حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430993225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036663/1444
رقم الحكم:4430993225
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036663 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430993225 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (قطع غيار محاور نقل ثقيل) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٧/٢٠١٠م بثمن إجمالي قدره (٩١,٢٠٠) واحد وتسعون ألفًا ومائتان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٢٠٠) واحد وتسعون ألفًا ومائتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك على مطبوعات البنك(...) برقم (...) وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣١ه بمبلغ قدره (٩١,٢٠٠) واحد وتسعون ألفًا ومائتان ريال الممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- ورقة اعتراض على الشيك على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٠م الممهورة بتوقيع وختم الموظف. ٣- كشف حساب بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩١,٢٠٠) واحد وتسعون ألفًا ومائتان ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن التعامل قديم ولا علم له به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه اصالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه اصالة ذكر بأن التعامل قديم ولا علم له به، وطالب مهلة للرجوع والتحقق من مبلغ المطالبة فأمهلته الدائرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى إنها سبق وأمهلت المدعى عليه للرجوع لمستنداته والتحقق من مبلغ المطالبة في الجلسة السابقة إلا أنه لم يردها جوابا حتى وقت انعقاد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما يود اضافته قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٢٠٠) واحد وتسعون ألفًا ومائتان ريال. وأجمل المدعى عليه اجابته في: أن التعامل قديم ولا علم له به وأنه يطلب مهلة للتحقق. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وباطلاع الدائر على أوراق القضية ومستنداتها وعلى الشيك الصادر من المدعى عليه وورقة الاعتراف على الشيك والمتضمن مبلغ المطالبة، واستناداً لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولقول الله عز وجل: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ولقوله: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، ولعدم إجابة المدعى عليه بعد استمهاله، وغيابه عن جلسة الحكم دونما عذر، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة(...)مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩١,٢٠٠) واحد وتسعون ألفًا ومائتان ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث