حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430946901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471030098/1444
رقم الحكم:4430946901
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471030098 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430946901 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471030098 لعام 1444 ه المدعي: احمد علي محمد آل الفقيه المدعى عليه: عبدالرحمن عمر حسن الفاهمي طه رمضان عتمان محمد عتمان الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب المستعجل بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم المستدعي أصالة إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (بناء على المادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعي؛ وحيث أن لدي شهود أخشى، أطلب إحضار كامل ابراهيم السيد مصري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (انه تم الاتفاق على التنازل ونقل مؤسسة انمار الوطنية والمحلات. مقابل 600 الف ريال على دفعتين وان يكون كل دخل المحلات الوارد على حسابات عبدالرحمن جزء من المبلغ وان تكون المؤسسة والمحلات خالية من الديون والالتزامات وتجديد الاقامات ونقل العمال وسلامة عدد وسيارات العمل كما تم استلامها من قبل)، وإحضار محمد السعيد محمد عبدالله مصري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (انه تم الاتفاق على التنازل ونقل مؤسسة انمار الوطنية والمحلات. مقابل 600 الف ريال على دفعتين وان يكون كل دخل المحلات الوارد على حسابات عبدالرحمن جزء من المبلغ وان تكون المؤسسة والمحلات خالية من الديون والالتزامات وتجديد الاقامات ونقل العمال وسلامة عدد وسيارات العمل كما تم استلامها من قبل)، والمزكين كل من احمد بن محمد احمد عسيري (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (...)، ومحمد بن نذير العبد الله (سوريا) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)، وانتهى الى طلبه إثبات الشهادة التي يخشى فواتها، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ونظرته في عدة جلسات، ففي جلسة هذا اليوم 9/11/1444 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلاه وذكر المدعي بأنه قد أحضر الشهود وأنه يطلب سماع شهادتهم وبسؤال الشاهد الأول عن اسمه ورقم هويته وعمره وعمله وعلاقته بالطرفين فأجاب اسمي محمد سعيد محمد عبدالله إقامة رقم (...) وجنسيتي مصري وعمري 48 سنة وأعمل في مؤسسة حليمة والوكيل عنها أحمد الفقيه وكنت أعمل سابقاً في مؤسسة عبدالرحمن الفهمي وعلاقتي بالمدعي أنني أعمل في مؤسسة حليمة وهو وكيل المؤسسة وعلاقتي بالمدعى عليهما أني كنت أعمل سابقاً معهما في المؤسسة، وبسؤاله عن شهادته ذكر بأننا جلسنا أنا وكامل إبراهيم وطه عثمان وأحمد الفقيه في ديوانية على الحزام وتم الاتفاق على نقل المؤسسة الى مؤسسة حليمة وتم الاتفاق على مبلغ 600 ألف ريال 200 ألف منها دخلت على الشبكة و200 الآف تدفع في نفس الجلسة و200 ألف تؤجل بعد أربعة أشهر هكذا شهد ثم سألته الدائرة هل شاهد دفع المبلغ فذكر بأني شاهدت مبلغ 100 ألف ريال تم دفعها من أحمد الفقيه الى طه عثمان كاش والمبلغ الاخر أتوقع أنه تم تحويله له على دفعتين، ثم سألته الدائرة أي وقت كان الاجتماع فذكر بأنه كان بعد العصر ثم سألته الدائرة هل كان المبلغ ظاهر فذكر بأنه كان ظاهر أمامنا، ثم أذنت الدائرة للشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه ورقم هويته وعمره وعمله وعلاقته بالطرفين أجاب اسمي كامل إبراهيم السيد محمد ورقم اقامتي (...) وعمري 36 وأعمل سائق خاص عند أحمد الفقيه وعلاقتي بالمدعي أنني أعمل سائق خاص عنده وعلاقتي بالمدعى عليهما ولا علاقة لي بالمدعى عليهما ثم شهد قائلا كنا في الديوانية سوياً محمد عبدالله وأحمد الفاهمي وطه عثمان وأنا وتم الاتفاق على نقل المؤسسة بمبلغ 600 ألف ريال منها 200 ألف ريال سابقاً على حساب المؤسسة ويوم الاتفاق تم دفع 100 ألف ريال من قبل أحمد الفاهمي وبعدها 100 ألف بينهما وبعدها 200 ألف ريال بعد أربعة شهور هكذا شهد ثم سألته الدائرة عن وقت الاجتماع فذكر بأنه كان في الديوانية بعد المغرب أو بعد العشاء والديوانية كانت على الحزام ثم سألته الدائرة عن المبلغ هل كان ظاهر فذكر بأنه كان ظاهر، وبعرض الشهادة على المدعى عليه ذكر بأن هناك اضطراب بالشهادة، كما انني مقيم ولا يحق لي أن أتوكل على أي شخص وبخصوص الدعوى فلا بد أن تقام من حليمة وليس من المدعي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى باسمه فذكر بأنني وكيل عن حليمة، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما أن من المقرر فقها وقضاءً أن الصفة لازمة لقبول الدعوى بدءاً من رفعها وحتى صدور الحكم النهائي فيها سواء في حق المدعي أو المدعى عليه بحيث إذا أقيمت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة وجب عدم قبولها ؛ وبما أنه تبين للدائرة بعد الاطلاع على السجل التجاري أن المؤسسة تعود ملكيتها الى حليمة احمد موسى عسيري، وبما أن الدائرة سألت المستدعي أصالة عن سبب إقامة الدعوى باسمه وليس باسم مالكة المؤسسة فأجاب بأنه وكيل، وبما أنه ثبت للدائرة أنه لا صفة للمستدعي في إقامة الدعوى بإسمه لكون ذمته منفصلة عن ذمة مالكة المؤسسة، وبما أن المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وعليه فتنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل 4471030098 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث