حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431014235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470989601/1444
رقم الحكم:4431014235
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470989601 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431014235 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٩٦٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٨هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٢/١٤٣٨ الموافق ٢٢/١١/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (١٦,٢٠٤.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/١١/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٢٠٤.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) ألف وست مئة ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٢٠٤.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) ألف وستمائة ريال سعودي. هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. وبالاطلاع على المستندات المقدمة سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة مركز أحلام التوفير فأجاب بأنه فرع لها فأفهمته الدائرة بتقديم المستندات التي تثبت ذلك عبر طلبات على القضية خلال مدة عشرة أيام. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بانه ارفق ما قد طلب مهله لا جلة في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ وعطفاً على طلب الدائرة الموقرة بتوضيح علاقة مركز أحلام التوفير وعليه نجيب بالتالي: أصحاب الفضيلة ان التعامل في الأساس مع السجل الفرعي بمكة المكرمة سجل تجاري رقم (...) (مركز أحلام التوفير للتجارة) وتم تقديم الدعوى على السجل الفرعي وعند تدقيق صحيفة الدعوى رقم (٤٤٥٥٧٣٩٠٢٧) من نظام ناجز وردت ملاحظة بتقيد الدعوى في مواجهة السجل الرئيسي ذي الرقم (...) وعليه تم التعديل وفقا للملاحظة الواردة وقيدت الدعوى في مواجهة السجل الرئيسي للشركة وعليه يتضح لفضيلتكم ان (...) للتجارة فرع من شركة(...) المحدودة شركة شخص واحد. ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة البالغ قدره (١٦,٢٠٤.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال بالإضافة الى التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) ألف وست مئة ريال استناد الى عقد الاتعاب المرفق بخانة الطلبات والمؤرخ بتاريخ ١٦ / ٥ /١٤٤٢هـ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦,٢٠٤.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال ، يمثل قيمه توريد ورق صحي مناديل، بالإضافة الى التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) ألف وست مئة ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مطابقة الرصيد وكشف حساب ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى ، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وبما أن المدعي وكالة قدم عقد أتعاب المحاماة ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه المدعي متوازن مع المبلغ المحكوم به في أساس النزاع. مما تنته الدائرة معه إلى استحقاق المدعيه لما طالبت به ، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦,٢٠٤.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريالات بالإضافة الى الزام المدعى عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) ألف وست مئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث