حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630231974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670249161/1446
رقم الحكم:4630231974
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249161 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630231974 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670249161 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أواني منزلية وكماليات، بثمن إجمالي قدره (110,970) مائة وعشرة ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب مصادق عليه، وأضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (110,970) مائة وعشرة ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,097.00) أحد عشر ألفًا وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب حتى تاريخ 2021/09/23م بمبلغ وقدره (111,026.50) مائة وأحدى عشر ألف وستة وعشرون ريال وخمسون هللة على مطبوعات المدعي ومصادق عليه من قبل المدعى عليه بتوقيعه وختمه. 2- كشف حساب حتى تاريخ 2023/12/31م بمبلغ وقدره (110,970.73) مائة وعشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة على مطبوعات المدعي. 3- عقد أتعاب المحاماة المبرم مع المدعي بتاريخ 2024/08/29م والممهور بتوقيع أطرافه. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/12هـ:حضر عن المدعي وكيله، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال المدعي عن اختلاف المبلغ الوارد في كشف الحساب الموقع عن مبلغ المطالبة أجاب قائلًا: المدعى عليها سددت ما زاد على مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (110,970) مائة وعشرة ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,097) أحد عشر ألفًا وسبعة وتسعون ريال، وعن موضوع الدعوى وطلب المدعي الأول ولما قدم المدعي بيناته، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/05/1443ه، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ناكلًا عن الجواب، وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة (21) من نظام الإثبات والمادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي واستنادًا لحكم المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام/ (...)أن يدفع لـ/(...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (110,970) مئة وعشرة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (8,322.75) ثمانية آلاف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.