حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431003198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471053868/1444
رقم الحكم:4431003198
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053868 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431003198 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٣٨٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال جبس بورد للفلل، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٧٢,٢٣٥.٠٠) مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٧٢,٢٣٥.٠٠) مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٤٣,١١٧.٠٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٤٢٩,١١٧.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١٧٢,٢٣٥.٠٠) مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٨٠١٠٢٠٠٨) في ١٤٤١/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م بمبلغ قدره (٦٩,١٩٢.٠٠) تسعة وستون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٩,١١٧.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٦٠٧٤٦٣٠، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي (...) عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٢٩,١١٧) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالاً؛ لقاء تنفيذ مؤسسة المدعي أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أصل العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوى والصادر على مطبوعات مؤسسة المدعي والمذيل بأختام حية لطرفي الدعوى، كما قدم نسخة من أصل محرر معنون بمحضر اجتماع مؤرخ في ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢١م صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بأختام حية لطرفي الدعوى يتضمن جدولة دفعات سابقة لمؤسسة المدعي في ذمة المدعى عليها بما مجموعه (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال وفق الفقرة الثالثة والرابعة من المحضر المشار له آنفاً، كما قدم ثلاثة مستخلصات صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم المدعية وختم استلام المدعى عليها الأول مؤرخ في ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٢١م ووصف الاعمال صب أسقف، ويتضمن مبلغاً قدره (٤٧,٧٢١.٥٥) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، والثاني مؤرخ في ١١/ ١١/ ٢٠٢١م ووصف الأعمال قيمة أعمال العظم بناءً على مستخلص ختامي، ويتضمن مبلغاً قدره (١٩٨,٧٩٤.٨٥) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، والثالثة مؤرخ في ١١/ ١١/ ٢٠٢١م ووصف الأعمال قيمة أعمال جبس بناء على مستخلص ختامي، ويتضمن مبلغاً قدره (١٩,٩٥٣) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، ولأن ما قدمه المدعي وكالة من محضر اجتماع ومستخلصات معتمدة بختم المدعى عليها ومؤرخة بعد تاريخ محضر الاجتماع تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة بينة كافية، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على محضر الاجتماع والمستخلصات المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٤٢,٩١١) اثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وأحد عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢٩,١١٧) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (٤٢,٩١١) اثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وأحد عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث