حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431009416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255633/1444
رقم الحكم:4431009416
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255633 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431009416 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٥٦٣٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره : (٣٠,١٨٤.١٠) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشرة هلله وذلك مقابل اتفاق بتنفيذ أعمال مقاولة . وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها على النحو التالي : فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة ، وقد افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي عن بعد ، وفيها حضر (...) المدونة وكالته سابقاً ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بمهمة التبليغ الإلكتروني رقم : (٧٠٨٨٩٦٦٠) كما تم الإرسال بنجاح بتاريخ : ٢١/ ٠٣ /٢٠٢٣ ٠٨:٥٢ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة : ( ٥٧ ) من نظام المرافعات الشرعية . وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى -المرفقة بالنظام - والمتضمنة : ( تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن : ( مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع ) في عقد غير محدد المدة ، ابتداءاً من تاريخ : ١٤٤٠/٠٤/١هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره : (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة : (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره : (٦٩,٨١٦.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريال سعودي، والمتبقي : (٣٠,١٨٤.٠٠) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي ) . وطلب وكالة إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي . وبسؤاله البينة على دعواه طلب مهلة لإرفاقه بالنظام فجرى إحالته على تبادل المذكرات ، وإفهامه بتقديم ما لديه قبل الجلسة القادمة . وفي الجلسة التالية : افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر المدعي وكالة : (...) المدون بياناته ووكالته سابقاً ، وحضر : (...) هوية رقم : (...) وأفاد بأنه ممثل نظامي للشركة فجرى سؤاله هل طلب إضافته كممثل - عبر النظام - فأجاب : بلا ، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أحال على - المرفقات - فوجدت المرفق المؤرخ في : ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ والمتضمن : ( ١- طلب فتح الحساب المؤرخ في : ٨ /١٢ / ٢٠١٨م المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها . ٢- كشف الحساب للفترة من : ١/ ١/ ٢٠٢١م إلى : ٠٧ / ١١ / ٢٠٢١ م دون ختم أو توقيع ) وبسؤاله مزيد بينة قرر : أنه لا بينة إضافية لدى موكلته ، ثم جرى إفهام المدعى عليه الحاضر أنه تعذر تحضيره - عبر النظام - ، فقرر بطلب الدائرة إمهاله لإضافة نفسه عن طريق النظام وتقديم رد مفصل ، وقرر بدفعه الشكلي بعدم الاختصاص المكاني للمدعى عليها ، وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى على تبادل المذكرات . وفي جلسة تالية : افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة : (...) المدون بياناته ووكالته سابقاً ، وفيها حضرت : (...) هوية وطنية رقم : (...) بصفتها (محامية) عن المدعى عليها شركة (...) بموجب وكالة صادرة من كتابة عدل وزارة التجارة والاستثمار برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ ، وتشير الدائرة باطلاعها على الطلب المقدم من المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني ، وبما أن الطلب قُدم بعد مضي الجلسة الأولى ؛ مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى ، وطلب الرد : ( موضوعاً ) على دعوى المدعية وفيها قررت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها : تنكر صحة الدعوى ، كما تنكر وجود أي مبالغ في ذمة موكلتها للمدعية . كما تنكر صحة كشف الحساب المرفق في الدعوى . وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر : بأنه يتمسك بما سبق تقديمه من : ( طلب فتح حساب وكشف الحساب المرفق ) ، فسألته الدائرة عن بينة إضافية فقرر : بأنه ليس لديه بينه إضافية ويكتفي بما سبق تقديمه وبها قرر الأطراف الاكتفاء ؛ مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى ، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى : طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره : (٣٠,١٨٤.١٠) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشرة هلله وذلك مقابل اتفاق بتنفيذ أعمال مقاولة ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى في عقد مقاولة ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، وبما أن المدعى عليها أنكرت الدعوى جملة وتفصيلاً ، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته - طلب فتح الحساب المؤرخ في : ٨ /١٢ / ٢٠١٨م المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها . ٢- كشف الحساب للفترة من : ١/ ١/ ٢٠٢١م إلى : ٠٧ / ١١ / ٢٠٢١ م دون ختم أو توقيع ، وبما أن البينات السابق ذكرها لا تكفي لإثبات ما ادعته المدعية ، وبما أنه جرى طلبه مزيد بينة فاكتفى الأطراف بما لديهم ؛ وبما أن المادة : ( ٩٤ / ) ٢ من نظام الأدلة الإجرائية الصادر بالتعميم رقم : ( ١٣ / ت / ٨٩٠٥ ) في ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ نصت : ( لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ) ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا) ، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية : شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم : (...) ضد المدعى عليها : شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض ؛ لما هو موضح بالأسباب .