حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430975316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435723/1444
رقم الحكم:4430975316
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435723 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430975316 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الازم لإصدار حكم فيها بتقدم المدعي وكالة بدعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أن المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات اتفقت مع موكله بصفته صاحب مؤسسة ((...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢١م على أن يقوم موكله بتوفير معدات ثقيلة لتنفيذ أعمال مقاولات إنشاء، وقد بلغ إجمالي الأجرة المترتبة على هذا التعامل حتى ٢٦/٥/٢٠٢٣م مبلغا قدره (١،٠٧٩،٥٨٣) مليون وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩٠،٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال، ثم انقطعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٧٨٩،٥٨٣) سبعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالا دون وجه حق، وبتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢م، قام موكله بمخاطبة المدعى عليها بالتزامها بسداد باقي المستحقات المالية إلا أنه لم يلق استجابة، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره (٧٨٩،٥٨٣ ريال) سبعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين، والمحرر بتاريخ (١٥/٦/٢٠٢١م)، وعدد ستة فواتير على مطبوعات المدعية، وكشف حساب على مطبوعاتها، وعدد من الشيكات تبين سداد بعض الفواتير، وجدول التزمين تايم شيت الصادر من المدعى عليها والمتضمن بيان مدد استئجار المعدات عن الفترة (٢٥/٤/٢٠٢٢م) حتى (٢٨/٦/٢٠٢٢م). وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: أن ما ذكره المدعي وكالة من تعاقد موكلتي مع المدعية صحيح، وكان ذلك بأمر الشراء رقم (...)، وهو الاتفاق المعتبر والمعتمد لدى موكلتي ولقد أصدر على أمر الشراء عدة فواتير بلغت قيمتها ١١٦ ألف ريال وهي المعتمدة لدى موكلتي وما عدا ذلك من فواتير فهي غير معتمدة، وموكلتي تطلب من المدعية تقديم أوامر الشراء الخاصة بها، ثم أن وكيل المدعية قدم عدة مرفقات مع لائحة الدعوى عبارة عن نسخ لفواتير مستلمة من موكلتنا (ختم استلام فقط) مع نسخة من العقد المبرم مع موكلتنا مع تقرير عدم الصلح دون تقديم اشعار تأجير المعدات، وعليه نرد على تلك المستندات بالآتي: ١- لما كان وكيل المدعية قد أقر في محضر الجلسة الأولى لدى فضيلتكم بأن تأجير المعدات الثقيلة كان بناء على طلب من شركة (...) للمقاولات وحسب احتياجاتها الشهرية، وكان يتوجب على وكيل المدعية تقديم البينة الدالة على ذلك. ٢- بمراجعة الفواتير المقدمة من وكيل المدعية تبين بأنها مذيلة بختم استلام فقط من الإدارة المالية لدى موكلتنا، وعليه فإن تسليم الفاتورة لا يعني بأي حال من الأحوال اعتمادها او الإقرار بصحتها، فغاية الاستلام هو مراجعة الفاتورة قبل اعتمادها والاقرار بمحتواها من اعمال وهل هي متوافقة مع ما هو منصوص عليه في امر الشراء. ٣- الفواتير المقدمة من المدعية لا تتطابق مع أمر الشراء الصادر من موكلتنا، وكان يتوجب على المدعية تقديم أمر الشراء الصادر من موكلتنا والمعتمد وإصدار الفواتير طبقا لأمر الشراء، الا ان الفواتير المقدمة قد جاءت خالية من أمر الشراء الصادر لها. ا.هـ، ثم تبادل الأطراف عددا من الدفوع الموضوعية في جلسات لاحقة لم تخرج عن مضمون ما سبق، وجرى فيها سؤال المدعي وكالة عن آلية الطلبات التي تصدر من المدعى عليها فأجاب: بأنها تصدر بشكل شهري تحدد فيه المدعى عليها احتياجها وتقوم المدعية بتوفير ذلك الاحتياج بناء على اتصال هاتفي من المدعى عليها إلى مالك الشركة المدعية ثم تقوم المدعى عليها تقوم بإصدار جدول التزمين (التايم شيت) توضح فيه مدة استئجارها للمعدات التي في مقر العمل لديها ثم تقوم بإرساله للمدعية وتقوم المدعية بعد ذلك بحساب قيمة تأجير كل معدة ثم تصدر الفواتير بناء على ذلك، لذا ولبلوغ القضية إلى هذا القدر وبعد النظر لما قدمه الأطراف رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للقيام بفحص التعامل وبيان مدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة على ضوء المستندات المقدمة من الأطراف ومدى مطابقتها لما قدمه وكيل المدعي من فواتير، لذا قررت الدائرة إدراج قرار ندب الخبرة عن طريق المنصة المخصصة وإحالة الأطراف إليها لاستكمال الإجراءات. ثم أصدر الخبير تقريره النهائي بتاريخ (٤/٩/١٤٤٤هـ) وقد انتهى فيه إلى أن إجمالي قيمة الفواتير والمستخلصات المقدمة تمثلت في مبلغ وقدره (١,٠٧٩,٥٤٦.٦٣) ريال، وأن المبالغ المحصلة حسب إقرار المدعي في كشف حسابه (٢٩٠,٠٠٠) ريال، وأن المتبقي من خلال المستندات ومطابقتها يتمثل في مبلغ وقدره (٧٨٩,٥٤٦.٦٣) ريالا، وبعرضه على الأطراف في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٠/١١/١٤٤٤ه) قرر وكيلا الطرفين القناعة بما توصل إليه الخبير من نتيجة، وبسؤالهم عما يودون إضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء؛ فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٧/١١/١٤٤٤ه) حضر المدعي وكالة/ (...) -(...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) -(...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي -بصفته صاحب مؤسسة ((...) للمقاولات)- مبلغاً وقدره (٧٨٩،٥٨٣) سبعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، والمتمثلة في أجرة معدات ثقيلة (عدد خمسة بكلين حفار وعدد اثنان تنكر ماء) لمدة (١٤) شهراً ميلادياً. ولما كان النزاع الماثل قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع؛ استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بأن الفواتير المقدمة من المدعي غير معتمدة من قبل موكلته، وذلك لأنها لم تصدر بناء على أمر شراء صادر من موكلته. ولما كان وكيل المدعي قد أجاب عن هذا الدفع بأن التعامل بين الطرفين لا يكون من خلال أوامر شراء فقط، بل يكون من خلال اتصالات هاتفية من المدعى عليها إلى المدعي ثم بعد ذلك بتوفير الطلبات، ثم تقوم المدعى عليها بإصدار جدول التزمين (التايم شيت) توضح مدد استئجار المعدات، وعلى أساسه يقوم المدعي باحتساب القيمة الإيجار الخاصة بكل معدة. ولكون الدائرة ارتأت حاجة القضية لندب خبير محاسبي لفحص تعامل الأطراف وما قدموه من مستندات، واستبانة مدى تطابقها مع مطالبة المدعي؛ فقررت الدائرة ندب خبير لذلك؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات. وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره النهائي والذي توصل فيه إلى استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٧٨٩,٥٤٦.٦٣) سبع مئة وتسعة وثمانون ألفاً وخمس ماءة وستة وأربعون ريالاً وثلاثة وستون هلله، وبما أن طرفي الدعوى قد قرروا قناعتهم بما توصل له الخبير من استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٧٨٩,٥٤٦.٦٣) سبع مئة وتسعة وثمانون ألفاً وخمس ماءة وستة وأربعون ريالاً وثلاثة وستون هللة، وهو ما تجد فيه الدائرة سندا كافيا لاستحقاق المدعي للمبلغ المذكور، والحكم لصالحه بذلك. ولما كان المدعي قد تحمل في سبيل ندب خبير لفحص التعامل أتعابا قدرها (١٧.٢٥٠) ريالا، ولما كان الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعي لما طالب به، ولما كانت المادة (١٢٢) من نظام الإثبات قد قررت ما نصه: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة،... وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ؛الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ أتعاب الخبرة وقدرها (١٧.٢٥٠) سبعة عشر ألف ومئتان وخمسون ريالاً، وتضم هذه الأتعاب إلى إجمالي المبلغ المحكوم به لصالح المدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات -سجل تجاري رقم:(...)- بأن تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم(...) مبلغاً وقدره (٨٠٦,٧٩٦.٦٣) ثمانمائة وستة آلاف وسبعمائة وستةٌ وتسعون ريال وثلاثٌ وستون هلله ؛لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.