حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431023857

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471128721/1444
رقم الحكم:4431023857
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471128721 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431023857 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471128721 لعام 1444 ه المدعي: شركة أوج الراقية للتجارة المدعى عليه: شركة الروضة لتنمية وتطوير العقارات وادارة المشاريع شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريدات متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤١,١٩٧) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤١,١٩٧) ريال قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 02/12/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها 445281447 وتبين عدم حضور المدعى علية رغم التبلغ ولم تودع المذكرة الدفاعية واحالت على لائحة الدعوى المتضمنة توريد مواد غذائية للمدعى عليها والمبلغ المتبقي 141197 ريال والبينة المصادقة وقد حضرت وكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها 443272103 وقررت صحة الدعوى والمبلغ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها تقرّ بصحة التعامل وباستحقاق مبلغ المطالبة المذكور، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بسداده. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة الروضة لتنمية وتطوير العقارات وادارة المشاريع شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أوج الراقية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره 141197 مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث