حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431005661

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082358/1444
رقم الحكم:4431005661
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082358 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005661 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439082358 لعام 1444هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية –أعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعى عليها –أعلاه- وذلك بصحيفة دعوة إلكترونية أرفقت عبر النظام وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة باشرت الدائرة النظر فيها وفي الجلسة الأولى في تاريخ 8/7/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على المذكرة المرسلة إلى بريد الدائرة والمرفقة في مرفقات القضية ونصها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد ملابس نسائية وذلك بتاريخ 19/02/2009م وعليه قامت موكلتي بتسليم كافة البضاعة بلغت المبالغ المتراكمة غير المسددة مبلغ وقدره (160811837) مائة وستون مليونًا وثمان مئة وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي ولم تلتزم المدعى عليها إلى يومنا هذا بتسليم موكلتي المبالغ المستحقة وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي : 1-إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (603044389) ست مئة وثلاثة مليونًا وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (603044) ست مئة وثلاثة ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي هذا نصها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بأن لديه دفع شكلي وهو عدم جواز سماع الدعوى لمضي خمس سنوات بناء على نظام المحاكم التجارية هكذا أجاب وبطلب الجواب الموضوعي استمهل لذلك وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات عبر النظام بواقع مذكرتين للمدعى عليها ومذكرتين للمدعية تبدأ المدعية بإيداع مذكرة تحتوي على الدعوى مفصلة وعلى كافة بيناتها على دعواها وذلك عبر النظام خلال ثلاثة أيام ثم تجيب المدعى عليها خلال ثلاثة أيام ثم تجيب المدعية خلال ثلاثة أيام ثم تجيب المدعى عليها الجواب الختامي خلال ثلاثة أيام كما أفهمت الدائرة الطرفين بإيداع كافة ما لديهم عبر تبادل المذكرات، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها: حيث أن موكلي المذكور أعلاه قد تبلغ بالدعوى المقامة ضده من الشركة المدعية المذكورة أعلاه والتي تدعي فيها مطالبته بقيمة مبيع بثمن إجمالي قدره (603044389) ستمائة وثلاثة ملايين وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي وقد ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أن تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ 2/11/1433هـ الموافق 18/9/2012م. أي قبل ما يقارب عشر سنوات!! ولم ترفق المدعية الأسانيد التي تثبت صحة دعواها أثناء رفع الدعوى ولا في الجلسة الأولى ولا في خانة تبادل المذكرات حسب طلب الدائرة الموقرة. وبناء عليه فإننا نجيب على الدعوى بالآتي: أولاً: من حيث الشكل: نؤكد دفعنا في الجلسة الأولى بعدم جواز سماع الدعوى لانقضاء مدة التقادم بناءً على نص المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصها: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس سنوات) من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. ثانياً: احتياطاً في الموضوع: ينفي موكلي صحة الدعوى جملة وتفصيلاً. 1. الطلبات: رد الدعوى. 2. التعويض عن أتعاب المحاماة. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات جرى فيها تبادل المذكرات بين الطرفين وقد خلصت الدائرة منها إلى حاجة هذه القضية إلى ندب خبير محاسبي حيث عقدت جلسة في تاريخ 09/11/1443 هـ وملخصها: بحضور المشار إليهما أعلاه وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة من الطرفين رأت الدائرة حاجة هذه القضية لندب خبرة محاسبية وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستندب خبير محاسبي عبر منصة خبرة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1444/07/09 هـ، وملخصها: وتشير الدائرة إلى صدور التقرير المبدئي والذي انتهى فيه الخبير إلى عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ثم طلب الطرفان مهلة لمدة أسبوع لتقديم ملاحظاتهم على التقرير وذلك لكون المرفقات كثيرة وعدد منها باللغة الصينية وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم الملاحظات للخبير خلال سبعة أيام مع إرسال نسخة منها للدائرة ثم يعقب الخبير على الملاحظات ويصدر تقريره النهائي خلال خمسة أيام وقبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت عدة جلسات جرى فيها إبداء الملاحظات على تقرير الخبير ثم أصدر الخبير تقريره النهائي والذي لم تتغير فيه نتيجة التقرير المبدئي المنهية بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعقبت المدعية عليه، وفي الجلسة أخرى بتاريخ 15/08/1444هـ: بحضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أنها بعد دراسة القضية وتأملها أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأجابت قائلة أطلب مهلة للرجوع لموكلتي حيث أن مقر موكلتي في الصين ويصعب إحضار جواب في هذه الجلسة وعليه أفهمتها الدائرة بإيداع جوابها على طلب يمين المدعى عليه وذلك بمذكرة تودع خلال ثلاثة أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ 22/8/1444هـ: تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية إلكترونياً قبل الجلسة -والتي رفضت فيها يمين المدعى عليه-، وعليه رأت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (603044389) ست مئة وثلاثة مليونًا وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي قيمة ملابس نسائية وردتها المدعية للمدعى عليها ولم يقم بسداد قيمتها، الأمر الذي تكون معه المحاكم التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه ينكر استحقاق المدعية لتلك المبالغ، ولما قدمت المدعية عددا من المستندات لتثبت ما جاء في دعواها، ولما كان المدعى عليه ينازع في تلك المستندات، لذا فقد لمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة خبيرا محاسبيا في هذه الدعوى والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى عدم استحقاق المدعية لأي مبالغ في ذمة المدعى عليه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث رفضت يمين المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439082358) والمقامة من/(...) المحدودة سجل تجاري:(...) ضد/ (...) هوية رقم:(...)؛ لما بينته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431005661 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439082358 لعام 1444هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (603044389) ست مئة وثلاثة مليونًا وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي قيمة ملابس نسائية وردتها المدعية للمدعى عليها ولم يقم بسداد قيمتها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً بطلان الحكم محل الاستئناف للخطأ والقصور في التسبيب، لما بينه تفصيلاً في لائحته، و انتهى إلى طلب إعادة النظر في الدعوى. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 03 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية وبالاستفسار من المستأنف ضده وكالة هل يكتفي بمذكرته الجوابية أم يطلب مهلة للرد تفصيلا عما ورد في اللائحة الاعتراضية مما أثير من السداد المبكر قبل التوريد وغيرها مما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراضية فقرر قائلا (أطلب إمهالي لتقديم جواب مفصل) كما قررت الدائرة طلب الخبير المنتدب في القضية لمناقشته عما أثير في اللائحة الاعتراضية وأفهم المستأنف بالتواصل معه وتزويده بنسخة من اللائحة الاعتراضية لإعداد جوابه عما ورد فيها وإرساله للدائرة قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم 25 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية وعلى الايضاح الوارد من الخبير ثم قررت المستأنفة وكالة بأن موكلتها تطلب يمين المدعى عليه النافية بطلب حضور المدعى عليها اصالة حضر (...) - سعودي الجنسية - سجل مدني رقم (...) ثم حلف بعد وعضة بعظم اليمين قائلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم أن المدعية لا تستحق في ذمتي أي مبلغ والله العظيم)، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدائرة والمتمثل في أخذ يمين المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430727027الصادر بتاريخ 4/9/1444 في القضية رقم 439082358 في ما قضى به من رفض الدعوى رقم (439082358) والمقامة من/(...) المحدودة سجل تجاري:(...) ضد/ (...) هوية رقم:(...)؛ لما بينته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث