حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630184902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670186400/1446
رقم الحكم:4630184902
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186400 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630184902 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670186400لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: قامت موكلته بالقيام بأعمال توريد وتركيب أنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الإنذار بالمشاريع المختلفة لدى المدعى عليها وثم اجتمعت موكلته مع المدعى عليها واتفقوا بتاريخ 1444/09/11هـ على أن موكلته تستحق مبلغ وقدره (10,005,751) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً كمبالغ مستحقة عن جميع الأعمال التي قامت بها موكلته إلى لحظة توقيع هذه الاتفاقية كما اتفقت موكلته مع المدعى عليها على آلية محددة لدفع المبالغ المستحقة حسب ما ورد في البند الثالث من الاتفاقية والتي نصت على: (اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بسداد المبلغ المذكور أعلاه لطرف الثاني على دفعات ربع سنوية خلال عامين على أن يكون قيمة كل دفعة في حدود مبلغ وقدره (1,250,718) مليون ومائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً وعلى أن يكون الربع الأول ابتداء من 1 مايو لعام 2023م وذلك بموجب حوالات بنكية أو شيكات أو تحويل)، وسبق وأن تم رفع عدة دعوى لمبالغ الدفعات وتم الحكم بها جميعاً، وعليه ووفقا للأحكام الصادرة فإن موكلته تستحق قيمة الدفعة السادسة والمستحقة بنهاية شهر 07 من عام 2024م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الدفعة السادسة والمستحقة بنهاية شهر 07 من عام 2024م بمبلغ وقدره (1,250,718) مليون ومائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً، وبالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (125,017) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن اتفاقية على مطبوعات المدعية بتاريخ 1444/09/11هـ والمبرمة مع المدعى عليها والممهورة بتوقيع وختم الأطراف. عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/29هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أقر باستحقاق المدعية لمبلغ الدفعة السادسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الدفعة السادسة والمستحقة بنهاية شهر 07 من عام 2024م بمبلغ وقدره (1,250,718) مليون ومائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً، وبالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (125,017) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعة عشر ريالاً. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الإقرار باستحقاق المدعية لما تطالب به. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الدفعة السادسة والمستحقة بنهاية شهر 07 من عام 2024م بمبلغ وقدره (1,250,718) مليون ومائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً؛ وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والمتضمنة مبالغ الدفعات المتفق عليها وقيمتها وتواريخ استحقاقها والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن ممثل المدعى عليهــا المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـاستحقاق المدعية لمبلغ الدفعة السادسة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الجلسة المؤرخة في 1446/02/29هـ ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، ولما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناء على المادة (17) من ذات النظام وعلى المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (125,017) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعة عشر ريالاً؛ ولما أن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب تأسيسا على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (1,250,718) مليون ومائتان وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً، إضافة لمبلغ وقدره (112,535) مائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً تعويضاً عن أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث