حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430997535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470649650/1444
رقم الحكم:4430997535
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470649650 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430997535 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٩٦٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للديكور (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للانشاءات ( شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها على توريد وتركيب سجاد أرضي بموجب أمر المبيعات رقم (...) المتعلق بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٢\١٢\٢٠٢١ م، وأمر المبيعات رقم(...) المتعلق بالفاتورة رقم(...) بتاريخ ١١\٠١\٢٠٢٢ م، وأمر المبيعات رقم (...)المتعلق بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٣١\٠١\٢٠٢٢ م، وأمر المبيعات رقم (...) المتعلق بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٩\٠١\٢٠٢٢ م، وأمر المبيعات رقم (...) المتعلق بالفاتورة (...) بتاريخ ٢٥\٠٤\٢٠٢٢ م، والتزمت موكلتها بالأعمال المتفق عليها، وتم توريد وتركيب السجاد وتسليم المشروع بشكل نهائي بموجب نموذج التسليم النهائي، وتم تسليم كامل المبلغ في الفواتير، وتبقى في ذمة المدعى عليها من أمر المبيعات المشار إليه بعاليه مبلغ قدره (٦,٨٣٠) ستة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريالاً، وعليه ولعدم التزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المبالغ التي في ذمتها لها أقامت موكلتي هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها لاستيفاء حقها. وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلتها مبلغ قدره (٦,٨٣٠) ستة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريالاً. ٢-إلزام المدعى عليه أن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (٤) من تاريخ ٢٢\١٢\٢٠٢١ هـ حتى تاريخ ٢٩\٠١\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية. -٢ محرر عادي متمثل في تسليم أعمال بتاريخ ٢٠\٠١\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في سندات تسليم البضاعة بتاريخ ٢٢\١٢\٢٠٢١ م على مطبوعات المدعية.، عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم،، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحال على الصحيفة المبينة أعلاه، فأفهمتها الدائرة بأن البينات غير موصلة في الدعوى فسألتها عن ذلك فأفادت بأنها تطلب الرجوع لموكلتها للاإستيضاح حول الفواتير الأساسية فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعدت بذلك..، وفي جلسة ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة الى أن المدعى عليها قدمت مذكرة بتاريخ هذا اليوم تفيد بعدم وصول رابط الجلسة اليها وباطلاع الدائرة على سجل التبليغات تبين أن الرابط الخاص بالجلسة وصل إليهم وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعية قدم مذكرة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ وذلك يعد مخالفة للوقت المحدد له في الجلسة السابقة فأفهمته الدائرة بتقديم ترجمة لمرفق استلام الأعمال خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير المدعى عليها ثم قرر مدير المدعى عليها أن المحامي لم يحضر الجلسات السابقة ولم يكن لديهم علم بذلك واعتذر عن تخلفهم عن الحضور وطلب الإمهال للإجابة عن دعوى المدعية فأجيب لطلبه . وعليه فقد أفهم بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر الطلبات على القضية ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعية ردا على ما سيجيب به المدعى عليه وذلك خلال خمسة أيام وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار غليهما بعاليه ثم جرى سؤال مدير المدعى عليها عن سبب عدم ارفاق ما طلب منه في الجلسة الماضية فقرر قائلاً لقد حصلت حالة وفاة قبل أسبوع ولم أتمكن من ارفاقه ثم جرى سؤاله عن جوابه على الدعوى فقرر قائلاً ما ذكرته المدعية في دعواها كله صحيح ولكن لم يتم صرف مستحقاتنا من قبل (...) حيث إنه بقي الاستلام النهائي من قبلهم وصرف المستحقات وتم الاتفاق مع المدعية على ذلك واطلب مهلة لإرفاق العقد المبرم بيننا ثم أفهمته الدائرة بأن هذه المهلة هي المهلة الأخيرة لإرفاق مستنداته، وعليه رفعت الجلسة.، وبتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ فدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ( أولا: أن العقد لم يكن محررا، وكان بالاتفاق بين الطرفين بموجب تسعيرة.(مرفق صورة منها) ثانيا: بما أننا مقاول رئيسي للمالك (...) للمشروع (إنشاء مدرسة (...)) ولان جميع أعمال المشروع تخضع وتلتزم بالضمان حتى الاستلام النهائي من المالك،و بما أنه تم تسليم المشروع للمالك تسليما ابتدائيا لأبداء ملاحظاته ومن ثم استكمالها حتى يتم تسليمه التسليم النهائي مرفق صورة المحضر)، وحتى تاريخه لم يتم الاستلام النهائي للمشروع ، حيث تم مخاطبة المالك بموجب خطابنا رقم (...)، وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ وحتى تاريخه لم يتم استلام المشروع استلاما نهائيا، وعند تسليمه التسليم النهائي دون وجود ملاحظات بموجب محضر الاستلام النهائي فإننا مستعدون لسداد المبلغ المتبقي. ثالثا: أن قيمة الاعمال (٥٧،٢٠٢.٢١ ريال ) والعمل يخضع للضمان حتى الاستلام النهائي والمبلغ المتبقي يمثل جزءا يسيرا من قيمة العقد فيما يقابل ضمان الاعمال. لذا نطلب من فضيلتكم يحفظكم الله رد دعوى المدعية). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤\١١\١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت انها تحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ وقدرة ٦.٨٣٠ ريال واتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ وقدرة ١٠٠٠ ريال ولصلاحية الدعوى بالبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وكيلة. وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: ١-إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلتها مبلغ قدره (٦,٨٣٠) ستة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال. ٢-إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: (أن ما ذكرته المدعية في دعواها كله صحيح، ولكن لم يتم صرف مستحقاتهم من قبل (...)؛ حيث إنه بقي الاستلام النهائي من قبلهم وصرف المستحقات، وتم الاتفاق مع المدعية). وبما أن ممثل المدعى عليها اقر بقيمة المطالبة بمبلغ قدره (٦,٨٣٠) ستة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال كما في وقائع الحكم واستناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير الأتعاب بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: الزام المدعى عليه شركة (...) للانشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للديكور سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة ٦.٨٣٠ ريال ستة الاف وثمانمئة وثلاثون ريال. لما هو موضح بالأسباب. ثانياً:الزام المدعى عليها شركة (...) للانشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للديكور سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة ٧٠٠ ريال سبعتمائة ريال تمثل اتعاب المحاماة في هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث