حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430999920
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813851لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999920 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470813851لعام 1444هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 29/8/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوكلين والتي تم تصنيعها من شركة: (....) المؤجرة: حفار لمدة (٧٠) سبعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٤,٣٣٣.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٤م حتى ١٤٤٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٣٣٣.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٤م إلى ١٤٤٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١١م، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 19/9/1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية ونصها (نفيد فضيلتكم علماً بأن المتبقي للمدعي هو مبلغ وقدره (5.000) ريال في ذمة موكلتي، أما المبالغ المتبقية محل انكار جملتاً وتفصيلاً، وما ذكره المدعي من وجود مدة العقد او تاريخ لدفعات غير صحيح جملتاً وتفصيلاً، والصحيح بأن مدة العقد مرتبطة بأنهاء المشروع وان الدفعات تستحق مقدماً كل 5 أيام عمل وليس شهرياً كما يزعم المدعي وكذلك بان المدعي لم يقم بتقديم جدول عدد ساعات العمل المنجزة المسمى بي(....) الموضح بداخله ساعات العمل وكذلك جرت العادة والمتعارف عليه على ان يتم دفع قيمة المعدة مقدماً وليس مؤخراً وفي حال عدم الدفع يقم صاحب المعدة بأرسال خطاب او الاتصال فوراً للمطالبة بالمبلغ وهذا مالم يقم به المدعي وهنا يأتي التناقض فكيف ان تصل المبالغ المتأخرة الى هدا الحد والدفع مقدما ؟ وادا افترضنا جدلاً مثل ما يدعي به المدعي في صحيفة دعواه بان موكلتي استأجرت المعدات شهرياً بقيمة 19.000 وهنا التناقض الثاني فكيف ان تكون مدة المطالبة عن الفترة من ١٤٤٣/١٠/٣هـ إلى ١٤٤٤/١١/٢٢هـ اكثر من عام ويكون مبلغ اجمالي المطالبة 24.333 ما يعادل قيمة شهر؟ فهل أخطاء المدعي في تاريخ المطالبة ؟ ام في مبلغ المطالبة؟ ام في المدعى عليها؟، وكذلك جرت العادة بان يقوم صاحب المعدات بسحب المعدة من الموقع ادا تأخر المستأجر عن الدفع وهنا التناقض الثالث فلماذا لم يقم المدعي بسحب المعدات من الموقع في حال التأخر بدفع ؟ وهذا يدل لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي لمطالبته بالمبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى لعدم فعله أي من هذي الأفعال ولم يقم بمطالبته للمبالغ في وقتها او سحب المعدة او اشعار موكلي بتأخر عن السداد ولو برسالة واتساب فالمعروف عرفاً كمشروط شرطاً، وان المدعى عليها موكلتي سبق و أن استعدت لدفع المبلغ المستحق عليها بمبلغ وقدره 5000 الف ريال الا ان المدعي رفض ذلك وطالب بمبلغ وقدره 24.333 دون وجود مسوغ نظامي ولديها شهود على ذلك وعند التواصل مع وكيل المدعي وطلبنا بتزويدنا بمرفقات القضية الغير موجوده في نظام ناجز قام تزويدنا صورة لمحادثة واتساب ومقطع صوت لم نجد ما يثبت ادعاءات المدعي من مبالغ او تواريخ او أي وسيله من وسال الاثبات و عليها نؤكد لفضيلتكم عدم وجود أي اثبات او دليل لدى المدعي لما يطالبه من مبالغ وان ادعاءات المدعي ماهي الا مجرد اقوال مرسلة دون بينة او مسوغ شرعي او نظامي، قال رسول الله صلى عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). بناء عليه: ولما ترونه من فضيلتكم مناسب من أسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي الاتي: 1- رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يطلب به، واخلاء سبيل موكلتي منها. 2- إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (10.000) ريال لقاء أتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، كما طلبت منه الدائرة تقديم كافة البينات التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة فاستعد بذلك، وبجلسة 18/10/1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها ((نفيد فضيلتكم بان المتبقي للمدعي هو مبلغ وقدرة 5 الاف ريال في ذمة موكلي). لا ثبات المبلغ المقدر وعلى أي أساس تم تقديره؟ (وما ذكره المدعي من وجود مدة العقد او تاريخ لدفعات غير صحيح جملتا وتفصيلا). تم الارفاق مع الدعوى حوالات بنكية بالدفعات والبالغ عددها 4 دفعات كل دفعة 5 الاف ريال. (والصحيح بان مدة العقد مرتبطة لإنهاء المشروع وان الدفعات تستحق مقدما كل 5 أيام عمل وليس شهريا كما يزعم المدعي). المشروع تم إيقافه من قبل شركة (....) لوجود ملاحظات على مؤسسة (....) مما أدى لإيقاف المعدات بالموقع وهذا عارض تتحمل تبعاته مؤسسة (....) اما استحقاق الدفعات فحسب الاتفاق مع مدير الاعمال بالموقع المواطن / (....) بان الدفع يتم نهاية كل أسبوع وليس كما ورد بأقوال المحامي بان الدفع مقدم كل 5 أيام ومثبت ذلك بالحوالات البنكية مع المماطلة في السداد حيث ان بداية العمل بتاريخ 03/04/2022م وتاريخ اول حوالة 08/04/2022م خلاف ما ادعى به المحامي بان الدفع مقدم مع تأخير في إيداع الحوالات كالتالي: الحوالة الأولى بتاريخ 08/04/2022 م الحوالة الثانية بتاريخ 21/04/2022م بفارق 13 يوما. الحوالة الثالثة بتاريخ 30 /04/2022م الحوالة الرابعة بتاريخ 20/05/2022م بفارق 20 يوما. (وكذلك المدعي لم يقدم جدول عدد ساعات العمل المنجزة المسمى بكرت التشغيل الموضحة به ساعات العمل). لم يتم تزويدنا بالكرت كذلك موضع الخلاف إيقاف المعدة بموقع المؤسسة دون عمل بسبب إيقاف المؤسسة من قبل شركة (...) ولم يتم اشعارنا بانتهاء مدة العمل وطلب نقل المعدة من الموقع رغم الاتصال المتكرر بمدير الموقع والمنسق (...) والذي افادنا بدوره باستمرار العمل بعد انتهاء المشكلات المترتبة على المؤسسة. (وكذلك جرت العادة والمتعارف عليه ان يتم دفع قيمة المعدة مقدما وليس مؤخرا). تم مخالفة العرف والعادة من قبل المؤسسة كما أدى المحامي وتثبت ذلك الحوالات البنكية السابقة بالمماطلة بالسداد المؤخر. (وهنا يأتي التناقض الثاني فكيف ان تكون مدة المطالبة عن الفترة من 03/10/1443ه حتى 22/11/1444هـ). خطا كتابي في تدوين التاريخ من قبل مكتب المحاماة المدرج للدعوى حيث ان الفترة من 03/10/1443هـ حتى 12/11/1443هـ. (كذلك جرت العادة بان يقوم المدعي بسحب المعدات من الموقع في حال تأخير الدفع وهنا التناقض الثالث فلماذا لم يقدم المدعي بسحب المعدات من الموقع في حال التأخر بالدفع؟). تم التواصل مع المدعو / (....) وسؤاله عن أسباب الإيقاف وأفاد بان الإيقاف مؤقت وسيتم استئناف الاعمال قريبا و