حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431019420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107719/1444
رقم الحكم:4431019420
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107719 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431019420 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٧١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة عامل سقالات ومساعد لمشروع المدعى عليها (...)، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥٣,٣٢٨.٥٠) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥٣,٣٢٨.٥٠) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٦,٩٩٧.٥٧) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، والمتبقي (٦١٦,٣٣٠.٩٣) ست مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيمة التنفيذ لـ٦١٦٣٣٠.٩٣ استنادًا على الفواتير وذلك لـتنفيذ المدعى العمل استنادًا على الفواتير. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-قيمة التنفيذ لـ٦١٦٣٣٠.٩٣ استنادًا على الفواتير وذلك لـتنفيذ المدعى العمل استنادًا على الفواتير. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٧٢٠٧٧٢٣، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٦١٦,٣٣٠.٩٣) ستمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالاً و ثلاثة وتسعون هللة؛ لقاء توريد مؤسسة المدعي عمالة فنية للعمل لدى المدعى عليها في مشاريعها. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء مؤرخ في ١٢/ ٠٤/ ٢٠٢١م صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل التجاري مرسل إلى مؤسسة المدعي ومذيل بأختام حية لمؤسسة المدعي والمدعى عليها قبل تحولها إلى شركة مع بقاء رقم السجل التجاري، كما قدم أصول سبعة فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم مؤسسة المدعي وختم استلام المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل التجاري، تتضمن الفاتورة الأولى المؤرخة في ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (١٠٧,٢٨٣.٥٠) مائة وسبعة آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، والثانية المؤرخة في ٢١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (١٢٥,٩٥٣.٧٥) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، والثالثة المؤرخة في ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (١١٩,٧١٣.٢٥) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، والرابعة المؤرخة في ٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (١٢١,٩٣٣.٥٥) مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، والخامسة المؤرخة في ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (١٠٧,٥٤٤.٤٥) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، والسادسة المؤرخة في ٠٦/ ١١/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (٥٩,٣٠٥) تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات، والسابعة المؤرخة في ٠٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م مبلغاً قدره (١١,٥٩٥,٣٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، ولأن ما قدمه المدعي وكالة من فواتير معتمدة بختم المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعي بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة و قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٦١٦,٣٣٠.٩٣) ستمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالاً و ثلاثة وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.