حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431027338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129102/1444
رقم الحكم:4431027338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431027338 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩١٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...)التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات حجز تذاكر سفر بمبلغ قدره (١٧٣٤٥٠) ريال سدد منه مبلغ قدره (١٠٤٤٧١) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦٨٩٧٩) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٨٩٧٩) ريال قيمة خدمات حجز تذاكر سفر، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٦م وعلى مطابقتي رصيد على مطبوعات المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها والمحرره في ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٠م الأولى بمبلغ قدره (٨٩٦٩٢) ريال والثانية بمبلغ قدره (١٦٥٧٩) ريال وكشف الحساب للفترة من ٠١/ ٠١ / ٢٠٢٠م وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦٨٩٧٩) ريال وبما أن الأصل عدم السداد وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة رغم تبلغها بها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (٢٦٧٥١٦.٥٥) ريال استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للحلول الرقمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة أبناء (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٦٨,٩٧٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.