حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431024839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130293/1444
رقم الحكم:4431024839
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130293 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431024839 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471130293 لعام 1444هـ المدعي: شركة عطورات الفخر المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة نبراس المنير التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية عبدالعزيز علي عبدالكريم القحطاني هوية رقم/ (...) وكالة رقم/ 444309081 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عطور و مستلزمات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م بثمن إجمالي قدره (٨١٦.٢٦) ثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١٦.٢٦) ثمان مئة وستة عشر ريال سعودي وستة وعشرون هللة، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨١٦.٢٦ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة نبراس المنير التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة عطورات الفخر المحدودة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨١٦.٢٦ ثمانمائة وستة عشر ريالاً وستة وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث