حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630160413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670137558/1446
رقم الحكم:4630160413
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670137558 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630160413 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670137558 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الإشراف بالشراء والبيع)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة شراء وبيع أجهزة ترطيب الجو (رذاذ مائي)، وقد بدأت الشراكة في 2013/05/11م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب اتفاق المدعى عليه مع مورث المدعيين بإعادة رأس المال، ومستند الشراكة مع المدعى عليه اتفاق مع المدعى عليه، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2013/05/11م. وطالبت: بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (200,000) مائتان ألف ريال،إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال.وقمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في محادثة عبر تطبيق الواتس أب.وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/22هـ:حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ، وقدم وكيل المدعين طلب عبر محادثة التيمز جاء فيها ما نصه:(بصفتي وكيلاً عن المدعيين: (...) (...) برقم الوكالة: (...) وتاريخ: 05/ 11/ 1445هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية. وبصفتي وكيلاً عن المدعية (...) بصفتها ولياً عن القاصر: (...) برقم الوكالة: (...)وتاريخ: 17/ 12/ 1445هـ الصادرة من الموثقين.*فإننا نرغب بترك الخصومة* كما نفيدكم بأنه وعند محاولة رفع الطلب عن طريق الطلبات على القضية- (طلب ترك الخصومة)، فإنه يتعذر رفع الطلب عند اختياره ويظهر اشعار نصه: لا يمكن تقديم الطلب في حال تعدد المدعين كما أنه جرى محاولة تقديم مذكرة للدائرة القضائية لتقرير ذلك (ترك الخصومة) ولكن يتعذر تقديمها بسبب عدم وجود مذكرة للرد عليها. علما بأننا قمنا بتقديم مذكرة في التواصل العدلي (1950) لحل المشكلة برقم التذكرة (240577733) وتاريخ الإنشاء 1446/02/18هـ دون وجود أي تجاوب، وحاولنا طلب ترك الخصومة أكثر من مرة لكي لا تحتسب التكاليف القضائية ولم نستطع ذلك. الطلب: نامل منكم الحكم بترك الخصومة في القضية رقم: (4670137558) لعدم الرغبة في المواصلة، وإثبات ذلك في الضبط حتى لا تحسب التكاليف القضائية لاحقاً،وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقدت حصرت المدعية وكالة طلباتها في: بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (200,000) مائتان ألف ريال،إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال.وبما أن الدعوى مطالبة المدعى عليه برأس المال والتعويض، وحيث حضر أمام المحكمة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كانت المدعية من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت عليه، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.