان يكون سعر الحفر (7ريال) متر مكعب وسعر الردم (7ريال) متر مكعب بمدينة الرياض، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٦هـ، وبعد ذلك اكمل موكلي جميع الاعمال المسندة اليه على الوجه المطلوب وعليه انتهت العلاقة التعاقدية بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المتبقية غير المسددة (14,875,069) أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعة وستون ريال سعودي، ثم بعد مماطلة المدعى عليه بعدم السداد تم ابرام عقد مبايعة معدات تخصم جزء من المبلغ المستحق والمصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 01/11/2020م بأمر من المدعى عليه وجاء بنص عقد المبايعة بأن يسلم المدعى عليه معدات وذلك وفق البند الأول من العقد بعدد (24) معده بقميه (8,050,000ريال) ثمان ملايين وخمسون ألفاً ريال: سلم المدعى عليه لموكلتي (7) معدات منها فقط، ولم يسلم المتبقي من المعدات وعددها (16) معده، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم المدعى عليه لموكلي المعدات المتبقية وعددها (16معده) مما أدى الى حبس منفعتها دون وجه حق من تاريخ التسليم المقرر وفق العقد بتاريخ 28/02/2021م وحتى تاريخ اليوم 04/10/2022م أي بمده 19شهر و4. ثانيا: بسبب عدم تسليم المدعى عليها للمعدات، اضطر موكلي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة الموقرة والتي برقم قضية:وقد صدر صك الحكم لصالح موكلي والمؤيد من الاستئناف برقم (4430501277) وبتاريخ: 29/06/1444هـ ؛ ونصه (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 03 /05 /1444ه في القضية رقم (439161080) لعام 1443ه القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعي ناصر بن مشعل بن عبيد الشيباني العتيبي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة أساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المعدات التالية (1- معدة (بلدوزر كماتسو 155) الرقم التسلسلي (72520) 2- معدة (بلدوزر كتربلر D9R) الرقم التسلسلي (CAT00D9RA WDM04027) 3- معدة (بلدوزر كتربلر D9R) الرقم التسلسلي (WDM04634) 4- معدة (بلدوزر كتربلر D9R) الرقم التسلسلي (WDM04165) 5- معدة (بلدوزر كتربلر D8R) الرقم التسلسلي (9EM07754) 6- معدة (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54474) 7- معدة (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54473) 8- معدة (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54699) 9- معدة (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54585) 10- معدة (شيول كوماتسو 380) الرقم التسلسلي (54554) 11- معدة (شيول شينتوي صيني) الرقم التسلسلي (1000298) 12- معدة (شيول كتربلر 950H) الرقم التسلسلي (CAT0950HPMXL00674) 13- معدة (شيول كوماتسو 180) الرقم التسلسلي (54787) 14- معدة (جريدر كتربلر120K) الرقم التسلسلي (KHX56978*CK401315) 15- معدة (جريدر كتربلر120K) الرقم التسلسلي (KHX45822*DMJ07484) 16- معدة (جريدر كتربلر120K) الرقم التسلسلي (KHX5478*GK400883). ثالثا: ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبّدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد (وإنكار المدعى عليها بمطالبة موكلي في الدعوى الاصلية) , وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جرّاء تعنت ومماطلة المدين (حيث جاء منطوق الحكم بالدعوى الاصلية وفق طلب موكلي تماماً). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الشرعية: الضرر يزال , ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته ، وكما لا يخفى على فضيلتكم أن في عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي ما يجعل المماطل يتمادى في مماطلته ويأكل أموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل , وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فتجب إزالته بإلزامه بالتعويض. كما أن عدم الإلزام بالتعويض يؤدي إلى اضطرار أصحاب الحقوق لترك المطالبة بحقوقهم وذلك لأنها تكلف عليهم نفقات قد تتعدى أحيانا الحقوق المطالب بها نفسها فإن ترك مثل هؤلاء على ذلك فإنه يساعدهم على أكل أموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد. وفي ذلك قال شيخ الإسلام: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد , وقال أيضاً في مجموع الفتاوى: أنه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل , وقال منصور البهوتي في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل . وعليه فقد تبلغت المدعى عليها بموجب الاخطار المقدم عبر (التبليغ العدلي) بالطلب رقم: 440300001170. وتقرير تعذر الصلح برقم (4409023195). المرفقات: صك الحكم الابتدائي والاستئناف بالدعوى الاصلية، عقد اتعاب المحاماة، تقرير تعذر الصلح، التبليغ العدلي. ووبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم:1- الزام المدعى عليه بدفع أضرار التقاضي وقدرها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي.) وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 12/10/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه المحرره والمقدمة عن طريق النظام بتاريخ 1444/09/21 هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله لتقديم الإجابة فأجابته الدائرة لذلك على ان يقدم جوابة عن طريق النظام خلال مدة أقصاها سبعة أيام، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويد الدائرة بما يثبت استلامه لاتعاب المحاماة فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أولاً: لم تنكر موكلتي الاتفاقية: ما ذكر وكيل المدعية بدعواه الأصلية أن موكلتي تقاعست وماطلت بتسليم المعدات محل الدعوى الأصلية للمدعية، هذا غير صحيح، إذ أن المدعية ادعت بأن لها مبالغ لدى موكلتي مجموعها مبلغ قدره (10.225.69) عشرة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألف وتسعة وستون ريال، بينما المسجل بدفاتر موكلتي أن للمدعي مبلغ قدره (9.470.199.47) تسعة ملايين وأربعمائة وسبعون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، كما أن موكلتي لم تنكر صحة اتفاقية الصلح مع موكلتي، وبالتالي من حق موكلتي المدافعة عن حقها بإسقاط المبالغ الزائدة التي تدعي بها المدعية. ثانياً: تأخر المدعية واستلامها للمعدات: إن سبب عدم استلام المدعي للمعدات محل المطالبة خارج عن إرادة موكلتي، والسبب يعود على المدعية، لسببين هما: السبب الأول: أن المعدات محل المطالبة لا تعلم عن مكان تواجدها، إذا تعرضت عدة مشاريع التابعة لموكلتي للسرقة، وأن بعض المعدات مرتبطة بعقود تمويل فتم سحبها من قبل شركة التمويل، وشركة التمويل سحبت بعض المعدات التي سبق لموكلتي سداد كامل مبالغها، والتي من ضمنها معدات المدعي في حال كانت غير المعدات المسروقة. السبب الثاني: إن الاتفاقية المؤرخة في 17/03/1442هـ، الموافق 03/11/2020م، اتفق الطرفان على ميعاد تسليم المعدات بتاريخ 28 فبراير لعام 2021م، وقد نصت الفقرة (4) من البند رابعاً على أنه: يلتزم الطرف الثاني بنقل المعدات التي لا يحتاجها الطرف الأول فور بلاغه بعدم الحاجة لها وأي تأخير في النقل يكون الطرف الأول خالي المسؤولية عن أي حادث يحدث للمعدة بعد إبلاغه برسالة نصية (SMS) أو عن طريق تطبيق (واتس آب) من قبل الطرف الأول ، وعليه فإن المدعية تتحمل كامل المسؤولية إذا تأخر في استلام المعدات، وبالتالي المدعية مفرطة في عدم استلامها للمعدات محل الدعوى. ولكون المدعية تأخرت في استلام المعدات محل الاتفاقية عن التاريخ المحدد لاستلامها، ولكون عدد من مواقع المشاريع التابعة لموكلتي تعرضت للسرقة، وشركة التمويل سحبت بعض المعدات، وكانت معدات المدعية بعضها تمت سرقتها وبعضها تم سحبها من قبل شركة التمويل، وبالتالي لا علاقة لموكلتي بهذا التأخير إذ المدعية يتحمل مسؤولية تأخره عن الاستلام، وعليه فإن دعوى المدعية جديرة بالرد. ثالثاً: أن ما تقرر فقهاً من أن الحكم بمصاريف الدعوى على المحكوم عليه إذا كان مبطلاً مماطلاً عالماً بظلمه في مخاصمته، أما إذا كان في مخاصمته غير مماطل ويظن أن الحق معه فإنه لا وجه شرعاً لإلزامه بأتعاب المحاماة أو مصاريف الدعوى، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي السعودية سابقاً ورئيس رئاسة القضاء (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 13/55) (وحينئذٍ يتضح أن المفلوج -أي المتضرر- في المخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الحالة الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بتلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، وإنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً بإلزامه بتلك النفقات)، وواقع الحال أن موكلتي في مخاصمتها للمدعية بأن الحق معها في القضية -محل مطالبة أتعاب المحاماة فيها- ومتمسكة بعدم أحقية المدعية في مطالبتها.وبناءً على ما سبق بيانه فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أولا: طلب فضيلتكم ان نرفق ما يثبت تسليم المحامي مبلغ الاتعاب، مرفق1 كشف حساب يثبت تسليم المحامي مبلغ الاتعاب. ثانيا: ثبت ان المدعى عليها لم تسلم المركبات بالدعوى الاصلية، كما ثبت تناقض المدعى عليها مماطلتها لموكلي دون وجه حق وسبب ذلك اقام موكلي دعواه الاصلية بالقضية رقم (439161080) بتاريخ 06/08/1443هـ والمنظورة لدى فضيلتكم وذلك لامتناع المدعى عليها بان تسلم المعدات، اضطر موكلي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة الموقرة وقد صدر صك الحكم الابتدائي لصالح موكلي وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالصك رقم (4430501277) وبتاريخ: 29/06/1444هـ. ثالثا: ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبّدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد (وإنكار المدعى عليها بمطالبة موكلي في الدعوى الاصلية) , وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جرّاء تعنت ومماطلة المدين (حيث جاء منطوق الحكم بالدعوى الاصلية وفق طلب موكلي تماماً). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الشرعية: الضرر يزال , ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته ، وكما لا يخفى على فضيلتكم أن في عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي ما يجعل المماطل يتمادى في مماطلته ويأكل أموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل , وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فتجب إزالته بإلزامه بالتعويض. كما أن عدم الإلزام بالتعويض يؤدي إلى اضطرار أصحاب الحقوق لترك المطالبة بحقوقهم وذلك لأنها تكلف عليهم نفقات قد تتعدى أحيانا الحقوق المطالب بها نفسها فأن ترك مثل هؤلاء على ذلك فإنه يساعدهم على أكل أموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد. وفي ذلك قال شيخ الإسلام: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد , وقال أيضاً في مجموع الفتاوى: أنه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل , وقال منصور البهوتي في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل) ثم ختم مذكرته بطلباته التي أشار لها في صحيفة الدعوى، وفي جلسة 28/10/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مايثبت سداد الاتعاب حيث ان الموجود في الطلبات لم يثبت فيه التحويل صادر من المدعية أم لا، فاستعد وكيل المدعي لتقديم ما يثبت ذلك عن طريق النظام، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة أرفق معها كشف حساب مبين فيه قيام المدعية بتحويل مبلغ (200.000) ريال إلى طلال مشعل عبيد العتيبي، وفي جلسة 24/11/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقًا للنظام وخلال المهلة المجددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا، أما فيما يتعلق بالحكم فإن المدعي عليها أحوجت المدعية لإقامة الدعوى الأصلية، وبما أن المدعية طالبت في الدعوى الماثلة بأضرار التقاضي في الدعوى الأصلية، وذلك من حقها بموجب نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وأما ما ذكرته المدعى عليها من بيان ومسوغات فلا يعفيها بالكلية من ذلك، وبما أن الحكم الابتدائي حكم في ذلك بالتعويض بمبلغ كبير مستندا إلى عقد المدعية مع محاميها، وبما أن ذلك العقد شأنهما وليس هو العنصر الوحيد في التقدير حسبما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد يكون مبالغا فيه، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي من هذا الوجه، وتقدر التعويض عن أضرار التقاضي في الدعوى الأصلية بمائة ألف ريال فقط بالنظر إلى طبيعة المنازعة في الدعوى الأصلية وأمدها وعدد جلساتها وقيمة ماتم الحكم فيه ولما ذكرته المدعى عليها من ملابسات. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بالقضية برقم 4470928868 وتاريخ 24 / 11 /1444هـ القاضي بما يلي: بإلزام المدعى عليها شركة روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر مشعل عبيد الشيباني العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مائتا ألف ريال، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر مشعل عبيد الشيباني العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (100000) مائة ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530071367 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470928868 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة اساسات الطرق للمقاولات المدعى عليه: شركة روافد الطرق للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أضرار التقاضي في قضية رقم: (439161080) بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (200.000) مائتا ألف ريال، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أن المستأنفة لم تنكر الاتفاقية في الدعوى الأصلية ولم تتقاعس أو تماطل في تسليم المعدات للمستأنف ضدها، وأن عدم التسليم كان لسبب خارج عن إرادتها مما يكون معه ركن الخطأ الموجب للتعويض غير متحقق. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والحكم مجدداً برد الدعوى). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة بتاريخ 22/ 01/ 1445هـ للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنفة، ولم تحضر المستأنف ضدها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموجب التبليغ رقم: (80434521) وبسؤال وكيل المستأنفة عن طلبه أحال للاستئناف المقدم، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقًا للنظام وخلال المهلة المجددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا، أما فيما يتعلق بالحكم فإن المدعي عليها أحوجت المدعية لإقامة الدعوى الأصلية، وبما أن المدعية طالبت في الدعوى الماثلة بأضرار التقاضي في الدعوى الأصلية، وذلك من حقها بموجب نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وأما ما ذكرته المدعى عليها من بيان ومسوغات فلا يعفيها بالكلية من ذلك، وبما أن الحكم الابتدائي حكم في ذلك بالتعويض بمبلغ كبير مستندا إلى عقد المدعية مع محاميها، وبما أن ذلك العقد شأنهما وليس هو العنصر الوحيد في التقدير حسبما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد يكون مبالغا فيه، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي من هذا الوحه، وتقدر التعويض عن أضرار التقاضي في الدعوى الأصلية بمائة ألف ريال فقط بالنظر إلى طبيعة المنازعة في الدعوى الأصلية وأمدها وعدد جلساتها وقيمة ماتم الحكم فيه ولما ذكرته المدعى عليها من ملابسات. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بالقضية برقم 4470928868 وتاريخ 24 / 11 /1444هـ القاضي بما يلي: بإلزام المدعى عليها شركة روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر مشعل عبيد الشيباني العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مائتا ألف ريال، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة اساسات الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر مشعل عبيد الشيباني العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (100000) مائة ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.