حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431020691
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470990352/1444
رقم الحكم:4431020691
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990352 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431020691 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٠٣٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (شركة(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٩٨٠١٠٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة القضائية الثانية) بشأن المطالبة بـ(قامت المدعى عليها بسحب مشروع المدعية والترسية على حسابها تعسفيا وبدون مسوغ نظامي والذي بموجبه تم حجز مستخلصات المدعية والبالغ قيمتها (٧,٨٤٤,٩٣٠.١٥) كما قامت المدعى عليها بمطالبة المدعية بفرق اسعار الترسية والبالغ قيمتها (٤٧,٨٩٠,٢٢٥))، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة(...)بأن تدفع لشركة (...) المحدودة مبلغا وقدره خمسة عشر مليون ومائتان وسبعون الفا وخمسمائة وثمانية وستون ريالا وعشرة هللات) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الجاء المدعية للقضاء مما أدى إلى (تكبد المدعية أتعاب محاماة) من ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ إلى ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٥٣٧,١١٣.٢٢) سبعة ملايين وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة، وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ حضر وكيل المدعى عليها وتبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعاً وذكر وكيل المدعى عليها بأن هناك خلل تقني في الدخول إلى ناجز عن طريق الجهاز المكتبي وقد استطاع بالدخول عن طريق الجوال بعد عدة محاولات، وأشارت الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليها عن طريق خانة الطلبات وقد تضمنت ما يلي:أولا:- تود موكلته أن تبَين لمقام الدائرة أن وكيل المدعية تقدم بالدعوى الأصلية رقم (١٠٣٥٧) لعام ١٤٣٩هــ ويطالب فيها بإلزام شركة (...) (المدعى عليه) بمبلغ اجمالي وقدره (٢٣,٠٣٧,٩١٩,٨٧) ريال والتي تشكل جميع طلباته، وبدراسة ملف القضية من قبل الدائرة وما انتهى اليه الخبير الهندسي المنتدب أتضح أن المبلغ الصحيح للمدعية والمستحق هو مبلغ اجمالي (١٥,٢٧٧,٥٦٨,١٠) ريال، وتم رفض باقي مطالبة المدعية وذلك لعدم الاستحقاق لها بمبلغ وقدره (٧.٨٨٤٩٣٠.١٥) ريال، علاوة على ذلك فإن موكلته لم تماطل، والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي تم تقديمها اثناء نظر الدعوى وموكلته لم تحجب حقوق ومستحقات المدعية بقصد المماطلة والإضرار. ثانياً:- بالنسبة لمطالبة المدعي لأتعاب التقاضي فأن الدائرة قد فصلت في ذلك وفق ما ذكرته في أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد من الاستئناف ونصه بأن الثابت للدائرة عدم وجود خاسر في القضية..... . لذا نطلب رفض الدعوى المقامة ضد موكلته، ثم قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء وبناء عليه، وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...)،ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن أتعاب محاماة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن هذه القضية منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية، وبما أن طلب أتعاب المحاماة يعد من قبيل طلبات التعويض؛ لذا فإن النظر فيها وما تفرع عنها يكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بناء على المادة (٧٣/ ٣) من لائحة نظام المرافعات الشرعية، ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧,٥٣٧,١١٣.٢٢) سبعة ملايين وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة، قيمة التعويض عن أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٩٨٠١٠٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة القضائية الثانية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأنه لم يحكم للمدعية بكامل طلباتها في الدعوى الأصلية رقم (٣٩٨٠١٠٣٥٧) لعام ١٤٣٩هــ، كما أن موكلته لم تماطل ولم تحجب حقوق ومستحقات المدعية بقصد المماطلة والإضرار، كما أن مطالبة المدعية لأتعاب التقاضي فصلت فيه الدائرة وفق ما ذكرته في أسباب حكمها الابتدائي والمؤيد من الاستئناف في القضية الأصلية ونصه بأن الثابت للدائرة عدم وجود خاسر في القضية.. ، وطلب رفض دعوى المدعية، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على ملف القضية ومستنداتها تبين لها أن المطالبة محل الدعوى لم يتم الفصل فيها كما دفع بذلك وكيل المدعى عليها وأن ما استند عليه من أسباب تتعلق بطلب أتعاب الخبرة في القضية السابقة، وبما أن الخبير الهندسي في الدعوى السابقة انتهى في تقريره النهائي بأن المدعى عليها قامت بسحب الأعمال بشكل خاطئ، وانتهى إلى استحقاق المدعية المبلغ المحكوم به في ذات القضية، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها ما تكبدته المدعية بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٠/٢٥): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر على المدعية بناء على تقرير الخبير في القضية السابقة وبناء على المستندات المقدمة من المدعية في هذه الدعوى والمتمثلة في الحكم في القضية الأصلية والمؤيد من محكمة الاستئناف، وعقد الأتعاب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية، استنادًا لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ؛ من أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فإن الدائرة بمجموع ما سبق ترى تقدير الأتعاب بنسبة قدرها ٥% من المبلغ المحكوم به وذلك بمبلغ قدره ٧٦٣.٨٧٨ سبعمئة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمئة وثمانية وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٧٦٣.٨٧٨ سبعمئة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمئة وثمانية وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.