حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431023976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135781/1444
رقم الحكم:4431023976
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135781 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023976 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471135781 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه قام بتسليم المدعى عليه مبلغا وقدره (١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بتوريد الورق، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب عدم صرف الشيك، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المدعي أصالة: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ أجاب: بأنه قام بتسليم المدعى عليها بمبلغ قدرهـ:(16.500) ستة عشر ألفا وخمسمائة ألف ريال، بغرض الشراكة في مشروع توريد ورق تصوير (...) لجامعة (...) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك ولم تفي ببنود التعاقد وحصر مطالبته في إعادة رأس ماله، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما حواه من أسانيد تبين لها أن العقد جرى ابرامه مع مؤسسة (...) وليس مع الشركة المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعي أصالة؟ أجاب بأن المؤسسة جرى تحويلها إلى شركة، وبسؤال المدعي عن تاريخ تحول المدعى عليها إلى شركة؟ أجاب بقوله لا أدري، وذكر بأن العقد جرى إبرامه قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، وبسؤال المدعي هل لديه ما يود إضافته؟ فقرر اكتفاءه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان من شروط قبول الدعوى تحقق شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا صفة في الدعوى، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتحويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدد من يحق له المطالبة، ومن يصح أن توجه إليه؛ وإلا فلا سبيل عندئذ للوصول إلى الحق وهو الهدف المقصود من الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى. ولما كان العقد موضوع الدعوى بين المدعي ومؤسسة (...) للطاقة؛ وليس مع الشركة المدعى عليها الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة , ولا ينال من ذلك ما ورد في نظام الأسماء التجارية في المادة التاسعة: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات..) حيث إن الدائرة باطلاعها على تاريخ نشوء الشركة المدعى عليها تبين أنها بتاريخ لاحق عن تاريخ العقد المبرم حيث إن تاريخ نشوء الشركة كان في 15/11/1441هـ وتاريخ العقد محل الدعوى في 15/2/1443هـ مما يعني عدم انعقاد الصفة تجاه المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.